محطات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد وقف حرب غزة    فيدان: إسرائيل التهديد الأكبر على سوريا.. وأي عملية توسعية محتملة نتائجها الإقليمية ستكون كبيرة جدًا    عاجل- صندوق الاستثمارات السعودي يضخ حزمة استثمارات كبرى في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    نقيب الزراعيين: بورصة القطن رفعت الأسعار وشجعت الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة    هيئة المسح الأمريكية: زلزال بقوة 7.8 درجة يضرب "كامتشاتكا" الروسية    فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منزلًا في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية    زيارة تاريخية للأقصر.. ملك إسبانيا وزوجته في حضرة الملكة حتشبسوت    واشنطن تجهز مقبرة «حل الدولتين»| أمريكا تبيع الدم الفلسطيني في سوق السلاح!    موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين    رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن إنهاء تعاقد أحمد سامي وإيقاف مستحقات اللاعبين    أمينة عرفي تتأهل إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    مصطفى عسل يعلق على قرار الخطيب بعدم الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة    بيان عاجل من الترسانة بشأن حادثة الطعن أمام حمام السباحة بالنادي    هل يقضي نظام البكالوريا على الدروس الخصوصية؟.. خبير يُجيب    بحضور درة ولطفي والسفير التونسي.. حفل افتتاح مميز لمهرجان بورسعيد السينمائي الأول    محافظ قنا يناقش آليات تقنين أراضي الدولة والتعامل مع المتقاعسين    انخفاض سعر الذهب عيار 21 عشرجنيهات اليوم الجمعة في أسيوط    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب    بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا    "خارج الخدمة".. ماذا قال ياسر ريان عن مستوي الأهلي مع النحاس؟    ميلونى: تدشين نفق للسكك الحديدية تحت جبال الألب يربط بين إيطاليا والنمسا    سادس فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة خلال عامين    تغطية خاصة| "رحلة الأسورة الذهبية التاريخية من المتحف إلى الصهر    مصر والإمارات توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني    صور.. افتتاح الدورة التاسعة لملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا    دينا الشربيني ل"معكم": تارا عماد نفذت مشاهد انتحارية في "درويش".. جريئة في الاكشن    بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور ل ميرنا جميل داخل سيارتها والجمهور يعلق (صور)    بحضور الوزراء والسفراء ونجوم الفن.. السفارة المكسيكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الوطني "صور"    الأسورة النادرة ساحت وناحت.. مجدي الجلاد: فضيحة تهدد التراث وكلنا سندفع الثمن    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    خليكي ذكية ووفري.. حضري عيش الفينو للمدرسة في المنزل أحلى من المخبز    أوفر وخالٍ من المواد الحافظة.. طريقة تجميد الخضار المشكل في البيت    شروط النجاح والرسوب والدور الثاني في النظام الجديد للثانوية العامة 2026-2025 (توزيع درجات المواد)    4 ظواهر جوية .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «اتخذوا الاستعدادات اللازمة»    السجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بقنا    ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري بكفر الشيخ    4 أبراج «حظهم حلو مع كسوف الشمس 2025».. يشهدون أحداثًا مهمة ويجنون الثمار مهنيًا وعاطفيًا    كائن حي يحول المياه للون الحليبي.. سر أضواء غامضة تنير البحار ليلا    كسوف الشمس 2025 .. موعد أطول حدث فلكي وأماكن رؤيته    رضا عبدالعال منفعلًا: «منهم لله اللي غرقوا الإسماعيلي»    تعرف علي آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 فى مصر    طريقة عمل كفتة الأرز وصفة زمان المميزة    بمكونات متوفرة في البيت.. طريقة عمل الكيكة الهشة الطرية للانش بوكس المدرسة    "حافظوا على الحوائط".. رسالة مدير تعليم القاهرة للطلاب قبل العام الجديد    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    بالصور.. جامعة الفيوم تكرم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين    محافظ كفر الشيخ: برامج للنشء والشباب وقوافل دعوية للتوعية الدينية وتعزيز الفكر الوسطي المستنير    الشوربجى: اهتمام كبير برفع مستوى العنصر البشرى .. ودورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    زيارة مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية إلى مستشفى مبرة مصر القديمة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    الدفعة «1» إناث طب القوات المسلحة.. ميلاد الأمل وتعزيز القدرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع ابراهيم سليمان : المتهم ليس مسئولا عن جرائمه
نشر في الفجر يوم 25 - 02 - 2012

قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"،
والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً،
لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
� $ l y 6 ȝ7 !important; float: none; "وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.