انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى عدم الاعتداد بعقد الزواج العرفى للقبطية واحقية المطلقة القبطية من زواج عرفى فى الحصول على معاش والدتها . وارجعت الجمعية فتواها الى ان الامور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدى الطائفة والملة تكون طبقا لشريعتهم مادامت لاتخالف النظام العام وان الزواج فى شريعة الاقباط الارثوذكس هو نظام دينى واركان انعقادة هى توافر الشروط الموضوعية واتمام الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية وبعد صلاة الاكليل والا كان باطلا حيث لايكتفى بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة فى الاهلية والرضاء وانتفاء الموانع وانما يلزم لصيرورتة صحيحا منتجا لاثارة استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس والتى اوجبت ان يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح لة بعقد الزواج وان يقوم بطقس صلاة الاكليل واعلان الزواج على الحاضرين حتى ينتج اثارة المقررة قانونا ويقع باطلا الزواج الذى لم يستوفى هذا الشكل وعلى ذلك فان صاحبة المشكلة وهى السيدة مهالة كمال رياض قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها ولم تصرف ذلك المعاش لكونها متزوجة بعقد زواج عرفى بتاريخ 1 سبتمبر 1990 وتم فسخ ذلك العقد فى 2 يوليو 2005 فتقدمت لصرف المعاش المستحق عن والدتها نوهو ما اعتبرتة جمعية الفتوى والتشريع فى حيثياتها زواج باط لعدم استيفائة الشكل الدينى المقرر فى لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس وعلية وطبقا لقانون التامين الاجتماعى يتعين الاستجابة لطلبها بمنحها المعاش المستحق لها عن والدتها.