غداً.. بدء الاكتتاب في «سند المواطن» بجميع مكاتب البريد بعائد شهري ثابت    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    غارات صهيونية على خانيونس وانتشال 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    عضو مجلس الزمالك يكشف عن أسباب طفرة فريق الكرة    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    شبورة مائية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    «كان ياما كان» الحلقة 3 .. يسرا اللوزي تحاول إستعادة نفسها بعد الطلاق    تعرف على ضيف رامز ليفل الوحش الحلقة الثالثة    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    دون إعلان عن تجديد.. انتهاء عقد محمد رمضان مع روتانا موسيقى منذ 6 أشهر    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    من «مائدة الأزل» إلى «سفرة رمضان».. كيف صاغت مصر القديمة فن الضيافة؟    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    بدء تشغيل محطة الربط الكهربائي المصري - السعودي بمدينة بدر خلال أسابيع    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر ترصُد الثغرات القانونيه لمسوده الدستور 2012
نشر في الفجر يوم 12 - 12 - 2012

رصدت " الفجر" من خلال حوارها مع " السعيد عباس عبده" الحاصل على ماجستير فى القانون العام بعض الثغرات القانونيه الموجوده بمسوده دستور 2012 وكانت هذه هى النقاط التى ذكرها أستاذ القانون العام ، حيث قال إننى أرفض الدستور لما جاء به من ثغرات قانونيه تُهدد بنسفه من جزوره ولا تليق بالشعب المصرى الذى قدم للعالم ثوره أبهرته حيث أن ما جاء ببعض المواد يعتبر كارثه ويُرجعنا الى الوراء ويهدر أدميه الانسان المصرى وأذكر من هذه المواد -

ما جاء بنص المادة الثامنة من أن : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين افراد المجتمع وتضمن حماية الانفس والاعراض والاموال ، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين وذلك كله فى حدود القانون فقد جاء النص ب تكفل الدولة .... وتلتزم .... ثم جاء فى النقطة المهمة وهى تحقيق حد الكفاية فجاء بلفظ تعمل وهو لفظ غير ملزم للدولة بتحقيقه فيمكن ان تعمل الدولة على تحقيقه الى ما شاء الله دون ان تصل لتحقيقه هذا من ناحية اولى ، ومن ناحية ثانية يجب ان تلغى فقرة وذلك كله (فى حدود القانون )حتى لا يضيق القانون نطاق هذا الالتزام فيكون فيه جديه للالتزام بتحقيقه
ما جاء بنص المادة العاشرة فى فقرتها الثانية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها ..........الخ .
فما هو الطابع الاصيل للاسرة المصرية، كان يجب الا يطلق هذا النص على ابهامه ، كما انه كيف يحرص المجتمع على المحافظة على هذا الطابع وبأى الوسائل هل هى منظمات المجتمع المدنى او ما ينادى به البعض جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ام كل افراد المجتمع ان نصوص الدستور يجب ان تكون واضحة صريحة لا يحتمل التأويلات الكثيرة

ما جاء بنص المادة 29 من انه لا يجوز التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل ؛ فمن الذى يحدد التعويض العادل وهو امر يفتح المجال لتقلص هذا التعويض او التلاعب فيه فيجب أن يضاف وان يكون مماثلا لسعر السوق وقت حدوثه

4 - ما جاء بنص المادة 35 من مشروع الدستور فى فقرتها الثانية التى تنص على ( ويجب ان تبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك خلال إثنى عشر ساعة ) فهذا النص فيه إهداراً للحرية، حيث انه يجب النص على ان يبلغ فورا من تقيد حريته بسبب الضبط او التقييد ويكون له الحق فى الاتصال بأحد أقاربة وبمحاميه وان تتلى عليه حقوقه وذلك كما فى دساتير دول العالم الديمقراطية وليس بعد هذا الوقت الذى تستطيع فيه سلطة القبض ان تفعل ما تريد خلال هذه المدة الطويلة حيث انها ستفتح فسادا كبيرا .




كما أن النص قصر إستحقاق التعويض فقط على الحبس الاحتياطى وكان يجب ان يشمل على الاحتجاز بدون وجه حق حيث انه نوع من انواع الحبس خاصة ان ما تقوم به هى الشرطة فى اغلب الاحوال ، حيث لاتوجد ضمانات او حيادية

5 - لم تنص المواد المنظمة للصحافة فى الدستور ( 48 ،49 ( حظر حبس الصحفيين وهو انتقاص من حرية الصحافة .

6 - المواد الخاصة بالتعليم والصحة ( المادة 58 ، 62 ) جاءت صياغتها عامة ولم تتناول عناصر العملية التعليمية من معلم ومنشاة ودارسين ، كما لم ينص كذلك فى مادة الصحة على عناصر تحقيقها من طبيب ومستشفى وغيرة ، والتعليم والصحة هما دعامتان تقدم اى مجتمع ، ولم تصل صياغتنا لهذه المواد ما جاء بصياغة الدستور البرازيلى وهو بلد لا يزيد تاريخها على بضعة قرون فقد حدد فيه اهداف التعليم وحصته من الدخل القومى وجودته ونص فيه على عناصر العملية التعليمية من معلم ومنشأة ومتعلم وغيرها
كما لم تصل الصياغة الى ما جاء بالدستور التركى رغم اننا مجتمع اقدم واعرق

7 - لم يتناول الدستور حقوق النشىء قبل مرحلة التعليم الاساسى وهى مرحلة مهمة فى بناء ابناء الوطن

8 - المادة 14 من المشروع جاء النص فيها عاما لا يوجد به إلزام فيجب أن تستبدل كلمة تعمل خطة التنمية الواردة فى الفقرة الثانية منها ب تلتزم خطة التنمية بإقامة العدالة والاجتماعية .....الخ
هذا من ناحية اولى .



ومن ناحية ثانية :ماجاء بالفقرة الثالثة فهى لم تحدد عناصر الحياة الكريمة والتى يجب ان يقدر بناء عليها الحد الادنى للاجور كما جاء بالنص عليها فى الدستور البرازيلى من انها تشمل المأكل والملبس والسكن والعلاج وأوقات الفراغ وغيرها ويجب مراجعته كل فترة ليتناسب مع تغير الاسعار ولا يجوز إستخدامه كمؤشر لشىء اخر ومن ناحية رابعةه:أجاز الدستور الخروج على الحد الاقصى للاجور وهو ما يفتح الباب أمام إهدار هذا النص من اساسة .

9 - المادة 64 من مشروع الدستور وهى كفيلة بهدم هذا الدستور بأكمله وهى المتعلقة بالحق فى العمل حيث تم حذف اواستبعاد النص فى الفقرة الثالثة منها (ودون تمييز بسبب الجنس او الدين او الظروف الاجتماعية او الاقتصادية ) من المشروع بعد ان كانت موجودة فى قراءة شهر سبتمبر الماضى وهو ما يفتح الباب الى استخدام الظروف الاقتصادية والاجتماعية لاستبعاد الكثير من الكفاءات من تولى وظائف معينة كما كان يحدث فى ظل النظام السابق بحجة عدم تناسب مستواهم الاجتماعى او الاقتصادى .

10 - النص فى الدستور على نظام المجلسين ما هو الغرض منه وما هو اهدافه وما هى الفلفسة التى تم بناء عليها الابقاء على مجلس الشورى ، فمن ناحية اولى لا توجد اختصاصات محددة لمجلس الشورى فى الدستور ومن ناحية ثانية :فمصر دولة فقيرة لا تتحمل انتخابات ونفقات وتعطيل الاعمال بمؤسسات الدولة لاجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ومن ناحية ثالثة : يمكن ان يتولى مجلس النواب كل اختصاصات مجلس الشورى فالابقاء على مجلس الشورى فيه اهدار للمال والوقت وتعطيل العمل فى الدولة .

11 - كثرة السلطات التى اعطاها الدستور لرئيس الدولة حيث أن له ما يزيد على اثنان وعشرون اختصاصاً والقاعدة تقول أن السلطة المطلقة شمفسدة مطلقة وهو ما نعانى منه اليوم خاصة ونحن احفاد الفراعنة .

12 - النص فى الدستور على ان رئيس الدولة هو الدى يعين رؤساء الاجهزة الرقابية يجعلها غير مستقلة تمام الاستقلال حيث ان وظيفتها هى مراقبة وكشف الفساد فى اجهزة الدولة اى الاجهزة والادارات الحكومية وحيث ان رئييس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية فيكيف يعين رؤساء الاجهزة التى تراقب عليه او على التابعين له فى اى منطق او دستور ينص على ذلك وحيث أن وظيفة البرلمان او مجلس النواب هى الرقابة على أعمال الحكومة فكان يجب ان تكون هذه الاجهزة تابعة لمجلس النواب حيث تكون هى وسيلة من وسائل مراقبة الحكومة وبالتالى يختص مجلس النواب بتعيين رؤسائها .

13 - ما جاء بخصوص تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتخفيض عدد اعضائها وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية يؤدى لعدم حيدتها وتعطيل الفصل فى القضايا بها لقلة عدد اعضائها حيث اننا نرى الاتهامات التى تنال من السادة اعضاء المحكمة الدستورية الان ويقال عليهم ان من عينهم هو مبارك فإذا كان تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية خطأفلماذا الاصرار على ارتكاب نفس الخطأ .

14 - جاء نص المادة 219 من المشروع على انه (مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية فيه كما ان مذاهب اهل السنة والجماعة كما اعرف وربما اكون خاطئا هى المذاهب الاربعة مذهب الامام ابوحنيفة والامام مالك والامام احمد بن حنبل والامام الشافعى ، فإلى اى المذاهب احتكم عند الخلاف خاصة أن بعض المذاهب فيها رايان كمذهب الامام الشافعى.

15 - طريقة تعديل هذا الدستور غير منطقية وغير عادلة ومن منه موافقة الصعوبة بمكان حيث اوجب المشروع فى المادة 218 ثلثا عدد اعضاء مجلسى النواب والشورى وهى اغلبية من الصعب بل من المستحيل تحقيقها او الوصول اليها فكان يجب الا تشترط الا موافقة الاغلبية العادية ولمجلس النواب فقط لاننى اعترض على وجود مجلس الشورى من الاساس .

16 - يعطى هذا المشروع فى المادة 198 منه امكان محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى وهو ما يهدر اهم ضمانة وهى الحق الاصيل للفرد فى ان يحاكم امام قاضيه الطبيعى .

17 - ما جاء بنص المادة 231 من مشروع الدستور جاءت لتخدم واضعى الدستور من حزبى الاغلبية وغير منطقية وغير عادلة وغير عملية حيث اولا كيف يتسنى للمستقلين ان يشكلوا قوائم وثانيا : اتساع الدوائر بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية يصعب ترشح الكفاءات حيث انها غالبا لا تكون مهتمة بالشو الاعلامى كما انها تجعل للفرد المنتمى للاحزاب فرصة اكبر لان عضو الحزب سيكون له صوتان احدهما للقائمة والثانى لمرشح الحزب وهو ما يخل بمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص فكيف ينص على ذلك فى الدستور .

هذه بعض اعتراضاتى للقراءة السريعة لمسودة الدستور المعروضة علينا للاستفتاء عليها والتى من اجلها سوف اصوت ب لا عليه .

إن مصرنا الغالية وثورة ابنائها وشبابها المجيدة يوم 25يناير 2011 تستحق ان يكون دستورنا نموذجا يدرس كما أصبحت ثورتنا نموذجا يدرس ايضا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.