رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    للمرة الثامنة، البرلمان الفرنسي يفشل في حجب الثقة عن الحكومة    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع ابراهيم سليمان : المتهم ليس مسئولا عن جرائمه
نشر في الفجر يوم 25 - 02 - 2012

قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"،
والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً،
لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
� $ l y 6 ȝ7 !important; float: none; "وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.