تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفراد.. مذكرة طعن النيابة العامة علي حكم"مذبحة بورسعيد"
نشر في الفجر يوم 08 - 05 - 2013

النيابة تطالب النقض بتأييد حكم الجنايات بإعدام 21 متهما واعادة محاكمة باقى المتهمين

حصلت بوابة الفجر علي مذكرة طعن النيابة العامة علي الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلامياً ب " مذبحة بورسعيد " والتى تسببت فى مصرع 74 شخصا واصابة المئات الآخرين من رابطة الالتراس اثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى الاهلى والنادى المصري البورسعيدى ، والتي تقدم بها المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الاول بالمكتب الفنى للنائب العام

شرح المستشار الحفناوى رأي النيابة العامة تفصيليا فى موضوع الطعن بالنقض ورايها بالنسبة للمتهمين المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام قائلا :

حيث أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام ادلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر من قيام المحكوم عليهم بارتكاب الوقائع المسنده اليهم و قتل المجني عليهم عمداً بإلقائهم من أعلي المدرج الشرقي و من مسافة تزيد عن إحدى عشر متراً و كذا حشرهم في السلم القابع بالممر المؤدي إلي بوابة الخروج و إلقاء ألعاب نارية ينبعث منها أدخنة كثيفة داخل ذلك الممر مما نتج عنه إختناقهم من تلك الأدخنة و كذا التعدي عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء و أدوات كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاتهم و إصابة الآخرين بإصابات بالغة و كذا سرقتهم بالإكراه و تخريب الممتلكات العامة و الخاصة و إثارة الرعب و الفزع للمجني عليهم وقد تأكد ذلك بما جاء بتحريات الضابطين محمد خالد نمنم ، أحمد محمود بدير حجازي وما جاء باقرارات المتهمين وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الاخرى وتقرير الادلة الجنائية و معاينة النيابة العامة و المحكمة للإستاد وقد حصل الحكم مؤدى هذه الادلة بشأن هؤلاء المحكوم عليهم تحصيلا سليما له أصله الثابت بالأوراق وقد دلل الحكم على توافر الركن المادي للجرائم السالفة و أكد علي توافر نية ازهاق الروح وتوافر الظروف المشددة لجريمة القتل العمد وهي ظرف سبق الإصرار و الترصد و إقترانها و إرتباطها بجرائم أخري ثم خلص الى ادانة المتهمين بارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد واقترانها بجرائم القتل العمد والشروع فيه والسرقة المشددة والشروع فيها وتخريب الاملاك العامة والخاصة والارتباط بجريمة البلطجة وحيازة واحراز مواد تعد في حكم المفرقعات واسلحة بيضاء وادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ثم خلص الحكم الى ادانة المتهمين سالفي الذكر كالآتي :-

أنهم في يوم 2/2/1201 بدائرة قسم شرطة المناخ محافظة بورسعيد

قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه محمد احمد عبد الحميد سري عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلى ( الالتراس) إنتقاماً منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامهم واعدوا لهذا الغرض أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعه ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ ناريه ) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إلية لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاءً من أعلى المدرج وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته حالة كون المجني عليه طفلا على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان :-

أ- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه محمد جمال محمد توفيق وباقي القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم (71 شخصاً) عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الاهلى (الالتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامهم واعدوا لهذا الغرض أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعه ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الاهلى والنادي المصري واثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد ، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات سالفة البيان ، وإلقاء من أعلى المدرج وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعه عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجني عليهم سالفى الذكر الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالا على النحو المبين بالتحقيقات 0
ب- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه محمد حامد احمد مصطفى وباقي المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الاهلى ( الالتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعه( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مبارة كرة القدم بين فريقي النادي الاهلى والنادي المصري واثر أطلاق الحكم لصافرة نهاية المبارة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات سالفة البيان ، وإلقاء من أعلى المدرج ، وحشراً في السلم والممر المؤدي إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حاله كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت آثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركه بعض المجني عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات .

ج- سرقوا وآخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفا وقيمه بالتحقيقات ( مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطه ألتراس الاهلى وأشياء أخرى ) والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك ليلا من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات .

د- شرعوا وآخرون مجهولون في سرقه الأشياء المبينة وصفا وقيمه بالتحقيقات ( مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطه ألتراس الاهلى وأشياء أخرى ) والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك ليلا من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة ، وقد خابت آثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن المجني عليهم من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات .

ه- خربوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكا عامة ( أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد وغيرها ) والمملوكة لمحافظه بورسعيد ، وكان ذلك في زمن هياج وفتنه وبقصد أحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .

و- خربوا وآخرون مجهولون عمدا أموالا منقولة مملوكه لمحمد المغاورى فهمي عبد اللطيف شاهين مقاعد وقد ترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياه الناس وصحتهم وأمنهم في خطر.

وقد كانت جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي السالف بيانها نتيجة محتمله لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد ( 43 ، 45/1 ، 46/1، 90 الفقرات 1، 3 ،5 ، 230، 231 ، 232 ،316 ، 361/1 ، 2، 3 ) من قانون العقوبات ، والمواد 95 ، 111/1، 2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008 .

كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمه الأولى جنحه البلطجة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا من قانون العقوبات حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الاهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه .

2- أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون مواداً تعد في حكم المفرقعات مخلوط البارود الأسود وبرادة الألمونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في احد أماكن التجمعات ( إستاد بورسعيد ) واستعملوها في التعدي على المجني عليهم سالفى الإشارة إليهم وكان من شان ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

3- أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحه بيضاء ( سيف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصيه ) وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ( إستاد بورسعيد ) وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها .
وأنزلت عليهم العقاب بنصوص المواد 43 ، 102/أ ،102/ج ،230 ،231 ،232 ،234/2،1 والمواد 1/1 ،25مكرر ،26/6 ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 165 لسنة1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود ارقام 1 ، 5 ، 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة2007 والبندين رقمي 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بحصر المواد التي تعد في حكم المفرقعات و المواد 95 ، 111/ 1 ، 2 ، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مع توقيع العقوبة الأشد على المتهمين طبقا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات .


ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليهم بالاعدام واورد على ثبوتها في حقهم ادلة سائغة لها سندها الصحيح في الأوراق و من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها وعرض بالتصدي لدفوع المتهمين والرد عليها رداً سائغاً مستندا الى ادلة مقبولة عقلاً ومنطقا و لها صداها واصلها الثابت بالاوراق وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء وبعد استطلاع رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وذلك قبل إصدار الحكم وفقا لنص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية وجاء خلوا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم على نحو ما جاء بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم المبينة أسمائهم بالأوراق.


اما بالنسبة للمتهمين الصادر بشأنهم حكم البراءة فالنيابة العامة تنعي على ذلك الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
حيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 310/1 من قانون الاجراءات الجنائية انه يجب أن يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها .

القانون أنه يجب على المحكمة ان تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التي تستند إليها .


ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقعة أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم في عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم
(الطعن رقم 26/3/1979 مج س 30 ص 394)

ومن المستقر عليه أيضا أن اضطراب الحكم في بيان واقعة الدعوى يفصح عن عدم استقرار الواقعة وعناصرها في ذهن المحكمة ويتضح من فساد في الاستدلال يعيب الحكم ويوجب نقضه كما أنه يجب أن يكون اقتناع القاضي متمشيا مع العقل والمنطق وأن يكون استنتاجه بعيدا عن التعسف وتراقب محكمة النقض مدى استخلاص القاضي النتائج من الادلة التي قدمت إليه مع العقل والمنطق .

(نقض 6 يناير 1980 مجموعة احكام النقض س 37 رقم 8 ص44)

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أنه إذا كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه فان ذلك يرتب تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك ان يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه .
(الطعن رقم 1641 لسنة 47ق جلسة 13/3/1978).


ومن المستقر عليه ايضا انه متى كان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد ازر زميلة وقت اطلاقهما النار على المجني عليه فان في هذا ما يتحقق به مسئولية المتهمين معا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمدا والشروع في قتل الاخر كفاعلين أصليين فيهما طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة39 من قانون العقوبات يستوي في هذا ان يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلوما ومعينا بالذات أو غير معلوم .
(الطعن رقم750 لسنة33ق جلسة 21/10/1963)

ومن المستقر عليه أيضا ان الاشتراك بالمساعدة لايتحقق الا اذا ثبت ان الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله وان يساعد في الاعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحده الجريمة .
(الطعن رقم 943 لسنة36ق جلسة14/6/1966)


ومن المستقر عليه ايضا ان الاشتراك في الجريمة لايتحقق الا اذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك ان تكون الجريمة وقتيه أو مستمرة.

(الطعن رقم 1379 لسنة25ق جلسة27/2/1956)

وهديا بما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهمين سالفي البيان بمذكرتنا مما نسب إليهم و إدانة المتهم / أحمد محمد علي رجب بجريمة العثور علي شئ فاقد.
وكانت المحكمة قد أسست حكمها السالف على أساس عدم وجود دليل تطمئن إليه المحكمة في ثبوت الاتهام ضدهم ولعدم توافر اركان الجريمة الثابتة بأمر الإحالة في حقهم بعدم قيامهم بارتكاب افعال مادية بشأن وقائع القتل العمد و الشروع فيه و السرقة بالإكراه و الشروع فيها و التخريب و البلطجة كما أن الحكم قد تضمن أن المتهمين الصادر بشأنهم احكام بالبراءة من ضباط الشرطة قد أبلغوا مدير الامن / عصام الدين محمد عبد الحميد سمك المحكوم عليه بالإدانه في هذه القضية بالمعلومات التي توافرت لديهم وبحالة الاحتقان الشديد فيما بين المتهمين والمجني عليهم وهو الذي لم يحرك ساكنا حيال ذلك فضلا عن ان المتهمين محسن مصطفي شتا ، محمد صالح محمد دسوقي قد خلت الأوراق من وجود دليل على اشتراكهم في الواقعة وليس لهم دور في تأمين المباراة وبالنظر الى هذه الاسباب نجدها قائمة على اساس خاطئ من الواقع و القانون لانه ثبت من مطالعة الأوراق و ما جاء بأقوال الشهود و تحريات المباحث ان الفاعلين الاصليين من المتهمين الصادر بشأنهم حكم البراءة سالفي الذكر قد تواجدوا على مسرح الجريمة رفقة باقي المتهمين للشد من ازرهم كما أنهم أرتكبوا أفعالاً مادية مكونة للركن المادي للجريمة و ذلك لتنفيذ المخطط الذي سبق وأن عزموا عليه قبل المباراة وقد ثبت من مطالعة اقوال الضابط محمد خالد نمنم أنهم كانوا متواجدين على مسرح الجريمة وشاركوا مع باقي المتهمين في وقائع القتل والشروع فيه والسرقة بالإكراه والبلطجة والتخريب واحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات واسلحة بيضاء وأنه كان لهم دور في الواقعة كما ان الاسطوانات المدمجة قد احتوت على مشاهد لهؤلاء المتهمين حال تواجدهم بمضمار الملعب وحال توجههم الى المدرج الشرقي الذي يتواجد به المجني عليهم وبحوزتهم الادوات اللازمة للتعدي بها عليهم و ذلك عقب انتهاء المباراة كما انه شوهد البعض منهم بجوار اللافته التي تم رفعها بالمدرج الشرقي أثناء المباراة والتي تم الاستحصال عليها بالقوة من المجني عليهم بعد المباراة ظانين أنها مسيئة لهم و ثبت ذلك باحد الاسطوانات المدمجة التي تم مشاهدتها و المعروضة على المحكمة فضلاً عن أن ذلك يتفق مع ما جاء بالتقارير الفنية المرفقة و معاينة النيابة العامة و المحكمة كما يتفق و القانون لأن أحكام محكمة النقض جميعها قضت بأن مجرد تواجد المتهم علي مسرح الجريمة للشد من أزر باقي المتهمين يتحقق به مدلول الفاعل في الجريمة وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات و يسئل عن الجريمة حتي و لو لم يثبت أن فعله هو الذي أدي للوفاة و تحقق النتيجة و قد ثبت من مطالعة الأوراق وجود أدلة دامغة قولية و فنية تؤكد قيام المتهمين جميعاً بإرتكاب الوقائع المسندة إليهم بأمر الإحالة فالدليل علي ارتكاب المتهم / خالد حسن أحمد صديق للواقعة هو ما جاء بأقوال المتهم / محمود محمد السيد حسب الله وشهرته شعراوي الذي قرر أن المتهم هو رئيس رابطة ألتراس مصراوي وقرر بتواجده واخرين برفقته علي مسرح الجريمة تحت مسمى اللجان الشعبية وقد تأكد ذلك بما جاء باقوال المتهم حسن محمود حسن الفقي وشهرته حسن بيجو وكذا هشام البدري محمد محي الدين وشهرته هشام الفلسطيني اللذين أكدا على قيام المتهم بارتكاب افعال من شأنها اثارة جمهور النادي المصري وتحفيزه على التعدي على المجني عليهم وقد جاء باقوال الشاهد ابو بكر السيد عثمان السيد انه شاهد المتهم عقب انتهاء المباراة بالمدرج الشرقي المخصص لجمهور النادي الأهلي حال تعديه عليهم بالضرب كما ان بداية الإتفاق على إرتكاب الواقعة كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأن المتهم هو المؤسس لموقع التراس مصراوي وقد تأكد ذلك بما جاء بتحريات المباحث وبأقوال كلاً من العقيد محمد خالد نمنم و العميد / أحمد بديرحجازي من أن المتهم يترأس رابطة التراس مصراوي ويتزعم لبعض من افراده مما تتوافر في حقه الأدلة علي إرتكابه للواقعة و بالنسبة للمتهم / محمد سيد عارف و شهرته (ميدو عارف) فلقد اقر بانتماءه لرابطة جرين ايجلز وكان يحضر اجتماعاتهم و بخاصة الإجتماع الأخير السابق للمباراة التي حدثت بها الواقعة ذلك الإجتماع الذي دعا إليه المتهم / خالد صديق رئيس رابطة التراس مصراوي وذلك للاتفاق على كيفية تنفيذ الجريمة على قتل المجني عليهم وسرقة ملابسهم والأدوات التي يستخدمونها في التشجيع وثبت من مشاهدة الاسطوانات المدمجة قيامه برشق الحافلات الخاصة بالنادي الاهلي حال وصولها للاستاد و ذلك بالطوب والحجارة وقد شهد المتهم / حسن محمود حسن الفقي وشهرته حسن بيجو علي رؤيته للمتهم وقد انهال بالحجارة على الحافلات المقلة لجمهور النادي الاهلي و أكدت التحريات ذلك كما اكدت تواجده على مسرح الجريمة و إشتراكه في التعدي علي المجني عليهم أما بالنسبة للمتهم / علي حسن علي محمود الطحان فالدليل علي إرتكابه للواقعة هو ما جاء بأقوال المتهم / السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبه فلقد قرر بمشاهدة المتهم علي مسرح الجريمة ممسكا بيده أحد المقاعد للتعدي به على المجني عليهم كما أنه كان ضمن أفراد اللجان الشعبية اللذين كانوا متواجدين بمضمار الملعب طوال أحداث المباراة و قد أكدت تحريات المباحث تواجده على مسرح الجريمة و إشتراكه في التعدي علي المجني عليهم و الدليل علي المتهم/ احمد مسعد الحمامصي هو ما جاء باقوال كلاً من المتهمين / هشام البدري محمد محي ، حسن محمود حسن الفقي وشهرته حسن بيجو اللذين اكدا رؤيتهما له على مسرح الجريمة و تواجده بمضمار الملعب طوال احداث المباراة و أضاف الاخير بمشاهدته له و هو يعدو صوب جمهور النادي الاهلي بالمدرج الشرقي عقب إنتهاء المباراة و أكدت تحريات المباحث تواجده على مسرح الجريمة و إشتراكه في التعدي علي المجني عليهم و الدليل علي إرتكاب المتهم / محمود عبده أحمد عبد اللطيف للجريمة هو ما جاء بأقوال / هشام البدري محمدي ، حسن محمود حسن الفقي اللذين قررا بمشاهدته على مسرح الجريمة وكان يعدو تجاه المدرج الشرقي المخصص لجمهور النادي الاهلي و أيدت تحريات المباحث ذلك و أكدت إشتراكه مع باقي المتهمين في التعدي علي المجني عليهم و الدليل علي المتهم / أحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته الكحكي ما جاء باقوال المتهم /حسن محمد حسن الفقي برؤيتهللمتهم ممسكا بحزام جلدي وتوجه به صوب المدرج الشرقي أثناء المباراة وبعد انتهائها للتعدي به علي المجني عليهم و أكدت التحريات تواجده علي مسرح الجريمة و إتيانه أفعال قبل المجني عليهم بالإشتراك مع باقي المتهمين و الدليل علي المتهمين / أشرف أحمد عبد الله أحمد وشهرته أشرف الاسود ، محمد نصر مناس محفوظ وشهرته الاحول هو ما جاء بمقاطع الفيديو المسجل عليها احداث المباراة من تواجدهما على مسرح الجريمة و قد تم التقاط صور فوتوغرافية لهما بجوار اللافته المكتوب عليها " بلد البالة ماجابتش رجالة " و التي تم سرقتها بالاكراه من المجني عليهم بالمدرج الشرقي بعد إنتهاء المباراة و قد أكدت تحريات المباحث ذلك و تواجدهما على مسرح الجريمة و إشتراكهما في أفعال التعدي علي المجني عليهم و الدليل علي المتهم / محمد محمد شعبان علي خلف وشهرته طاطا فلقد شهد عليه المتهم / حسن محمود حسن الفقي و قرر برؤيته له يعدو صوب جمهور النادي الاهلي بعد المباراة وتأكد ذلك بما جاء بأقوال الشاهد احمد سمير عبد السلام الذي شاهده على مسرح الجريمة و أكدت تحريات المباحث تواجده على مسرح الجريمة أيضاً و إشتراكه في أفعال التعدي علي المجني عليهم و الدليل علي المتهم / أشرف طارق دياب سليم فلقد شهد عليه محمد محمد علي محمد بأن شاهده مع آخر وقد بدت عليه مظاهر القلق والتوتر حال استقلالهما لإحدى سيارات الاجرة وتناهي الى سمعه الحوار الذي دار بينهما والذي من خلاله توصل إلي تواجدهما بالمباراة و أن وسائل الإعلام قد تناقلت صورهما من ضمن مثيري الشغب ومرتكبي تلك الواقعة و افصحا عن رغبتهما في الاختباء عن اعين الشرطة خشية ضبطهما مما حدا به للإبلاغ عن إشتراكهما في الوقائع محل الجريمة و بالنسبة للمتهم / أحمد محمد علي رجب فلقد تم ضبطه حال إحرازه للهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه المتوفي باسم الدسوقي وهبة و قد ثبت ذلك من إفادة شركات المحمول من أن الهاتف الذي بحوزة المتهم خاص بالمجني عليه سالف الذكر و قد ثبت من التحريات و من أقوال مجريها أن المتهم إستحصل عليه من المجني عليه كرهاً عنه و أن المتهم كان متواجد علي مسرح الجريمة و إشترك مع باقي المتهمين في الوقائع المسندة إليه و بالجملة فأن تحريات المباحث توصلت إلي أن جميع المتهمين كانوا متواجدين علي مسرح الجريمة و أشتركوا فيما بينهم في أفعال التعدي علي المجني عليهم وفقاً للمخطط الذي إتفقوا عليه قبل المباراة كما أنهم أعدوا مسبقاً الأسلحة و الأدوات اللازمة لقتل المجني عليهم و سرقتهم و دبروا لذلك قبل المباراة بثمانية و أربعون ساعة و أعلنوا عن تلك الرغبة بمواقع التواصل الإجتماعي مهددين المجني عليهم متوعدينهم بقتلهم و سرقتهم و إلحاق الأذي بهم و المحكمة قد أغفلت الرد على تلك الادلة في أسبابها علي الرغم من أنها ادلة واضحة ودامغة و مؤثرة في القضية و لا لبس فيها ولا غموض وكان يتعين على المحكمة الرد عليها قبل طرحها جانبا و تبرئة ساحة المتهمين من تلك الجرائم ومن ثم يكون حكمها متناقضا قاصر البيان ومخالفاً للثابت في الأوراق كما أنها قد برأت المتهمين المشتركين في الجريمة من الضباط تاره لعدم توافر الادلة في حقهم وتاره اخرى لقيامهم بالواجب الملقى على عاتقهم بابلاغ مدير الأمن بحالة الاحتقان وباعتزام المتهمين على قتل المجني عليهم ولكن المحكمة اغفلت ان المتهمين من الضباط كانوا مشمولين جميعهم في أمر الخدمة و محدد لكل منهم تكليفات و أدوار يجب الإلتزام بها و من بينها تأمين جمهور النادي الأهلي مما كان يستلزم التواجد بمحل خدمتهم ألا أنهم نكلوا عن أداء واجباتهم عن عمد منهم لتمكين المتهمين من الاجهاز على المجني عليهم والدليل على ذلك أنه بالنسبة للمتهمين / محمود فتحي محمد عز الدين ، كمال علي جاد الرب و ابو بكر مختار هاشم فهم مساعدي مدير الامن و لقد إرتكبوا أفعال الاشتراك بالمساعدة في الجريمه في الأعمال المجهزة و المسهلة و المتممه لإرتكابها بوقوفهم موقف المتفرج امام الاحداث الدامية التي اعقبت المباراة وقد ثبت بالاوراق ان المتهم ابو بكر احمد مختار كان معين بامر الخدمة للاشراف على المدرج الشرقي وقد اقر باقواله في التحقيقات انه لم يكن متواجدا بمكان خدمته وهو ذات ما قرره المتهمين الآخرين بأقوالهما وقد جاء بالاسطوانات المدمجة المسجل عليها أحداث المباراة ظهور المتهم كمال علي جاد الرب في مضمار الملعب امام المدرج الغربي وكان المتهمون يعدون في مضمار الملعب و يرتكبون افعال التعدي على جمهور النادي الاهلي دون أن يحرك ساكناً اما بالنسبة للمتهم مصطفى صالح محمد الرزاز فانه بصفته مدير المباحث الجنائية بالمحافظة فلم يقم باتخاذ أي اجراء من إجراءات التفتيش لجمهور النادي المصري بما فيهم الروابط المشجعة لهم سواء حال دخولهم للإستاد أو أثناء تواجدهم بالمدرجات المخصصة لهم حال كون رجاله يقفون علي البوابات الخاصة بالإستاد و منوط بهم التفتيش لضبط أي شئ خارج علي القانون كما لم يقم بإصدار أية تعليمات بضبط اية أسلحة أو العاب نارية حال إحراز المتهمين لها و التي كانت بحوزتهم قبل الواقعة والتي استخدموها بالفعل في ارتكابها كما ان المتهم عبد العزيز فهمي حسن مدير الادارة العامة للامن المركزي لمنطقة القناة فلقد كان حاضراً مع باقي المتهمين من رجال الشرطة الإجتماع الذي عقد بمديرية أمن بور سعيد و الذي أتفقوا فيه جميعاً علي الإكتفاء بتفتيش الجمهور ظاهرياً حتي لا يحدث إحتكاك معهم و لتأكيد ضلوعه في الإشتراك في الجريمة فلقد سمح بتواجد العناصر الإجرامية بمضمار الملعب علي أنها لجان شعبية تساعدهم في حفظ الأمن بالإستاد و ذلك خلافاً للوائح و القوانين المنظمة لذلك كما أنه أصدر تعليماته بضبط النفس و عدم تدخل قواته في الاحداث التي سوف تجري وهو علي علم يقيني بحدوثها أياً كانت تلك الاحداث علي الرغم من مشاهدته للمتهمين و هم يجتاحون المدرج الشرقي و يعتدون علي المجني عليهم و يسرقونهم بالإكراه مما كان لإحجامه عن
مساعدة المجني عليهم و تمكين المتهمين من الوصول إليهم بالمدرج بالأسلحة و الأدوات التي كانت بحوزتهم من أثر في إرتكاب الواقعة و تحقق نتيجتها و قد ثبت ذلك من الإسطوانات المدمجة من تخاذل رجال الأمن المركزي عن نجدة المجني عليهم و إفساحهم الطريق للمتهمين للصعود إلي المجني عليهم و ما جاء بأقوال الشهود المؤكدة لذلك مما تتوافر معه الأدلة الدامغة علي إرتكابه لتلك الجريمة و الأبلغ عي ذلك أنه كانت هناك محاولات فردية من بعض ضباط الأمن المركزي لمساعدة المجني عليهم بصعودهم إلي المدرج الشرقي لحماية المجني عليهم علي الرغم من عدم تلقيهم اية تعليمات بذلك لان بشاعة الموقف كانت تنبئ بضرورة التدخل فهذا يؤكد علي ضلوع قائد الأمن المركزي في عدم القيام بواجبه وبذلك فقد مكن المتهمين بفعله من الإجهاز على المجني عليهم أما بالنسبة للمتهمين/هشام أحمد سليم و بهي الدين نصر زغلول فلقد علما بما بيته المتهمون من روابط مشجعي النادي المصري و العناصر الإجرامية و انتوائهم قتل و سرقة المجني عليهم و علي الرغم من ذلك ظلوا قابعين غير عابئين بما يمكن أن يرتبه ذلك من نتائج و قد تقاعسوا عن إبلاغ رؤسائهم بما يضمره المتهمون في أنفسهم حتي يحولوا بينهم و بين تنفيذ مخططهم و قد إعترف الأول بالتحقيقات برؤية وقائع التعدي علي جمهور النادي الأهلي و علي الرغم من ذلك لم يرد التدخل بحجة أن دوره إقتصر علي المتابعة فقد دون الفض مما يتوافر في حقهما عناصر الإشتراك في الجريمة بمساعدتهما للمتهمين في الأفعال المسهلة و المتممه للجريمة مما يدل ذلك جميعه أن المتهمين كان لهم دور جوهري و أساسي في تأمين المجني عليهم ولم يقوموا بهذا الدور نهائيا مما مكن المتهمين من ارتكابهم لجريمتهم ولولا ذلك الاخلال والنكول العمدي لما حدثت الجريمة أما بالنسبة للمتهمين / محسن مصطفي شتا و محمد صالح محمد فلقد اسست المحكمة حكمها ببراءتهما على عدم توافر دليل على اشتراكهما في الجريمة في حين أنه ثابت من مطالعة الأوراق ان المدير التنفيذي للنادي المصري هو المنوط به تحديد اماكن جلوس الجماهير وعددهم وقد ثبت أن اعداد جمهور النادي المصري تفوق أعداد جمهور النادي الأهلي بكثير كما انه قام باجلاسهم بالقرب من جماهير النادي الاهلي حتى يسهل الوصول اليهم بعد المباراة فضلا عن ان الغرفة المخصصة لالتراس المصري بالمدرج الغربي كان بها اسلحة بيضاء و ألعاب نارية وادوات أستخدمت في الإعتداء علي المجني عليهم و قتلهم و الشروع فيه و سرقتهم بالإكراه و الشروع فيه و ترويعهم و تخريب الأملاك العامة و الخاصة وهذا جميعه يقع تحت مسئولية المدير التنفيذي للنادي المصري فضلاً عن أنه سمح للمسجلين الخطرين علي الأمن العام بالتواجد في مضمار الملعب بحجة تأمين المباراة في حين أنهم هم الذين نفذوا الجريمة على نحو ما جاء بأسباب الحكم ذاته و قد جاء بتلك الأسباب ثبوت ارتكابهم للجريمة أخذاً بذات الأدلة التي ذكرناها الآن بمذكرتنا والحكم عليهم بالإعدام فمن الذي سمح لهؤلاء المتهمين من التواجد بمضمار الملعب سوي المتهمين / محسن مصطفي شتا – المدير التنفيذي للنادي المصري ، محمد صالح محمد – مدير أمن النادي المصري الذي شوهد بالاسطوانات المدمجة متواجداً برفقتهم و كذا مسئولية باقي المتهمين من رجال الشرطة فهذا يدل دلالة واضحة ويؤكد على اشتراكهم في الجريمة وتوافر أركان ذلك الاشتراك في حقهم علاوة على ذلك فان مدير الأمن بالنادي المصري / محمد صالح محمد هو الذي ساعد هؤلاء البلطجية من التواجد بكثافة بمضمار الملعب وذلك ثابت من مشاهدة الاسطوانات المدمجة و ما بها من مشاهدات له حال تواجده برفقتهم اثناء حدوث التعدي منذ بداية المباراة و حتي نهايتها مما يكون معه المتهمون جميعا من رجال الشرطه ومسئولي النادي المصري الصادر بشأنهم حكم البراءة قد ضلعوا في الاشتراك في هذه الجريمة ويكون الدليل في الأوراق دامغاً ومؤكدا على اشتراكهم فيها ويكون حكم المحكمة بشأن هؤلاء المتهمين قد جاء قاصرا في التسبيب ومن ثم يكون باطلا في هذا الشق من الحكم لان التسبيب المعتبر يجب أن يحدد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقعة أو من حيث القانون لكي يحقق الغرض منه وقد جاءت اسباب الحكم مجملة مجهلة كما جاءت في عبارات عامة معماه ولم تحقق الغرض منها في رقابة محكمة النقض على صحتها ومدى تطبيق القانون عليها تطبيقا صحيحا مما يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق بشأن هؤلاء المتهمين فضلا عن التناقض الواضح الجلي في تسبيب ذلك الحكم لان الاسطوانات المدمجة تحتوي على مشاهد لهؤلاء المتهمين حال تواجدهم بمضمار الملعب وقد شملتهم تحريات المباحث وأكدت تواجدهم على مسرح الجريمة وارتكابهم للركن المادي المكون لها ومن ضلوعهم في الشد من أزر باقي المتهمين تنفيذاً لما أتفقوا عليه و من ثم تكون المحكمة قد أصدرت حكمها دون تمحيص لادلة الدعوى وبالتالي تكون معه الواقعة قد اختلت في ذهن المحكمة ولم تستقر في عقيدتها مما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق فضلا عن أنه غير متماشي مع العقل والمنطق ومشوبا بالتعسف في الاستنتاج لان ادلة ادانة المتهمين الصادر بشأنهم أحكاماً جنائية بالادانة هي ذاتها أسباب براءة المتهمين الآخرين فهذا يؤكد على وجود تناقض في الحكم يخضع لرقابة محكمة النقض وتكون معه المحكمة قد أصدرته و دون الاحاطه بظروف الدعوى و دون تمحيص سليم و إلمام شامل بأوراقها و تكون قد حصلت وقائعها تحصيلا خاطئا بشأن هؤلاء المتهمين مما يستوجب نقضه .
لذلك تطلب النيابة العامة :_

أولاً : قبول عرضها للمتهمين المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام وللطعن بالنقض شكلاً .

ثانياً : و في الموضوع :-
بإقرار الحكم الصادر حضورياً باعدام المحكوم عليهم/السيد محمد رفعت مسعد الدنف و شهرته السيد الدنف ، محمد محمد رشاد محمد علي قوطة و شهرته قوطة الشيطان ، محمد السيد السيد مصطفي و شهرته مناديلو ، السيد محمود خلف أبو زيد و شهرته السيد حسيبه ، محمد عادل محمد شحاته و شهرته محمد حمص ، أحمد فتحي أحمد علي مزروع و شهرته المؤه ، هشام البدري محمد محي الدين و شهرته هشام الفلسطيني ، محمد محمود أحمد البغدادي و شهرته الماندو ، فؤاد أحمد التابعي محمد و شهرته فؤاد فوكس ، محمد شعبان محمد حسنين ، وائل يوسف عبد القادر محمد و شهرته وائل سيكا
بنقض الحكم المطعون فيه بشأن المحكوم عليهم خالد حسن أحمد صديق وشهرته خالد صديق ، محمد السيد عارف أحمد وشهرته ميدو عارف ، على حسن على محمود الطحان وشهرته على الطحان ، أحمد مسعد احمد الحمامصي وشهرته الحمامصي ، محمود عبده أحمد عبداللطيف وشهرته حتاته ، أحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته الكحكى . حسن محمود حسن الفقي ، وشهرته حسن بيجو ، أشرف أحمد عبدالله أحمد – وشهرته أشرف الأسود ، رامي مصطفي علي حسن الملكي – وشهرته رامي الملكي، محمد محمد شعبان علي خلف – وشهرته طاطا ، محمد السيد محمود عبد الباقي – وشهرته الجعبري ، إسلام مصطفي محمد إسماعيل – وشهرته إسلام لوما ، محمد هاني محمد صبحي أحمد فخري – وشهرته الاكو ، محمود محمد السيد حسب الله – وشهرته شعراوي ،محمد السعيد مبارك – وشهرته موزو ،أشرف طارق دياب سليم ، محمد نصر مناس محفوظ – وشهرته الأحول ، أحمد عادل محمود عبد العال ، عادل حسني متولي حاحا – وشهرته عادل حاحا ، عبد العزيز فهمي حسن سامي ، محمود فتحي محمد عز الدين ، كمال علي جاد الرب السيد ، أبو بكر أحمد مختار هاشم ، مصطفي صالح محمد الرزاز ، هشام أحمد سليم ، بهي الدين نصر زغلول ، محسن مصطفي محمد السيد شتا ، محمد صالح محمود دسوقي – وشهرته البرنس ، أحمد محمد علي رجب .


"امر الاحالة "

كانت النيابة العامه قد أسندت الى السيد محمد رفعت مسعد الدنف و شهرته السيد الدنف ، محمد محمد رشاد محمد علي قوطة و شهرته قوطة الشيطان ، محمد السيد السيد مصطفي و شهرته مناديلو ، السيد محمود خلف أبو زيد و شهرته السيد حسيبه ، محمد عادل محمد شحاته و شهرته محمد حمص ، أحمد فتحي أحمد علي مزروع و شهرته المؤه ، هشام البدري محمد محي الدين و شهرته هشام الفلسطيني ، محمد محمود أحمد البغدادي و شهرته الماندو ، فؤاد أحمد التابعي محمد و شهرته فؤاد فوكس ، محمد شعبان محمد حسنين ، أحمد محمد علي رجب ، ناصر سمير أحمد عبد الموجود ،حسن محمد حسن المجدي ، محمد حسين محمود علي عطية ، أحمد رضا محمد أحمد ، أحمد محمد عبد الرحمن النجدي ، طارق عبد اللاه عصران علي علي و شهرته طارق عصران ، عبد العظيم غريب عبده و شهرته عظيمة ، محسن محمد حسين الشريف و شهرته محسن القص ، وائل يوسف عبد القادر محمد و شهرته وائل سيكا ، محمد دسوقي محمد دسوقي و شهرته الدسه ، محمود علي عبد الرحمن صالح ، خالد حسن أحمد صديق و شهرته خالد صديق ، محمد السيد عارف أحمد و شهرته ميدو عارف ، علي حسن علي محمود الطحان و شهرته علي الطحان ، أحمد مسعد أحمد الحمامصي و شهرته الحمامصي ، محمود عبده أحمد عبد اللطيف و شهرته حتاته ، أحمد محمد أحمد محمد حسين و شهرته الكحكي ، حسن محمود حسن الفقي و شهرته حسن بيجو ، أشرف أحمد عبد الله أحمد و شهرته أشرف الأسود ، رامي مصطفي علي حسن الملكي و شهرته رامي الملكي ، محمد محمد شعبان علي خلف و شهرته طاطا ، محمد السيد محمود عبد الباقي و شهرته الجعبري ، إسلام مصطفي محمد إسماعيل و شهرته إسلام لوما ، محمد هاني محمد صبحي أحمد فخريو شهرته الأكو ، محمود محمد السيد حسب الله و شهرته شعراوي ، محمد السعيد مبارك و شهرته موزو ، أشرف طارق دياب سليم ، محمد نصر مناس محفوظ و شهرته الأحول ، أحمد عادل محمود عبد العال ، عادل حسني متولي حاحا و شهرته عادل حاحا و آخرين ثابت أسماءهم بأمر الإحالة و قد صدر بشأنهم أحكاماً جنائية بالإدانة و كان عددهم واحد و ستون متهماً .
أنهم في يوم 1/2/2012 بدائرة قسم شرطة المناخ محافظة بورسعيد

قتلوا و آخرون مجهولون المجني عليه / محمد أحمد عبد الحميد سري – عمداً مع سبق الإصرار و الترصد بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي " الألتراس " أنتقاماً منهم لخلافات سابقه و استعراضاً للقوة أمامهم و أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع و مواد مفرقعة ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ ناريه ) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إلية لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري وإثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاءً من أعلى المدرج وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته حالة كون المجني عليه طفلا على النحو المبين بالتحقيقات 0

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان :-

أ‌- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه محمد جمال محمد توفيق وباقي القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم (71 شخصاً) عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلى (الالتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامهم واعدوا لهذا الغرض أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعه ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلى والنادي المصري واثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد ، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات سالفة البيان ، وإلقاء من أعلى المدرج وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعه عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجني عليهم سالفى الذكر الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالا على النحو المبين بالتحقيقات .

ب- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه محمد حامد احمد مصطفى وباقي المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الاهلى ( الالتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلى والنادي المصري واثر أطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات سالفة البيان ، وإلقاء من أعلى المدرج ، وحشراً في السلم والممر المؤدي إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حاله كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت آثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركه بعض المجني عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- سرقوا وآخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفا وقيمه بالتحقيقات ( مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطه ألتراس الاهلى وأشياء أخرى ) والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك ليلا من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.

د- شرعوا وآخرون مجهولون في سرقه الأشياء المبينة وصفا وقيمه بالتحقيقات ( مبالغ نقدية -أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطه ألتراس الاهلى وأشياء أخرى ) والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك ليلا من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة ، وقد خابت آثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن المجني عليهم من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات .
ه- خربوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكا عامة ( أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد وغيرها ) والمملوكة لمحافظه بورسعيد ، وكان ذلك في زمن هياج وفتنه وبقصد أحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .
و- خربوا وآخرون مجهولون عمدا أموالا منقولة مملوكه لمحمد المغاورى فهمي عبد اللطيف شاهين مقاعد وقد ترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياه الناس وصحتهم وأمنهم في خطر.
وقد كانت جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي السالف بيانها نتيجة محتمله لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد ( 43 ، 45/1 ، 46/1، 90 الفقرات 1، 3 ،5 ، 230، 231 ، 232 ،316 ، 361/1 ، 2، 3 ) من قانون العقوبات ، والمواد 95 ، 111/1، 2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008 .

كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمه الأولى جنحه البلطجة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا من قانون العقوبات حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الاهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه .

2- أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون مواداً تعد في حكم المفرقعات - مخلوط البارود الأسود وبرادة الألمونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في احد أماكن التجمعات ( إستاد بورسعيد ) واستعملوها في التعدي على المجني عليهم سالفى الإشارة إليهم وكان من شان ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
3- أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحه بيضاء ( سيف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصيه ) وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ( إستاد بورسعيد )

وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها .

وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 43 ، 102/أ ، 102/ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 26/6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود ارقام 1 ، 5 ، 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون الاسلحة والذخائر المشار اليه والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والبندي رقمي 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بحصر المواد التى تعد في حكم المفرقعات و المواد 95 ، 111/1 ، 2 ، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

كما أسندت النيابة العامة إلي كل من عبد العزيز فهمي حسن سامي ، محمود فتحي محمد عز الدين ، كمال علي جاد الرب السيد ، أبو بكر أحمد مختار هاشم ، مصطفي صالح محمد الرزاز ، هشام أحمد سليم ، بهي الدين نصر زغلول ، محسن مصطفي محمد السيد شتا ، محمد صالح محمد دسوقي و شهرته البرنس و آخرين ثابت أسماؤهم بأمر الإحالة و قد صدرت بشأنهم أحكاماً جنائية بالإدانة و كان عددهم إثني عشر متهماً أنهم في يوم 1/2/2012 بدائرة قسم شرطة المناخ محافظة بورسعيد.


اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادي والستين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه محمد احمد عبد الحميد سرى عمدا مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بان علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلى (الالتراس ) انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضاً للقوة أمامهم ، وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا عدا الثالث والسبعين للمتهمين دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعه (شماريخ وباراشوتات وصواريخ ناريه وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ) وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية ، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب وتسورها اثر انتهاء المباراة ، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الاهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد ، وأحجموا كل فيما يخصه عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم ، بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم ، وما أن ظفر المتهمون من الأول إلى الحادي والستين وآخرون مجهولون بالمجني عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً ، وإلقاء من أعلىالمدرج ، وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعه عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث احدهم بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته حالة كون المجني عليه طفلاً ، وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان نتيجة محتمله للمساعدة التي حصلت في جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى البيان :-
أ- اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادي والستين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه محمد جمال محمد توفيق وباقي القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بان علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلى ( الالتراس ) انتقاماً منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامه ، وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا عدا الثالث والسبعين للمتهمين دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيره تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعه ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ) وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية ، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب وتسورها اثر انتهاء المباراة ، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلى في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد ، وأحجموا كل فيما يخصه عن مباشره الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم ، بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم ، وما أن ظفر المتهمون من الأول إلى الحادي والستين وآخرون مجهولون بالمجني عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفا ، وإلقاء من أعلى المدرج ، وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعه عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم حالة كون بعض المجني عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادي والستين وآخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليه محمد حامد احمد مصطفى وباقي المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بان علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي ( الالتراس ) انتقاما منهم لخلافات سابقه واستعراضا للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك ، فسهلوا عدا الثالث والسبعين للمتهمين دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحه بيضاء مختلفة الأنواع و مواد مفرقعه ( شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ) ، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفى مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية ، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب وتسورها اثر انتهاء المباراة ، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلى في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد ، وأحجموا كل فيما يخصه عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم ، بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم، وما أن ظفر المتهمون من الأول إلى الحادي والستين وآخرون مجهولون بالمجني عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً ، وإلقاء من أعلى المدرج ، وحشراً في السلم والممر المؤدى إلى بوابه الخروج مع إلقاء المواد المفرقعه عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حالة كون بعض المجني عليهم أطفالاً ، وقد خابت آثار هذه الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها وهى مداركه بعض المجني عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادي والستين وآخرين مجهولين بطريق المساعدة في تخريب أملاك عامة ( أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد ) والمملوكة لمحافظه بورسعيد ، وكان ذلك في زمن هياج وفتنه بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .
د- اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادي والستين وآخرين مجهولين بطريق المساعدةفي إتلاف أموال منقولة عمدا مملوكه لمحمد المغاورى فهمي عبداللطيف شاهين صاحب المقاعد وقد ترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته على خمسين جنيها وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم في خطر.
وقد كانت جنايات القتل العمد والشروع فيها مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي السالف بيانها نتيجة محتمله للمساعدة التي حصلت في جريمة البلطجة الأمر المنطبق عليه نصوص المواد ( 40ثالثا، 41/1 ، 43، 90 الفقرات 1، 3 ،5 ، 230، 231 ، 232 ، 235، 361/1 ، 2، 3 ) من قانون العقوبات ، والمواد 95 ، 111/1، 2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008 .
كما ارتبطت بجناية الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمه الأولى جنحه الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى الحادي والستين وآخرين مجهولين في جنحه البلطجة المنصوص عليها في المواد ( 40 ثالثاً ،41/1، 375 مكرراً ) من قانون العقوبات حيث كان قصد المتهمين من إرتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعرض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه وقد وقعت الجريمة بناء على المساعدة التي حصلت على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 40/ ثالثا ، 41/1 ، 43 ، 102/أ ، 102/ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/1 ، 2 ، 235 من قانون العقوبات .
و تم إحالة الأوراق إلي محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبة المتهمين بأقصي عقوبة مقررة للجرائم الثابتة بأمر الإحالة و تداولت القضية بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر الجلسات المرفقة و فيها مثل المتهمون بأشخاصهم و بوكلاء عنهم محامون عدا المتهمون الخامس و الأربعون و السادس و الأربعون و السابع و الأربعون و من التاسع و الأربعون إلي الثامن و الخمسون و الستون و الحادي و الستون فلم يحضروا جلسات المحاكمة رغم إعلانهم قانوناً .
و بجلسة 26/1/2013 قررت المحكمة و بإجماع الأراء إرسال الأوراق إلي فضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في الأوراق و حددت جلسة 9/3/2013 للنطق بالحكم و بتلك الجلسة حكمت المحكمة حضوريا علي بعض المتهمين وغيابيا علي البعض الاخر و بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين / السيد محمد رفعت مسعد الدنف و شهرته السيد الدنف ، محمد محمد رشاد محمد علي قوطة و شهرته قوطة الشيطان ، محمد السيد السيد مصطفي و شهرته مناديلو ، السيد محمود خلف أبو زيد و شهرته السيد حسيبه ، محمد عادل محمد شحاته و شهرته محمد حمص ، أحمد فتحي أحمد علي مزروع و شهرته المؤه ، هشام البدري محمد محي الدين و شهرته هشام الفلسطيني ، محمد محمود أحمد البغدادي و شهرته الماندو ، فؤاد أحمد التابعي محمد و شهرته فؤاد فوكس ، محمد شعبان محمد حسنين ، ناصر سمير أحمد عبد الموجود ،حسن محمد حسن المجدي ، محمد حسين محمود علي عطية ، أحمد رضا محمد أحمد ، أحمد محمد عبد الرحمن النجدي ، طارق عبد اللاه عصران علي علي و شهرته طارق عصران ، عبد العظيم غريب عبده و شهرته عظيمة ، محسن محمد حسين الشريف و شهرته محسن القص، وائل يوسف عبد القادر محمد و شهرته وائل سيكا ، محمد دسوقي محمد دسوقي و شهرته الدسه ، محمود علي عبد الرحمن صالح بالإعدام شنقاً عما نسب إليهم و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
و بمعاقبة المتهم / أحمد محمد علي رجب بالحبس سنة مع الشغل عما نسب إليه و ألزمته بالمصاريف الجنائية .
و ببراءة كل من / خالد حسن أحمد صديق و شهرته خالد صديق ، محمد السيد عارف أحمد و شهرته ميدو عارف ، علي حسن علي محمود الطحان و شهرته علي الطحان ، أحمد مسعد أحمد الحمامصي و شهرته الحمامصي ، محمود عبده أحمد عبد اللطيف و شهرته حتاته ، أحمد محمد أحمد محمد حسين و شهرته الكحكي ، حسن محمود حسن الفقي و شهرته حسن بيجو ، أشرف أحمد عبد الله أحمد و شهرته أشرف الأسود ، رامي مصطفي علي حسن الملكي و شهرته رامي الملكي ، محمد محمد شعبان علي خلف و شهرته طاطا ، محمد السيد محمود عبد الباقي و شهرته الجعبري ، إسلام مصطفي محمد إسماعيل و شهرته إسلام لوما ، محمد هاني محمد صبحي أحمد فخري و شهرته الأكو ، محمود محمد السيد حسب الله و شهرته شعراوي ، محمد السعيد مبارك و شهرته موزو، أشرف طارق دياب سليم ، محمد نصر مناس محفوظ و شهرته الأحول ، أحمد عادل محمود عبد العال ، عادل حسني متولي حاحا و شهرته عادل حاحا، عبد العزيز فهمي حسن سامي ، محمود فتحي محمد عز الدين ، كمال على جاد الرب السيد ، أبو بكر أحمد مختار هاشم ، مصطفى صالح محمد الرزاز ، هشام احمد سليم ، بهي الدين نصر زغلول ، محسن مصطفى محمد السيد شتا ، محمد صالح محمد دسوقي و شهرته البرنس ، مما نسب إليهم و معاقبة المتهمين الآخرين الثابت أسماءهم بأمر الإحالة بعقوبات جنائية مختلفة بالإدانة لما نسب إليهم علي النحو الوارد بأمر الإحالة و تضمن الحكم مصادرة الأسلحة البيضاء و الأدوات المضبوطة و المستخدمة في الجريمة و إحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة و قد قامت المحكمة بالرد علي كافة الدفوع القانونية و الموضوعية التي أبداها الدفاع بجلسات المحاكمة و أستندت إلي أسباب حاصلها أن المحكمة قد أطمأنت إلي إدانة المتهمين الذين صدر ضدهم حكم بالإعدام أخذاً بما جاء بأقوال شهود الإثبات محمود طلعت محمد سيد احمد، محمد شعبان اسماعيل شعبان، قدري عادل شفيق محمد، محمد حامد احمد علي مصطفى ،احمد هاني احمد شكري عبد العزيز، يوسف محمود محمد عبد الخالق ، محمد فريد كمال محمد عمارة، مصطفى شريف محمد هاشم ، احمد طارق عبد الفتاح أحمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.