مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    طرح البوستر الرسمي لفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنشر الأسباب الكاملة لتأيد محكمة النقض لبراءة المتهمين في " موقعة الجمل "
نشر في الفجر يوم 17 - 05 - 2013

النيابة طعنت فى الميعاد القانونى واودعت الاسباب بعد فوات الآوان بالمخالفة للقانون .. و الشهادتين المقدمتين منها لا تكسبها حق امتداد الميعاد

لا يجوز الطعن ضد مرتضى منصور ونجله وابن شقيقته لان الحكم الصادر لهم غيابياً ونهائياً

حصلت بوابة الفجر علي أسباب تأيد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " موقعة الجمل " ..
حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامه شكلا في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة المنسوب لهم الأتهام بالتحريض علي قتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير .. صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري ..

قالت المحكمة في معرض اسباب حكمها التي جاءت فى 12 صفحة فلوسكاب كبيرة وسطرت برئاسة المستشار حامد عبد الله ان النيابة العامة وان قررت بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلا
وقد استعرضت الحيثيات في مقدمتها وقائع القضية ثم تطرقت الي عرض الأسباب القانونية التي استندت فيها الي حكمها المتقدم والتي جاء نصها

بعد الاطلاع علي الاوراق و من حيث انه من المقرر ان النظر في شكل الطعن انما يكون بعد الفصل في جوازه و لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم مرتضي منصور واحمد مرتضي منصور ووحيد صلاح جمعة وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ومن ثم فإن طعن النيابة بطريق النقض قبلهم يكون غير جائزا ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلي المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت اسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012 وارفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وان قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلي الشاهدتين سالفتي البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط علي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يكون الطاعن قد حصل علي شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانة بإيداع الحكم قلم الكتاب وقد جري قضاء هذة المحكمة علي ان الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد وان الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة " النيابة " محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الاسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه , وان الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة ) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به علي هامش الحكم من وروده في 11 ديسمبر 2012 لأن التأشير علي الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوي في تاريخ لاحق علي ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره .

واضافت المحكمة فى حيثياتها انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هوشرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بالفقرة الاولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر.

يذكران محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشاريين انور رضوان واحمد الدهشان قد اصدرت حكمها في اكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي والتى عرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل".. والتي يحاكم 24 من كبار الشخصيات العامه في ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الاعمال محمد ابو العينين وابراهيم كامل و المحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته واخرين من اعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين والحزب الوطني "المنحل ".

واستندت المحكمة في اسباب حكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام ، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، و اوضحت المحكمة ان الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات وأكثرهم تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير، وجاءت إقراراتهم نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل ميدان التحرير كما جاءت بعض هذة الشهادات مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين بعض الشهود والمتهمين وعدول عدد من شهود الإثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائى أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، وطعنت النيابة علي الحكم امام محكمة النقض التي نظرته في 8 مايو الماضي واستمعت الي مرافعة دفاع المتهمين الذي اكد ان النيابة تقدمت بطعنها بعد فوات الميعاد القانوني .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.