«تشريعية الشعب» تلغي أحقية النائب العام دون غيره فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم الأثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد «قانون العقوبات» رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب. وقررت اللجنة برئاسة النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إلغاء الفقرة الثالثه من الماده 63 من قانون الاجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على أنه «فيما عدا الجرائم المشار اليها من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابه العامه رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها». ورفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 اجراءات جنائية، والتى كانت تنص إلى عدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة، بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام أو رجال الضبط لجريمة وقعت منه، أثناء تادية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات. من ناحية أخرى، بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض والمعروف ب«سيد قراره».