قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الاحد تحديد جلسة 27 ابريل الجارى لنظر الطعن المقدم من النقابة العامة للمهن التعليمية على قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة للاشراف المالى على النقابة مستندة الى الحكم الصادر فى 31 مارس الماضى بفرض الحراسة على النقابة والذى تم ايقاف تنفيذة بناء على الاستشكال المقدم من النقابة فى 2 ابريل الجارى. وكان مجلس الوزراء قد اصدر مساء الخميس الماضى قرارا بتفويض وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للاشراف المالى على نقابة المهن التعليمية بحجة تأجر صرف المعاشات للمعلمين وهو ما رفضته النقابة لانه مخالف للدستور والقانون.
وقال محمد محمود وكيل اول النقابة العامة للمهن التعليمية ان قرار الحكومة مخالف للدستور والقانون وقد قامت النقابة بالطعن عليه امس السبت امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وتم اليوم الاحد تحديد جلسة لنظر الطعن فى 27 ابريل الجارى.
واستنكر محمود قرار الحكومة مؤكداً ان القرار استند الى معلومات مغلوطة حيث ان النقابة تقوم بصرف المعاشات بأنتظام وتم صرف الدفعة فى موعدها نهاية الشهر الماضى للمستفيدين فى كافة محافظات الجمهورية كما ان النقابة فى طريقها الى صرف المعاشات بنظام كروت " الفيزا" بداية من الصرفية القادمة وتم الاتفاق مع احد البنوك الكبرى على ذلك وتوقيع العقد بالفعل ، وهو ما يدل ان النقابة تقوم بواجبها فى هذا الامر على اكمل وجه موضحاً ان الامر لا يعدوا عن ان يكون تلكيكة من الحكومة والوزارة لفرض سيطرتهم على النقابة بعد ان فشلوا فى السيطرة عليها من خلال القضاء داعياً المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الى احترام احكام القضاء.
وأوضح وكيل النقابة ان الحكم يخالف دستور 2014 فى مادته 77 والتى تنص على " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويتضح من المادة عدم جواز تدخل الجهة الإدارية والمتمثلة فى الحكومة بكافة مستوياتها فى عمل النقابة على الاطلاق ويكون الحكم القضائى فقط فى حالة حل مجلس الادارة و يجب ان يكون حكم نهائى بات ويتم تنفيذه وفقاً لحيثيات الحكم فى هذه الحالة.
واشار الى ان الحكم الصادر فى 31 مارس الماضى نص على فرض الحراسة على النقابة وفقاً للقضية المرفوعة وليس حل مجلس النقابة وبعد الاستشكال والاستئناف يعد الحكم موقوفاً وتعاد المحاكمة من جديد فى درجة ثانية من درجات التقاضى وعلى الحكومة احترام احكام القضاء.
ولفت محمود الى ان قرار الحكومة يأتى لتدعيم القرارات المخالفة للمحافظين ووكلاء الوزارة بخمسة محافظات وهى " الاسكندرية والشرقية والفيوم والمنيا واسيوط " والتى هدفت الى تقويض ارادة المعلمين حيث ترتب عليها تعطل اجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة اعملاً لنص القانون ومن اجل تجديد الدماء النقابية وهو ما يمثل تعنت ضده المعلمين سنقف ضد بكافة الطرق القانونية والفاعليات الاحتجاجية السلمية التى كفلها الدستور والقانون للتعبير عن الرأى من اجل الحفاظ على ارادة المعلمين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.