طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    ارتفاع سعر الفضة اليوم خاصة عيار «999»    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    تمهيد طريق «الجمباز» لخلق محاور مرورية بديلة بالزقازيق    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بقانون إعادة توطين النوبيين المقدم إلى الرئيس مرسى
نشر في الفجر يوم 23 - 04 - 2013

قام المحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاميين بتعديل على قانوني التوطين وانشاء الهيئة الذى سوف يتم تقديمه لرئيس الجمهورية ليقوم بإحالته الى مجلس الشورى، ونص القانون بعد التعديل ينفرد به الفجر بنشره

اولا : قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة
جنوب السد العالى.
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان.
• بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى.
• وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
• وعلى القانون رقم 12لسنة1984بشأن الرى والصرف.
• وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. .
• وعلي القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
• وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.


قرر الآتي:
المادة الأولي
إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى بحيرة السد من الشلال شمالاً وحتي قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم تهجيرهم إليها تعويضاً عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشأت وخلافه والتى غمرتها المياه بسبب تعليات الخزان وبناء السدالعالى.

المادة الثانية
تُحدد القرى النوبية وظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية على ضفتى البحيرة برفع خرائط مساحية لها وذلك من أقرب موقع لهذه القرى قبل إغراقها بمياه خزان أسوان وبحيرة السد.

المادة الثالثة
يتم بناء القرى النوبية كاملة المرافق والخدمات وفقاً للشروط الصحية والبيئية والتراثية وتُملك المنازل والمنشأت والأراضى الزراعية لمواطنى النوبة وذلك تعويضاً لهم عن نزع ملكيتها طبقاً للمستندات والقرائن التى تثبت ملكيتهم أو حيازتهم أو إقامتهم بقرى النوبة القديمة.

المادة الرابعة
إعادة ودراسة حصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لمواطنى النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 بغرض تعويض أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.

المادة الخامسة
يُعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أراضى-مبانى-منشأت وخلافه تعويضاً عينياً طبقاً للمساحة والموقع الثابتين بالمستندات .
ويٌعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أشجار-نخيل-سواقى-اّبار وخلافه تعويضاً نقدياً عادلاً.

المادة السادسة
لكل أسرة نوبية مقيمة بقرى التهجير وليس لديها أى مستندات الحق فى تملك منزلاً وأرض زراعية بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً.

المادة السابعة
الأسر المشتركة فى ملكية منزل واحد أو قطعة أرض زراعية واحدة يتم تعويضها بمنزل أو قطعة أرض زراعية مستقلين بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً طبقاً للمستندات المقدمة.

المادة الثامنة
المنازل الخاضعة للإحلال أو التجديد بقرى التهجير لأصحابها الحق فى تملك منازل اخرى بقرى النوبة القديمة طبقاً لمساحة المنزل المخصص له وكذا تملك أراضى زراعية بديلة عن الأراضى الزراعية الغير قابلة للزراعة بنفس المساحة.

المادة التاسعة
فى حالة وجود أكثر من بطاقة سكنية فى مسكن واحد لأسر لا تمت لبعضها بصلة قرابة تُملك كل أسرة صاحبة بطاقة منزلاً مستقلاً .

المادة العاشرة
الأسر التى كانت تمتلك منازل وسبق أن صرفت تعويضاً عنها فى عام 1933 فتستحق مسكن أخر بشرط أن يثبت حصوله على التعويض وأن يكون قد تم حصره ضمن حصر1960ولم يسبق له الحصول على حقه الإسكانى.

المادة الحادية عشر
تمليك منازل وأراضى زراعية مستصلحة لأهالى النوبة من (المستحقين-شباب الخريجين-صغار الزراع-المعدمين-الأرامل) بنفس القرى النوبية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية عشر
الأسر التى حصلت على مسكن بقرى التهجير وتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد حالياً يحق لها الحصول على مسكن أخر بقرى النوبة القديمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة عشر
تكون الأولوية للتمليك والأنتفاع والإستثمار لأهالى النوبة بكافة المشروعات التى تختص بها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

المادة الرابعة عشر
كل من له الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك أرض زراعية فله الحق فى تملك قطعة أرض زراعية بنفس القرى وكذا كل من له الحق فى تملك أرض زراعية بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك منزلاً فله الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة بما يتناسب مع عدد أفراد الاسرة حالياً.

المادة الخامسة عشر
تُنشأ هيئة عليا من مهامها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة السد وقرى النوبة القديمة.

المادة السادسة عشر
مع عدم الأخلال بمواد القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تُلغى مواد وأحكام القانون رقم 6لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان والقانون رقم 67 لسنة1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى والقرارات الوزارية الملحقة بهذه القوانين والمنظمة لقواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.