قالت دار الإفتاء المصرية، عبر فتاوى لها بشأن حكم حلق اللحية، أن الفقهاء اختلفوا فى إطلاق اللُحى قديما وحديثا، حيث ذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليس من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب. وردا على سؤال عن حكم إطلاق اللحية، أشارت دار الإفتاء الى أن كونها من سنة العادات "ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وقد نص عليه الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الفتاوى"، حيث قال "والحَق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية - ومنها حلق اللحية - من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذًا عن البيئة".
وقال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "أصول الفقه"، "إن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات"، وبناءا على هذا جرى أغلب علماء الأزهر الشريف عملًا، وهم نجوم الهدى للعالم".
كما استدلت دار الإفتاء أيضا بأحاديث نبوية شريفة تفيد مشروعية إطلاق اللحية، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال "خالِفوا المشركِين: وَفِّرُوا اللِّحى وأَحفُوا الشَّوارِبَ".
أما مذهب الشافعية فقد ذهب إلى أنها من سنن الندب، حيث يقول العلامة ابن حجر في "شرح العباب"، "قال الشيخان -الرافعي والنووي- يُكرَه حلق اللحية". وهذا هو رأي القاضي عياض من المالكية حيث يقول في "إكمال المعلم"، "ويكره حلقها وقصها". ويقول الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المعروف بابن أبي عمر في "الشرح الكبير على متن المقنع"، "ويستحب إعفاء اللحية".
وانهت دار الافتاء فتواها على أنه "من القواعد المقررة شرعًا أنه يُنكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، ولا يُنكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِيَ بشيء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم".