«الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي «Africa Health ExCon»    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    الواشنطن بوست : الجدل يتصاعد في الكونجرس حول تقييم الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية    بريطانيا تدرس الانضمام إلى اتفاق جمركى أوروبى لتسهيل سلاسل الإمداد الدولية    زخاروفا: نأمل استمرار وتطور التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    روسيا وأوكرانيا تجريان مرحلة جديدة من تبادل الأسرى اليوم    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    صدمة للهلال قبل مواجهة باتشوكا    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    بث مباشر الآن مباراة مصر ضد البرتغال في بطولة العالم لشباب كرة اليد    ارتفاع الحمولة.. اندلاع حريق بسيارة محمل بالكتان في الغربية    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    أم تنهي حياة صغيرها بحبل غسيل في العمرانية وتتخلص من حياتها قفزًا في النيل (قصة كاملة)    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    «الحكاية مصر».. المركز القومي للمسرح ينظم احتفالية حكي غنائي في ذكرى 30 يونيو    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    حلقة نقاشية حول تكامل الرعاية الصحية والتعليم في «Africa Health ExCon 2025»    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزي بشهداء كنيسة مار الياس في الدويلعة    بلاغة الكتابة السوداء المخيلة .. الرغبة .. المصادرة.. السلطة    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    ب 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    سحب 897 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بقانون إعادة توطين النوبيين المقدم إلى الرئيس مرسى
نشر في الفجر يوم 23 - 04 - 2013

قام المحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاميين بتعديل على قانوني التوطين وانشاء الهيئة الذى سوف يتم تقديمه لرئيس الجمهورية ليقوم بإحالته الى مجلس الشورى، ونص القانون بعد التعديل ينفرد به الفجر بنشره

اولا : قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة
جنوب السد العالى.
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان.
• بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى.
• وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
• وعلى القانون رقم 12لسنة1984بشأن الرى والصرف.
• وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. .
• وعلي القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
• وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.


قرر الآتي:
المادة الأولي
إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى بحيرة السد من الشلال شمالاً وحتي قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم تهجيرهم إليها تعويضاً عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشأت وخلافه والتى غمرتها المياه بسبب تعليات الخزان وبناء السدالعالى.

المادة الثانية
تُحدد القرى النوبية وظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية على ضفتى البحيرة برفع خرائط مساحية لها وذلك من أقرب موقع لهذه القرى قبل إغراقها بمياه خزان أسوان وبحيرة السد.

المادة الثالثة
يتم بناء القرى النوبية كاملة المرافق والخدمات وفقاً للشروط الصحية والبيئية والتراثية وتُملك المنازل والمنشأت والأراضى الزراعية لمواطنى النوبة وذلك تعويضاً لهم عن نزع ملكيتها طبقاً للمستندات والقرائن التى تثبت ملكيتهم أو حيازتهم أو إقامتهم بقرى النوبة القديمة.

المادة الرابعة
إعادة ودراسة حصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لمواطنى النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 بغرض تعويض أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.

المادة الخامسة
يُعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أراضى-مبانى-منشأت وخلافه تعويضاً عينياً طبقاً للمساحة والموقع الثابتين بالمستندات .
ويٌعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أشجار-نخيل-سواقى-اّبار وخلافه تعويضاً نقدياً عادلاً.

المادة السادسة
لكل أسرة نوبية مقيمة بقرى التهجير وليس لديها أى مستندات الحق فى تملك منزلاً وأرض زراعية بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً.

المادة السابعة
الأسر المشتركة فى ملكية منزل واحد أو قطعة أرض زراعية واحدة يتم تعويضها بمنزل أو قطعة أرض زراعية مستقلين بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً طبقاً للمستندات المقدمة.

المادة الثامنة
المنازل الخاضعة للإحلال أو التجديد بقرى التهجير لأصحابها الحق فى تملك منازل اخرى بقرى النوبة القديمة طبقاً لمساحة المنزل المخصص له وكذا تملك أراضى زراعية بديلة عن الأراضى الزراعية الغير قابلة للزراعة بنفس المساحة.

المادة التاسعة
فى حالة وجود أكثر من بطاقة سكنية فى مسكن واحد لأسر لا تمت لبعضها بصلة قرابة تُملك كل أسرة صاحبة بطاقة منزلاً مستقلاً .

المادة العاشرة
الأسر التى كانت تمتلك منازل وسبق أن صرفت تعويضاً عنها فى عام 1933 فتستحق مسكن أخر بشرط أن يثبت حصوله على التعويض وأن يكون قد تم حصره ضمن حصر1960ولم يسبق له الحصول على حقه الإسكانى.

المادة الحادية عشر
تمليك منازل وأراضى زراعية مستصلحة لأهالى النوبة من (المستحقين-شباب الخريجين-صغار الزراع-المعدمين-الأرامل) بنفس القرى النوبية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية عشر
الأسر التى حصلت على مسكن بقرى التهجير وتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد حالياً يحق لها الحصول على مسكن أخر بقرى النوبة القديمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة عشر
تكون الأولوية للتمليك والأنتفاع والإستثمار لأهالى النوبة بكافة المشروعات التى تختص بها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

المادة الرابعة عشر
كل من له الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك أرض زراعية فله الحق فى تملك قطعة أرض زراعية بنفس القرى وكذا كل من له الحق فى تملك أرض زراعية بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك منزلاً فله الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة بما يتناسب مع عدد أفراد الاسرة حالياً.

المادة الخامسة عشر
تُنشأ هيئة عليا من مهامها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة السد وقرى النوبة القديمة.

المادة السادسة عشر
مع عدم الأخلال بمواد القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تُلغى مواد وأحكام القانون رقم 6لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان والقانون رقم 67 لسنة1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى والقرارات الوزارية الملحقة بهذه القوانين والمنظمة لقواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.