تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو قيام أشخاص بأداء حركات استعراضية بالدراجات النارية    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    إصابة 16 شخصاً بالاختناق في حريق المنوفية| تفاصيل    محاكمة 17 متهمًا في خلية العجوزة الثانية.. اليوم    فاروق حسني: أشعر الآن بالرضا ورد الاعتبار.. ولم أتمنَ إطلاقا أن أكون وزير ثقافة    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    سفير بكين بالقاهرة: أكثر من 4 آلاف طالب مصري يدرسون حاليا في الصين    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع ابراهيم سليمان : المتهم ليس مسئولا عن جرائمه
نشر في الفجر يوم 25 - 02 - 2012

قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"،
والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً،
لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
� $ l y 6 ȝ7 !important; float: none; "وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.