أثارت انتقادات كل من الاتحاد الأوروبى والمانيا وتركيا والولاياتالمتحدة القرار الصادر من محكمة المنيا باحالة 638 متهما إلى فضيلة المفتى لابداء الرأى الشرعى فى توقيع عقوبة الاعدام عليهم، معتبرين ذلك أمرا مخالفا للقانون الدولى حفيظة الدوائر السياسية والقضائية فى مصر واعتبروها تدخلا غير مقبول فى الشأن المصرى. حول هذا الشأن، صرح المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، أن ما فعلته تلك الدول مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولى حيث يحظر على أية دولة عضو فى منظمة الأممالمتحدة التدخل فى الأمور السيادية لدولة عضو أخرى وهذه الأمور هى المتعلقة باختيار النظام الإجتماعى والإقتصادى والقضائى للدولة وسلطة الدولة فى اصدار التشريعات وانفاذها.
واضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة "للفجر": أن مدرستين فى القانون الدولى يحددان قيمة المواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة إلى التشريعات الوطنية الأولى تعتبر أن هذه المواثيق فى مرتبة أعلى من الدساتير والقوانين الوطنية والثانية يضعها فى مرتبة واحدة مع الدساتير والقوانين الوطنية وهذه هى المدرسة التى تأخذ به الدولة المصرية.
واكد أن المرجعية القانونية الدولية الوحيدة والحصرية التى يجب على مصر الاستناد إليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان هى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأممالمتحدة عام1948 والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية اللذان يشكلان اعلى المواثيق والمرجعيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة هو المجلس المعنى بدراسة ومراقبة اوضاع حقوق الإنسان فى الدول الموقعة على المواثيق سالفة الذكر والمنوط به اصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان فى تلك الدول ولا يجوز لغيره من المنظمات أو أية كيانات تابعة لأية دولة التدخل فى الشأن القضائى لأية دولة أخرى اعمالا بمبدأ الحفاظ على سيادة الدول.
وأوضح أن منظمات دولية غير حكومية مثل هيومان رايتس واتش وفريدام هاوس أو غيرهما من المنظمات الدولية غير الحكومية لا يحق لها التدخل فى الشأن القضائى المصرى أو أوضاع حقوق الإنسان فى مصر .
كما اكد الدكتور عبد العاطى أن العهدين الدوليين والاعلان العالمى لحقوق الإنسان تضمنوا مبدأ المحاكمات العادلة بمعايير واضحة وهى تمكين المتهم من هيئة دفاع و نفى التهم المسندة إليه واتاحة كافة صور التقاضى من نقد وإستئناف مشيرا إلى أن كل هذه الأمور متاحة للمتهمين فى القضيتين محل الجدل الأخير.
وتابع: عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر تنامى الاهتمام الدولى بجريمة الإرهاب وتم تشكيل محكمة دولية خاصة لأول مرة فى تاريخ القضاء الجنائى الدولى عام 2007وهى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان وذلك للتحقيق فى الجريمة الإرهابية التى راح ضحيتها رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى ومرافقيه.
وأوضح أن مجلس الأمن الدولى قد اصدر قرارا برقم1373 لعام 2011 نص خلاله على تجريم السلوك الإرهابى والزم كافة الدول الأعضاء فى منظمة الأممالمتحدة التعاون المعلوماتى والاستخبراتى واللوجستى فضلا عن المحاصرة المالية لمواجهة الجريمة الإرهابية وتجفيف منابع التمويل والقبض على مرتكبيها.
واختتم الدكتور عبد العاطى حديثه، قائلا: لقد ارتكبت كل من الولاياتالمتحدة والمانيا وتركيا مخالفتين قانونيتين من القانون الدولى أولا التدخل فى الشأن القضائى المصرى ثانيا التقاعس عن تنفيذ التزاماتهم الدولية بموجب قرار مجلس الأمن من أجل مواجهة الإرهاب الذى تتعرض له الدولة المصرية.