أقام عضو مجلس الشعب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية النائب أبو العز الحريرى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الانتخابات والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري . وأكد الحريري على ان المادة 28 من الإعلان الدستوري غير دستورية معلقا على ذلك قائلا لأنة لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لان هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري وهذه المادة مخالفة للمادة 21 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لهذا فهو يطالب بالتصريح له للطعن على هذه المادة أمام المحكمة الدستورية العليا وقال الحريري في دعواه إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة والدليل على ذلك القرارين السادس والسابع اللذان أصدرتهما اللجنة في 7 مارس الحالي فالمادة السادسة حظرت الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الالكترونية أو غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانوني لبدأ الحملة الانتخابية وهذه المادة ظالمة وساوت بين المرشحين الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين الذين اتخذوا حديثا قرار بخوض الانتخابات. وأضاف الحريري إن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين .. حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذي ينتمي إليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين مصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقى أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا أو من أية جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي كما يسرى الحظر على اى شخص طبيعي أجنبي. وذكرت الدعوى إن هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافؤ الفرص بين المرشحين حيث سمح لمرشحي الأحزاب تلقي أموالا من الحزب رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية في حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقى اى أموال من الأشخاص الاعتبارية .. كما سمحت المادة للمرشح الغنى أن يصرف ما يشاء من أمواله في الانتخابات بدون حد أقصى بينما لا يستطيع المرشح الفقير ان يتلقى تبرعات إلا في حدود مائتي ألف جنية.