التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    جوتيريش يدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدتين جنوبي لبنان    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    رابط التقديم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج    عاجل- توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات للمواطنين    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    مدبولي: مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحور المحمودية من أعمال المنفعة العامة    بورشه تمنح سائقي سياراتها فرصة الاستمتاع بإحداث الكثير من الضوضاء تلقائيا داخل الأنفاق    تويوتا تضيف فئة كهربائية إلى عائلة الشاحنة الخفيفة هيلوكس    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    حالة الطقس المتوقعه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025....تعرف على درجات الحرارة فى المنيا وجميع المحافظات    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    المؤتمر العالمى للسكان.. «الصحة» تنظم ورشة عمل لرفع القدرات المهنية في علاج الحروق    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر ترصُد الثغرات القانونيه لمسوده الدستور 2012
نشر في الفجر يوم 12 - 12 - 2012

رصدت " الفجر" من خلال حوارها مع " السعيد عباس عبده" الحاصل على ماجستير فى القانون العام بعض الثغرات القانونيه الموجوده بمسوده دستور 2012 وكانت هذه هى النقاط التى ذكرها أستاذ القانون العام ، حيث قال إننى أرفض الدستور لما جاء به من ثغرات قانونيه تُهدد بنسفه من جزوره ولا تليق بالشعب المصرى الذى قدم للعالم ثوره أبهرته حيث أن ما جاء ببعض المواد يعتبر كارثه ويُرجعنا الى الوراء ويهدر أدميه الانسان المصرى وأذكر من هذه المواد -

ما جاء بنص المادة الثامنة من أن : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين افراد المجتمع وتضمن حماية الانفس والاعراض والاموال ، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين وذلك كله فى حدود القانون فقد جاء النص ب تكفل الدولة .... وتلتزم .... ثم جاء فى النقطة المهمة وهى تحقيق حد الكفاية فجاء بلفظ تعمل وهو لفظ غير ملزم للدولة بتحقيقه فيمكن ان تعمل الدولة على تحقيقه الى ما شاء الله دون ان تصل لتحقيقه هذا من ناحية اولى ، ومن ناحية ثانية يجب ان تلغى فقرة وذلك كله (فى حدود القانون )حتى لا يضيق القانون نطاق هذا الالتزام فيكون فيه جديه للالتزام بتحقيقه
ما جاء بنص المادة العاشرة فى فقرتها الثانية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها ..........الخ .
فما هو الطابع الاصيل للاسرة المصرية، كان يجب الا يطلق هذا النص على ابهامه ، كما انه كيف يحرص المجتمع على المحافظة على هذا الطابع وبأى الوسائل هل هى منظمات المجتمع المدنى او ما ينادى به البعض جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ام كل افراد المجتمع ان نصوص الدستور يجب ان تكون واضحة صريحة لا يحتمل التأويلات الكثيرة

ما جاء بنص المادة 29 من انه لا يجوز التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل ؛ فمن الذى يحدد التعويض العادل وهو امر يفتح المجال لتقلص هذا التعويض او التلاعب فيه فيجب أن يضاف وان يكون مماثلا لسعر السوق وقت حدوثه

4 - ما جاء بنص المادة 35 من مشروع الدستور فى فقرتها الثانية التى تنص على ( ويجب ان تبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك خلال إثنى عشر ساعة ) فهذا النص فيه إهداراً للحرية، حيث انه يجب النص على ان يبلغ فورا من تقيد حريته بسبب الضبط او التقييد ويكون له الحق فى الاتصال بأحد أقاربة وبمحاميه وان تتلى عليه حقوقه وذلك كما فى دساتير دول العالم الديمقراطية وليس بعد هذا الوقت الذى تستطيع فيه سلطة القبض ان تفعل ما تريد خلال هذه المدة الطويلة حيث انها ستفتح فسادا كبيرا .




كما أن النص قصر إستحقاق التعويض فقط على الحبس الاحتياطى وكان يجب ان يشمل على الاحتجاز بدون وجه حق حيث انه نوع من انواع الحبس خاصة ان ما تقوم به هى الشرطة فى اغلب الاحوال ، حيث لاتوجد ضمانات او حيادية

5 - لم تنص المواد المنظمة للصحافة فى الدستور ( 48 ،49 ( حظر حبس الصحفيين وهو انتقاص من حرية الصحافة .

6 - المواد الخاصة بالتعليم والصحة ( المادة 58 ، 62 ) جاءت صياغتها عامة ولم تتناول عناصر العملية التعليمية من معلم ومنشاة ودارسين ، كما لم ينص كذلك فى مادة الصحة على عناصر تحقيقها من طبيب ومستشفى وغيرة ، والتعليم والصحة هما دعامتان تقدم اى مجتمع ، ولم تصل صياغتنا لهذه المواد ما جاء بصياغة الدستور البرازيلى وهو بلد لا يزيد تاريخها على بضعة قرون فقد حدد فيه اهداف التعليم وحصته من الدخل القومى وجودته ونص فيه على عناصر العملية التعليمية من معلم ومنشأة ومتعلم وغيرها
كما لم تصل الصياغة الى ما جاء بالدستور التركى رغم اننا مجتمع اقدم واعرق

7 - لم يتناول الدستور حقوق النشىء قبل مرحلة التعليم الاساسى وهى مرحلة مهمة فى بناء ابناء الوطن

8 - المادة 14 من المشروع جاء النص فيها عاما لا يوجد به إلزام فيجب أن تستبدل كلمة تعمل خطة التنمية الواردة فى الفقرة الثانية منها ب تلتزم خطة التنمية بإقامة العدالة والاجتماعية .....الخ
هذا من ناحية اولى .



ومن ناحية ثانية :ماجاء بالفقرة الثالثة فهى لم تحدد عناصر الحياة الكريمة والتى يجب ان يقدر بناء عليها الحد الادنى للاجور كما جاء بالنص عليها فى الدستور البرازيلى من انها تشمل المأكل والملبس والسكن والعلاج وأوقات الفراغ وغيرها ويجب مراجعته كل فترة ليتناسب مع تغير الاسعار ولا يجوز إستخدامه كمؤشر لشىء اخر ومن ناحية رابعةه:أجاز الدستور الخروج على الحد الاقصى للاجور وهو ما يفتح الباب أمام إهدار هذا النص من اساسة .

9 - المادة 64 من مشروع الدستور وهى كفيلة بهدم هذا الدستور بأكمله وهى المتعلقة بالحق فى العمل حيث تم حذف اواستبعاد النص فى الفقرة الثالثة منها (ودون تمييز بسبب الجنس او الدين او الظروف الاجتماعية او الاقتصادية ) من المشروع بعد ان كانت موجودة فى قراءة شهر سبتمبر الماضى وهو ما يفتح الباب الى استخدام الظروف الاقتصادية والاجتماعية لاستبعاد الكثير من الكفاءات من تولى وظائف معينة كما كان يحدث فى ظل النظام السابق بحجة عدم تناسب مستواهم الاجتماعى او الاقتصادى .

10 - النص فى الدستور على نظام المجلسين ما هو الغرض منه وما هو اهدافه وما هى الفلفسة التى تم بناء عليها الابقاء على مجلس الشورى ، فمن ناحية اولى لا توجد اختصاصات محددة لمجلس الشورى فى الدستور ومن ناحية ثانية :فمصر دولة فقيرة لا تتحمل انتخابات ونفقات وتعطيل الاعمال بمؤسسات الدولة لاجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ومن ناحية ثالثة : يمكن ان يتولى مجلس النواب كل اختصاصات مجلس الشورى فالابقاء على مجلس الشورى فيه اهدار للمال والوقت وتعطيل العمل فى الدولة .

11 - كثرة السلطات التى اعطاها الدستور لرئيس الدولة حيث أن له ما يزيد على اثنان وعشرون اختصاصاً والقاعدة تقول أن السلطة المطلقة شمفسدة مطلقة وهو ما نعانى منه اليوم خاصة ونحن احفاد الفراعنة .

12 - النص فى الدستور على ان رئيس الدولة هو الدى يعين رؤساء الاجهزة الرقابية يجعلها غير مستقلة تمام الاستقلال حيث ان وظيفتها هى مراقبة وكشف الفساد فى اجهزة الدولة اى الاجهزة والادارات الحكومية وحيث ان رئييس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية فيكيف يعين رؤساء الاجهزة التى تراقب عليه او على التابعين له فى اى منطق او دستور ينص على ذلك وحيث أن وظيفة البرلمان او مجلس النواب هى الرقابة على أعمال الحكومة فكان يجب ان تكون هذه الاجهزة تابعة لمجلس النواب حيث تكون هى وسيلة من وسائل مراقبة الحكومة وبالتالى يختص مجلس النواب بتعيين رؤسائها .

13 - ما جاء بخصوص تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتخفيض عدد اعضائها وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية يؤدى لعدم حيدتها وتعطيل الفصل فى القضايا بها لقلة عدد اعضائها حيث اننا نرى الاتهامات التى تنال من السادة اعضاء المحكمة الدستورية الان ويقال عليهم ان من عينهم هو مبارك فإذا كان تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية خطأفلماذا الاصرار على ارتكاب نفس الخطأ .

14 - جاء نص المادة 219 من المشروع على انه (مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية فيه كما ان مذاهب اهل السنة والجماعة كما اعرف وربما اكون خاطئا هى المذاهب الاربعة مذهب الامام ابوحنيفة والامام مالك والامام احمد بن حنبل والامام الشافعى ، فإلى اى المذاهب احتكم عند الخلاف خاصة أن بعض المذاهب فيها رايان كمذهب الامام الشافعى.

15 - طريقة تعديل هذا الدستور غير منطقية وغير عادلة ومن منه موافقة الصعوبة بمكان حيث اوجب المشروع فى المادة 218 ثلثا عدد اعضاء مجلسى النواب والشورى وهى اغلبية من الصعب بل من المستحيل تحقيقها او الوصول اليها فكان يجب الا تشترط الا موافقة الاغلبية العادية ولمجلس النواب فقط لاننى اعترض على وجود مجلس الشورى من الاساس .

16 - يعطى هذا المشروع فى المادة 198 منه امكان محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى وهو ما يهدر اهم ضمانة وهى الحق الاصيل للفرد فى ان يحاكم امام قاضيه الطبيعى .

17 - ما جاء بنص المادة 231 من مشروع الدستور جاءت لتخدم واضعى الدستور من حزبى الاغلبية وغير منطقية وغير عادلة وغير عملية حيث اولا كيف يتسنى للمستقلين ان يشكلوا قوائم وثانيا : اتساع الدوائر بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية يصعب ترشح الكفاءات حيث انها غالبا لا تكون مهتمة بالشو الاعلامى كما انها تجعل للفرد المنتمى للاحزاب فرصة اكبر لان عضو الحزب سيكون له صوتان احدهما للقائمة والثانى لمرشح الحزب وهو ما يخل بمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص فكيف ينص على ذلك فى الدستور .

هذه بعض اعتراضاتى للقراءة السريعة لمسودة الدستور المعروضة علينا للاستفتاء عليها والتى من اجلها سوف اصوت ب لا عليه .

إن مصرنا الغالية وثورة ابنائها وشبابها المجيدة يوم 25يناير 2011 تستحق ان يكون دستورنا نموذجا يدرس كما أصبحت ثورتنا نموذجا يدرس ايضا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.