أعلن عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين انه وفقا لقانون التأمين الاجباري علي السيارات فإن مبلغ التعويض الذي تؤديه شركة التأمين يصل الي 40 الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم ويحدد مبلغ التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره 10 الاف جنيه ويصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث . واضاف قطب ان القانون قضي بإنشاء صندوق حكومي يؤدي مبلغ التأمين المقرر في الحالات الاتية : عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث ، عدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير ، حوادث المركبات المعفاة من اجراءات التراخيص وحالات اعسار شركة التامين كليا او جزئيا .
وشدد قطب علي ضرورة ابلاغ شركة التأمين بالحادث خلال 15 يوم من تاريخ وقوعه و تقديم الاوراق و المستندات و التعامل مباشرة مع الاتحاد المصري لشركات التأمين و الصندوق الحكومي دون اللجوء للقضاء.