أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية    أول تعليق من محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية «وطن السلام»: عاشت فلسطين حرة عربية (فيديو)    مدبولي: منطقة قناة السويس الاقتصادية جذبت استثمارات بقيمة 11 مليار دولار.. وأنشأنا 82 جامعة في 10 سنوات    الصين تقرر تأجيل قيود تصدير المعادن النادرة لمدة عام    لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي    الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على تاجر أسلحة في عمق لبنان    توتنهام يكتسح إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي    وزير الشباب والرياضة يتلقي خطابًا من رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة بشأن الجهود الدولية لمكافحة التجنيس    محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة التجسس الصحفي.. "الديلي ميل" ترسل "عملاء" في زي سائحين لتصوير المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.. ومحاولة خبيثة لتصوير القاهرة ك"عاصمة الإرهاب"!    تبة الشجرة تستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين    مهرجان القاهرة للطفل العربي يطلق دورته الثالثة 10 نوفمبر    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية    الوزير وأبوريدة معًا فى حب مصر الكروية    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    نقابة الصحفيين تحتفل باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. والبلشي: ستبقى رمزا للنضال    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين في أمريكا تعزيز التعاون في التعليم الطبي والبحث العلمي    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    الهجرة الدولية: نزوح 340 شخصا بولاية شمال كردفان السودانية    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    محمود عباس يصدر إعلانًا دستوريًا بتولي نائب الرئيس الفلسطيني مهام الرئيس «حال شغور المنصب»    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقي طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026    لأول مرة في جنوب سيناء.. افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيماوي بمجمع الفيروز الطبي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    محافظ كفر الشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    مهرجان القاهرة يهنئ أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في «الجونة السينمائي»    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    حصاد أمني خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 302 حكم قضائي بالمنافذ    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    الكشف على 562 شخص خلال قافلة طبية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييم منتدى رفاعة الطهطاوي لنص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين
نشر في الفجر يوم 25 - 02 - 2014

فى إطار سلسلة الإصدارات التى تخرج عن منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية– بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحرصاً من المنتدى على متابعة ومناقشة الأحداث السياسية الآنية والمتواصلة، يطرح رؤية نقدية موجزة وتقييم لنص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء في ضوء المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

ويذكر ان وافق مجلس الوزراء، في 19 فبراير 2014، على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، ويرى منتدى رفاعة الطهطاوي أن نص مشروع القانون وإن كان قد التزم –نسبيًا- ما بما ورد باتفاقية مكافحة الفساد بشأن حماية الشهود والمبلغين، مادة (32) فقرة (1)، إلا أنه لم يشتمل على الإجراءات والتدابير اللازمة والمفصلة لضمان حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وبالنظر إلى مواد مشروع القانون، وملاحظة مدى توافقها والمبادى الدولية لقانون حماية المبلغين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضح عدة أمور أغفلها نص مشروع القانون والتي نتناولها بإيجاز في التالي :

1- لم يقدم نص مشروع القانون تعريفا محددًا للمبلغين والشهود والخبراء، حيث تختلف أنواع المبلغين من موظفين بالقطاع الحكومي أو القطاعات الخاصة، أو أفراد مستقلون يبلغون عن انتهاكات أو وقائع فساد بالقطاعات المختلفة، حيث تناول المبدأ (4) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تعريف المبلغ بأنه أي موظف أو عامل في قطاع عام أو خاص، يكشف معلومات ويعرض للعقاب وهذا يشمل أفرادا خارج العلاقة التقليدية بين الموظف وصاحب العمل مثل المستشارين والمقاولين والمتدربين والمتطوعين والطلبة العاملين والعمال المؤقتين والموظفين السابقين؛ ويعد عدم تعريف القانون للمبلغين والشهود بمثابة فجوة قانونية ربما لا يحصل المبلغ أو الشاهد على الحماية اللازمة الواردة بالقانون أو اتفاقية مكافحة الفساد، كذلك لم يوضح نص القانون تعريفا محددًا للجرائم التي ينطوي عليها القانون وتشمله إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم.

2- نصت المادة الثالثة من القانون، على أن الجهة المعنية بحماية المشمولين هي "إدارة الحماية" التابعة لوزارة الداخلية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، ووفقا للمبدأ (28) الوراد بالمبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين والذي ينص على أنه يجب أن تقوم وكالة (هيئة) مستقلة بتلقي والتحقيق في شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة في شكاوى المبلغي، لذلك ينبغي أن تتمتع هذه الجهة او الإدارة بنوع من الاستقلال، حيث ان وزارة الداخلية غالبا ما تكون طرفا أو خصما في البلاغات المقدمه، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين أو المسجونين.

3- قدم نص مشروع القانون في مادته السادسة أنواع الحماية وأشكالها، ولكن لم يقدم آليات تنفيذها تجاه المشمولين، حيث لم تتناول المادة المعايير او الحدود الأدني لأدوات ووسائل الحماية، الأمر الذي يطعن في جدوى القانون من الناحية التنفيذية، حيث ينص المبدأ (14) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين، أن المبلغين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر وأفراد أسرهم من حقهم تلقي إجراءات حماية شخصية، ويجب أن يتم تكريس موارد ملائمة من أجل هذه الحماية.

4- أعطى القانون، في المادة السابعة، للنيابة العامة حق تحديد المدى الزمني لإجراءات الحماية بناء على قرار قضائي مسبب وذلك قبل الفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، وأجاز للمشمول بالحماية التقديم بطلب للنيابة لاستمرار إجراءات الحماية، وعلى النيابة العامة البت في طلبه، ولكن ترك القانون أمر مد إجراءات الحماية بعد الطلب للنيابة العامة بدون قرار قضائي مسبب، وبذلك فإن الحماية ليست محددة –بالضرورة- بمدى زمني مشروط بحكم قضائي في كافة مراحل الدعوى الجنائية، الامر الذي ينتقص من حق المشمولين من إجراءات الحماية الكاملة.

5- لم ينص مشروع القانون على دور المنظمات المستقلة عن الدولة في تلقي البلاغات والشكاوى، وهي المنظمات غير الحكومية أو النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك في حالات الخطر العام أو الشخصي الشديد أو المميت، أو في حالة التجاهل المستمر لتجاوزات تؤثر على المصلحة العامة، وذلك وفقا لما ورد بالمبدأ (17) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين.

6- لم يكفل مشروع القانون إتاحة قنوات ووسائل تقديم البلاغات لموظفي وعمال القطاعات الحكومية، بما فيها الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، ومتلقي الشكاوي داخل تلك الهيئات أو خارجها، حيث ورد بالمبدأ (18) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين، وجوب إتاحة هذه الوسائل من قبل السلطات المعنية، كذلك لم يوضح القانون آليات تقديم هذه البلاغات بشكل آمن أو سري، أو بدون كشف الهوية.

7- أغفل مشروع القانون، الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها كإجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة لأي أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، حيث لم تشمل أي إعانات صادرة بأمر قضائي، أو أتعاب محاماة، أو التعويض عن المكاسب او المكانة المفقودة أو التعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد او انتهاكات، وذلك وفقا للمبدأ (20) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين.

8- لم يلزم القانون، الجهات المعنية بتلقي شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق المعنية، بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دوري –باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء-، في إطار الشفافية وتداول المعلومات، وتتضمن هذه المعلومات، ووفقا للمبدأ (20) من المبادىء الدولية لقانون حماية، عدد القضايا التي تم تلقيها، والقضايا التي تم رفضها، أو قبولها، أو تم التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار التجاوزات في القطاعات العامة والخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.