انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- إلى عدم سريان قواعد شغل الوظائف القيادية بالجامعات عن طريق الإنتخاب لاتسرى على إختيار شاغلى الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية وهو ما تنص عليه المادة " 13 مكرر أ " من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم " 84 " لسنة 2012 وأكد المستشار شريف الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية - أن مركز البحوث الزراعية أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (2425) لسنة 1971 كهيئة عامة تمارس نشاطا علميا وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة.
وأضاف " الشاذلى " أنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم (69) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية متضمناً تنظيماً خاصاً يحكم عمل المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرفق به، مغايراً لذلك الوارد بقانون تنظيم الجامعات
وأوضح " الشاذلى " أنه من بين المؤسسات العلمية التي وردت بالجدول مركز البحوث الزراعية، وقيدت المادة (1) منه الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات بأن تكون فى حدود، وطبقاً للقواعد الواردة فيه، وذلك باعتبار أن هذه المؤسسات، ومن بينها مركز البحوث الزراعية، لا تعد من معاهد التعليم، وأشار " الشاذلى " إلى أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 بشأن مركز البحوث الزراعية محدداً كيفية شغل الوظائف القيادية به بطريق التعيين على نحو مغاير لكيفية شغل الوظائف المعادلة لها بالجامعات، والتي تشغل حالياً بطريق الانتخاب، على نحو ما أوردته المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم (84) لسنة 2012، ومن ثم فإن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه هى التى تسري على الوظائف القيادية بمركز البحوث الزراعية.
وقال " الشاذلى " من ثم لا تسرى على مركز البحوث الزراعية المادة (13 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات المتعلقة بشغل الوظائف القيادية بالجامعات بطريق الانتخاب، وتسرى فى هذا الشأن القواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983بشأن مركز البحوث الزراعية والذي لا تملك له الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دفعاً ولا تعطيلاً ويملك رئيس الجمهورية وحده سلطة تعديله؛ ليجعل شغل هذه الوظائف بطريق الانتخاب، أسوة بما هو متبع في الجامعات