تقدمت الناشطة السياسية ميرفت موسى، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وكل من صهيب إمام وياسر البشلاوي، اللذان قاما بصفعها أمام مقر الجماعة بالمقطم خلال تظاهرها هناك، للتحقيق في الاعتداءات التي وقعت للمتظاهرين من قبل شباب الجماعة. وننشرنص البلاغ الذي تقدمت به ميرفت موسي اليوم الي النائب العام ..
السيد المستشار / النائب العام
مقدمه لسيادتكم / مرفت فوزي محمد موسي المقيمة في ميدان الدقي
ضد
1-محمد بديع بشخصه وبصفته (المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) 2- محمود حسين بشخصه وبصفته (الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين) 3 – محمد خيرت الشاطر بشخصه وبصفته (المسئول عن المقر الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين) 4- ياسر محمد البشلاوي 5 – صهيب محمد إمام 6 – السيد/محمد محمد مرسى العياط بصفته وشخصه ( رئيس الجمهورية ) 7 – السيد/هشام قنديل بصفته وشخصه ( رئيس الوزراء) 8 – السيد/محمد إبراهيم بصفته وشخصه (وزير الداخلية) 9 – السيد /مأمور قسم المقطم بصفته وشخصه 10 – السيد اللواء/رئيس قوة التأمين بصفته وشخصه الموضوع
بتاريخ 16 مارس 2013 قام المشكو فى حقهم من الأول للثالث بتحريض المشكو فى حقهما الرابع والخامس بالإعتداء بدون وجه حق على الشاكية بأن قام المتهم الرابع بصفعها على وجهها والقيام بسبها هو والمتهم الخامس بالفاظ ستذكرها فى التحقيقات وكذلك الشروع فى خطفها والتهديد بهتك عرضها على النحو الذى سيرد بالتحقيق وذلك فى شارع 10 أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم . حيث كانت الشاكية متواجدة فى الشارع فى وقفة للتعبير عن رأيها من خلال الرسم على الأرض ولم ترتكب أى جريمة سوى ممارسة حقها طبقا لنص المادة 45 من الدستور والتى تنص على: " حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير ". وحيث أن المشكو فى حقهم من الأول إلى الثالث قاموا عن سبق إصرار وترصد بالإعتداء على الشاكية وذلك عن طريق تحريض المشكو فى حقهم الرابع والخامس طبقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات وكذلك قيام المشكو فى حقهم الرابع والخامس بارتكاب جريمة الشروع فى هتك عرض الشاكية المعاقب عليها بالفقرة الأولى بنص المادة 268 من ثانون العقوبات والتى تنص على: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع". بالاضافة لجريمة السب والقذف والمعاقب عليها بنص المادة مادة 306 : "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ." كما قام المشكو فى حقهما الرابع والخامس باستعراض القوة أمام الشاكية واخرين الامر المعاقب عليه قانونا بالبلطجة مادة 375 مكرر على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه". بالاضافة لقيام المشكو في حقة الرابع بجريمة الضرب والمعاقب عليها بنص المادة 242 من قانون العقوبات. اما عن المشكو فى حقهم من السادس وحتى العاشر فقد تقاعسوا عن آداء واجبهم المنصوص عليه بالدستور والقانون فى حماية الشاكية وآخرين من الإعتدا عليهم من قبل المشكو فى حقهم من الأول وحتى الخامس بإمتناعهم عن تحمل مسئوليتهم الدستورية والقانونية فى حماية المواطنين من الإعتداء على حرياتهم حال علمهم بحدوث الإعتداء طبقاً لمهام وظائفهم لذلك
بعد الإطلاع على ماورد بنص هذا البلاغ وعلى السى دى وحاقظة المستندات المرفقين بالبلاغ وأقوال الشاكية وما سوف تبديه من وقائع وأحداث أخرى خلال التحقيقات وكذلك سماع أقوال شهود الواقعة . نلتمس من سيادتكم إتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو فى حقهم والأمر متروك لما تراه النيابة أحق وأجدر بحماية المجنى عليها وأيضاً قبولها مدعية بالحق المدنى ضد المشكو فى حقهم بمبلغ 10000 جنية عشرة الاف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
مقدمه لسيادتكم محمد عبد العزيز راجية عمران احمد حشمت أحمد محمود سيد حسين أحمد حسن جدامى احمد جبر المحامون ووكلاء الشاكية
تحالف المنظمات النسوية و جبهة الدفاع عن متظاهري مصر