قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدار تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى التى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة هذه الضرائب لجلسة 18 يونية المقبل لطلب هيئة قضايا الدولة الإطلاع. وقد إختصم " سالم " فى دعواه التى حملت رقم 16751 لسنة 67 قضائية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته.
ذكرت الدعوى أنه بعد أن جار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على الدستور والقانون بإصداره ما وصفها هو بإعلانات دستورية هي في حقيقتها باطلة ومنعدمة لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور وفي لحظة من خلف الزمان فوجىء " سالم " والشعب المصري بقيام المطعون ضده بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وإنتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر.
وأضافت الدعوى أن الرئيس مرسى أطلق على القرار مسمى { قرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معتقداً أنه بذلك يمنح قراره حصانة ضد الطعن أمام القضاء للمناورة أطول فترة ممكنة لمعاقبة الشعب المصري والإمعان في إذلاله وتركيعه لشروط صندوق البنك الدولي.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى فاجئنا المطعون بتصريحات منسوبة له بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق ولم يتم نشر هذا الوقف في الجريدة الرسمية الأمر الذي يكشف عن حيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار الأمر الذي أضطر الطاعن للجوء للقضاء لوقف هذا القرار رسمياً بحكم قضائي واجب النفاذ.
واشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار بقانون الذي أصدره المطعون ضده هو في حقيقته قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لصدوره مشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون.
وكشف " سالم أن هذا القرار بقانون ولد ميتاً ومنعدماً حيث صدر في ظل عدم وجود مجلس الشعب وقبل الاستفتاء على الدستور بأيام قليلة الذي ربما يتم الموافقة عليه أو رفضه ولا نعرف مصير مجلس الشعب القادم وموعد انعقاده لإقرار هذا القرار بقانون.
واضاف " سالم " أن الرئيس " مرسى " خالف الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ولم يقم بإجراء انتخابات مجلس الشعب قبل وضع الدستور حيث أن الشعب تم استفتاؤه على وجود مجلس الشعب قبل وضع الدستور والاستفتاء عليه وليس معنى حل مجلس الشعب أن تظل البلاد دون مجلس شعب قبل وضع الدستور فالأصل أن يظل مجلس الشعب قائماً حتى وضع الدستور - ولو تم حله يتم إجراء انتخابات أخرى لمجلس الشعب أما وأن المطعون ضده لم يقم بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس الشعب فإن ذلك يكشف عن تقاعس مفضوح كي ينفرد بالتشريع دون رقابة عليه.