مع تزايد الخروقات الصهيونية..هل تعود الحرب مجددا فى قطاع غزة ؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا    تشكيل المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي في بطولة شمال أفريقيا    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تقدّم حملة توعوية بمدرسة القصاصين التجريبية    بعد وصول عدد متابعيها ل 5 ملايين، حقيقة حذف إيلون ماسك العلامة الزرقاء لنادي الزمالك    جوارديولا يوضح سبب البدء ب مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء    "المجتمعات العمرانية" تعقد اجتماعا لمناقشة آليات تطوير العمل    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    ضبط طالب بالمنوفية لتعديه على سيدة بالضرب بسبب خلافات الجيرة    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    الوزير الأول بالجزائر: شراكتنا مع مصر إطار واعد لتحقيق التكامل والنفع المتبادل    إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    أرسنال يواجه بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية على ملعب الإمارات    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    وعي المصريين يكسر حملات التشكيك.. الانتخابات تمضي بثقة والجماعة الإرهابية تُعيد رواياتها البالية    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    نائب وزير الصحة: إنشاء 54 مركزا لعلاج الحروق فى مصر    تحذير من بركان روسي.. والرماد يهدد الطيران    انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية والحماية المدنية تنقذ السكان    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    حماية الثروة الحيوانية    .. اديهم فرصة واصبر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    إسرائيل تتسلم رفاتًا بشرية وتجري اختبارات لتحديد صلتها بأسرى غزة    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بقانون إعادة توطين النوبيين المقدم إلى الرئيس مرسى
نشر في الفجر يوم 23 - 04 - 2013

قام المحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاميين بتعديل على قانوني التوطين وانشاء الهيئة الذى سوف يتم تقديمه لرئيس الجمهورية ليقوم بإحالته الى مجلس الشورى، ونص القانون بعد التعديل ينفرد به الفجر بنشره

اولا : قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة
جنوب السد العالى.
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان.
• بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى.
• وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
• وعلى القانون رقم 12لسنة1984بشأن الرى والصرف.
• وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. .
• وعلي القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
• وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.


قرر الآتي:
المادة الأولي
إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى بحيرة السد من الشلال شمالاً وحتي قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم تهجيرهم إليها تعويضاً عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشأت وخلافه والتى غمرتها المياه بسبب تعليات الخزان وبناء السدالعالى.

المادة الثانية
تُحدد القرى النوبية وظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية على ضفتى البحيرة برفع خرائط مساحية لها وذلك من أقرب موقع لهذه القرى قبل إغراقها بمياه خزان أسوان وبحيرة السد.

المادة الثالثة
يتم بناء القرى النوبية كاملة المرافق والخدمات وفقاً للشروط الصحية والبيئية والتراثية وتُملك المنازل والمنشأت والأراضى الزراعية لمواطنى النوبة وذلك تعويضاً لهم عن نزع ملكيتها طبقاً للمستندات والقرائن التى تثبت ملكيتهم أو حيازتهم أو إقامتهم بقرى النوبة القديمة.

المادة الرابعة
إعادة ودراسة حصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لمواطنى النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 بغرض تعويض أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.

المادة الخامسة
يُعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أراضى-مبانى-منشأت وخلافه تعويضاً عينياً طبقاً للمساحة والموقع الثابتين بالمستندات .
ويٌعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أشجار-نخيل-سواقى-اّبار وخلافه تعويضاً نقدياً عادلاً.

المادة السادسة
لكل أسرة نوبية مقيمة بقرى التهجير وليس لديها أى مستندات الحق فى تملك منزلاً وأرض زراعية بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً.

المادة السابعة
الأسر المشتركة فى ملكية منزل واحد أو قطعة أرض زراعية واحدة يتم تعويضها بمنزل أو قطعة أرض زراعية مستقلين بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً طبقاً للمستندات المقدمة.

المادة الثامنة
المنازل الخاضعة للإحلال أو التجديد بقرى التهجير لأصحابها الحق فى تملك منازل اخرى بقرى النوبة القديمة طبقاً لمساحة المنزل المخصص له وكذا تملك أراضى زراعية بديلة عن الأراضى الزراعية الغير قابلة للزراعة بنفس المساحة.

المادة التاسعة
فى حالة وجود أكثر من بطاقة سكنية فى مسكن واحد لأسر لا تمت لبعضها بصلة قرابة تُملك كل أسرة صاحبة بطاقة منزلاً مستقلاً .

المادة العاشرة
الأسر التى كانت تمتلك منازل وسبق أن صرفت تعويضاً عنها فى عام 1933 فتستحق مسكن أخر بشرط أن يثبت حصوله على التعويض وأن يكون قد تم حصره ضمن حصر1960ولم يسبق له الحصول على حقه الإسكانى.

المادة الحادية عشر
تمليك منازل وأراضى زراعية مستصلحة لأهالى النوبة من (المستحقين-شباب الخريجين-صغار الزراع-المعدمين-الأرامل) بنفس القرى النوبية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية عشر
الأسر التى حصلت على مسكن بقرى التهجير وتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد حالياً يحق لها الحصول على مسكن أخر بقرى النوبة القديمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة عشر
تكون الأولوية للتمليك والأنتفاع والإستثمار لأهالى النوبة بكافة المشروعات التى تختص بها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

المادة الرابعة عشر
كل من له الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك أرض زراعية فله الحق فى تملك قطعة أرض زراعية بنفس القرى وكذا كل من له الحق فى تملك أرض زراعية بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك منزلاً فله الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة بما يتناسب مع عدد أفراد الاسرة حالياً.

المادة الخامسة عشر
تُنشأ هيئة عليا من مهامها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة السد وقرى النوبة القديمة.

المادة السادسة عشر
مع عدم الأخلال بمواد القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تُلغى مواد وأحكام القانون رقم 6لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان والقانون رقم 67 لسنة1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى والقرارات الوزارية الملحقة بهذه القوانين والمنظمة لقواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.