أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء على ضرورة استحداث وضع النصوص والأحكام التى تشير الى تجريم الجرائم ضد الانسانية وعدم تقادمها، بحيث يكون نص المادة صريحا بأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن طالما أن هناك أدلة تؤكد ذلك، اضافة الى النص على ضرورة احترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الانسان، وهو ما تجاهلته لجنة ال10 في وضعه بسلم الهرم التشريعى الداخلى، و أبقت التعديلات على رؤية دستورية سلبية بشأن المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، تحت دعوى مخالفتها أحكام الدستور، كما هو الحال في المادة " 126" من مشروع تعديل الدستور التى تنص على أنه " وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور".
وأضاف أنه ربما يكون مقبولا الموافقة على مثل هذا النص في حالة أن تتضمن الوثيقة الدستورية نصا صريحا يبين احترام الدولة للمواثيق والتعهدات ذات الصلة بحقوق الانسان، وقد كان نص المادة " 151" من دستور 1971 أفضل حالا، بدرجة ما بالنسبة للتوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية، ولم تحسم التعديلات مكانة المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان بالنسبة للتشريع الوطني، حيث نصت المادة 151 من دستور 71 على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.
وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها".