قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع ابراهيم سليمان : المتهم ليس مسئولا عن جرائمه
نشر في الفجر يوم 25 - 02 - 2012

قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"،
والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً،
لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
� $ l y 6 ȝ7 !important; float: none; "وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.