ناشد الاتحاد المصري للتأمين كافة المستحقين للتعويضات المقررة قانوناً بوثيقة التأمين الإجباري للسيارات بضرورة إتباع الإجراءات البسيطة المنصوص عليها صراحة في قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 72 لسنة 2007. وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم، أن هذه الإجراءات تتمثل في إبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسبب فيه المركبة – والموجب للتعويض – خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه، مع تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها للمستحقين، على أن تتم تلك الإجراءات جميعها دون اللجوء على الإطلاق إلى الهيئات القضائية المختصة. وأشار البيان إلى أن أحكام هذا القانون يشمل التأمين ضد حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. وأوضح ان مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين للعملاء يبلغ 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 ألاف جنيه، ويصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ الشركة.