أكد مصدر قضائي رفيع المستوى فى تصريح خاص "لبوابة الفجر" ، أنه ليس من حق أي مرشح أن يطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات أمام القضاء ،لآن ذلك مخالف للدستور والقانون . وقال أنه إذا أراد أن يتقدم المشرح بتظلم فهذا حقه القانوني وهذا يجوز له . وأضاف أن قرار اللجنة العليا للانتخابات يعتبر قرار نهائي ولا يجوز لأي جهة قضائية أن تنظره ، لأنه اختصاص قصري منفرد ولا معقب عليه، طبقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري. وفى نفس السياق أكد مصدر قضائي أخر أيضا أنه يجوز التظلم أمام نفس اللجنة خلال 48 ساعة فقط ولا يجوز الطعن أمام القضاء طبقاً للمادة 28 .