تنسيق المرحلة الأولى 2025.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات    الكهرباء: الدفع ب 60 مولد متنقل وتوصيل كابل بمحطة جزيرة الذهب لتأمين التغذية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    تراجع أسعار الذهب مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    منال عوض تبحث موقف التعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية الحالية    اعتراف صهيوني بارتكاب حكومة نتنياهو إبادة جماعية في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسار السلام في غزة    ياسر إدريس أول مصري يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    سودانيان ومصري، حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأخيرة    رانيا فريد شوقي تواسي المخرج خالد جلال في وفاة شقيقه    حصاد 13 يوما، «100 يوم صحة» تقدم 19 مليون و253 ألف خدمة طبية مجانية    قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي تفحص 939 مواطن بمركز الوقف في قنا    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    ماجدة الرومي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المؤثر في جنازة زياد الرحباني: حضور مُبكٍ وموقف تاريخي    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    عطلة 10 أيام للموظفين.. هل هناك إجازات رسمية في شهر أغسطس 2025؟    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    بدون تكلفة ومواد ضارة.. أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع ابراهيم سليمان : المتهم ليس مسئولا عن جرائمه
نشر في الفجر يوم 25 - 02 - 2012

قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"،
والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً،
لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
� $ l y 6 ȝ7 !important; float: none; "وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.
قامت محكمة جنايات القاهرة بالاستماع ،إلي مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين, واستشهد الدفاع بمداخلة للمسشتار أحمد الزند رئس نادى القضاة، تؤكد براءة محمد إبراهيم سليمان، وأنه صدر قرار من النيابة من قبل بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة.
بدأت الجلسة عصر اليوم بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاص بتصريحاته بقناة الحياة، الذي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا سابقا بأنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان لأن ذلك يؤدي إلي انقضاء الدعوي لأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية وتنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.
و عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان مشيرا إلي أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك و الشركة الأخري لا دخل للمتهم به علي الإطلاق ولم يرد به اسمه علي الاطلاق، وما سبب الزج باسم المتهم الأول في القضية وما دام لا دخل له بالعقد علي الاطلاق واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم وهذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة، والنيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي علي من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركنا من أركان التربح ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع علي العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمة الاتهام
.
ثم دفع الدفاع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك، ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشأن واقعة التصرف في مساحة مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركة سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن اعفائه لشركة سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الإحالة وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية
والمشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الاجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.
والنيابة العامة عندما توجه الاتهام إلي شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني وهذا لم يحدث في قضيتنا حيث لم توجه لإبراهيم سليمان أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي وليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد ولا حتي صفة الشريك بالتحريض و الاتفاق أو المساعدة.
وكان لزاما علي نيابة الأموال العامة في خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد و شروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك علي محمد إبراهيم سليمان من عدمه، والثابت أنه لم يتم عرض أي مذكرات علي الوزير لبيان رأيه فيها.
كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للمثلي الشركة وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا الي الاشخاص المتواجدين بأمر الإحاله وتساءل الدفاع كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من ورد أسماؤهم به .. لماذا تم التركيز علي مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بالرغم من أن مساهمتهم واحدة؟
حيث تم القفز علي الأشخاص الموقعين بالعقد وتم توجيه الاتهام إلي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
والمتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي و الثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزامتها المالية لا يفرض علي هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني لأن العقد نص علي أن الأرض ملك للهيئة حتي يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة ولا يوجد مسألة التربح لأن الهيئة تتلقي فوائد للتأخير حسب العقد.
وأشار الدفاع إلي أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدوله المديونيات ، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدوله مديونياتها أذن سوديك ليست الشركة الوحيدة و إنما هناك تعاقدات أخري مثل تعاقد أرض دريم لاند لأحمد بهجت منذ عام 1997 ولم يتم فسخها رغم عدم السداد وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.
وطلب البراءة مستندا إلي أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراضي ولم يوقع علي العقد و لم يرتكب أي فعل ملموس بينما فوض نوابه لفحص القرارات القانونية حيث إنه غير مختص بالإضافة إلي أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت وبالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول.
وثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.