ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر ترصُد الثغرات القانونيه لمسوده الدستور 2012
نشر في الفجر يوم 12 - 12 - 2012

رصدت " الفجر" من خلال حوارها مع " السعيد عباس عبده" الحاصل على ماجستير فى القانون العام بعض الثغرات القانونيه الموجوده بمسوده دستور 2012 وكانت هذه هى النقاط التى ذكرها أستاذ القانون العام ، حيث قال إننى أرفض الدستور لما جاء به من ثغرات قانونيه تُهدد بنسفه من جزوره ولا تليق بالشعب المصرى الذى قدم للعالم ثوره أبهرته حيث أن ما جاء ببعض المواد يعتبر كارثه ويُرجعنا الى الوراء ويهدر أدميه الانسان المصرى وأذكر من هذه المواد -

ما جاء بنص المادة الثامنة من أن : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين افراد المجتمع وتضمن حماية الانفس والاعراض والاموال ، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين وذلك كله فى حدود القانون فقد جاء النص ب تكفل الدولة .... وتلتزم .... ثم جاء فى النقطة المهمة وهى تحقيق حد الكفاية فجاء بلفظ تعمل وهو لفظ غير ملزم للدولة بتحقيقه فيمكن ان تعمل الدولة على تحقيقه الى ما شاء الله دون ان تصل لتحقيقه هذا من ناحية اولى ، ومن ناحية ثانية يجب ان تلغى فقرة وذلك كله (فى حدود القانون )حتى لا يضيق القانون نطاق هذا الالتزام فيكون فيه جديه للالتزام بتحقيقه
ما جاء بنص المادة العاشرة فى فقرتها الثانية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها ..........الخ .
فما هو الطابع الاصيل للاسرة المصرية، كان يجب الا يطلق هذا النص على ابهامه ، كما انه كيف يحرص المجتمع على المحافظة على هذا الطابع وبأى الوسائل هل هى منظمات المجتمع المدنى او ما ينادى به البعض جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ام كل افراد المجتمع ان نصوص الدستور يجب ان تكون واضحة صريحة لا يحتمل التأويلات الكثيرة

ما جاء بنص المادة 29 من انه لا يجوز التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل ؛ فمن الذى يحدد التعويض العادل وهو امر يفتح المجال لتقلص هذا التعويض او التلاعب فيه فيجب أن يضاف وان يكون مماثلا لسعر السوق وقت حدوثه

4 - ما جاء بنص المادة 35 من مشروع الدستور فى فقرتها الثانية التى تنص على ( ويجب ان تبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك خلال إثنى عشر ساعة ) فهذا النص فيه إهداراً للحرية، حيث انه يجب النص على ان يبلغ فورا من تقيد حريته بسبب الضبط او التقييد ويكون له الحق فى الاتصال بأحد أقاربة وبمحاميه وان تتلى عليه حقوقه وذلك كما فى دساتير دول العالم الديمقراطية وليس بعد هذا الوقت الذى تستطيع فيه سلطة القبض ان تفعل ما تريد خلال هذه المدة الطويلة حيث انها ستفتح فسادا كبيرا .




كما أن النص قصر إستحقاق التعويض فقط على الحبس الاحتياطى وكان يجب ان يشمل على الاحتجاز بدون وجه حق حيث انه نوع من انواع الحبس خاصة ان ما تقوم به هى الشرطة فى اغلب الاحوال ، حيث لاتوجد ضمانات او حيادية

5 - لم تنص المواد المنظمة للصحافة فى الدستور ( 48 ،49 ( حظر حبس الصحفيين وهو انتقاص من حرية الصحافة .

6 - المواد الخاصة بالتعليم والصحة ( المادة 58 ، 62 ) جاءت صياغتها عامة ولم تتناول عناصر العملية التعليمية من معلم ومنشاة ودارسين ، كما لم ينص كذلك فى مادة الصحة على عناصر تحقيقها من طبيب ومستشفى وغيرة ، والتعليم والصحة هما دعامتان تقدم اى مجتمع ، ولم تصل صياغتنا لهذه المواد ما جاء بصياغة الدستور البرازيلى وهو بلد لا يزيد تاريخها على بضعة قرون فقد حدد فيه اهداف التعليم وحصته من الدخل القومى وجودته ونص فيه على عناصر العملية التعليمية من معلم ومنشأة ومتعلم وغيرها
كما لم تصل الصياغة الى ما جاء بالدستور التركى رغم اننا مجتمع اقدم واعرق

7 - لم يتناول الدستور حقوق النشىء قبل مرحلة التعليم الاساسى وهى مرحلة مهمة فى بناء ابناء الوطن

8 - المادة 14 من المشروع جاء النص فيها عاما لا يوجد به إلزام فيجب أن تستبدل كلمة تعمل خطة التنمية الواردة فى الفقرة الثانية منها ب تلتزم خطة التنمية بإقامة العدالة والاجتماعية .....الخ
هذا من ناحية اولى .



ومن ناحية ثانية :ماجاء بالفقرة الثالثة فهى لم تحدد عناصر الحياة الكريمة والتى يجب ان يقدر بناء عليها الحد الادنى للاجور كما جاء بالنص عليها فى الدستور البرازيلى من انها تشمل المأكل والملبس والسكن والعلاج وأوقات الفراغ وغيرها ويجب مراجعته كل فترة ليتناسب مع تغير الاسعار ولا يجوز إستخدامه كمؤشر لشىء اخر ومن ناحية رابعةه:أجاز الدستور الخروج على الحد الاقصى للاجور وهو ما يفتح الباب أمام إهدار هذا النص من اساسة .

9 - المادة 64 من مشروع الدستور وهى كفيلة بهدم هذا الدستور بأكمله وهى المتعلقة بالحق فى العمل حيث تم حذف اواستبعاد النص فى الفقرة الثالثة منها (ودون تمييز بسبب الجنس او الدين او الظروف الاجتماعية او الاقتصادية ) من المشروع بعد ان كانت موجودة فى قراءة شهر سبتمبر الماضى وهو ما يفتح الباب الى استخدام الظروف الاقتصادية والاجتماعية لاستبعاد الكثير من الكفاءات من تولى وظائف معينة كما كان يحدث فى ظل النظام السابق بحجة عدم تناسب مستواهم الاجتماعى او الاقتصادى .

10 - النص فى الدستور على نظام المجلسين ما هو الغرض منه وما هو اهدافه وما هى الفلفسة التى تم بناء عليها الابقاء على مجلس الشورى ، فمن ناحية اولى لا توجد اختصاصات محددة لمجلس الشورى فى الدستور ومن ناحية ثانية :فمصر دولة فقيرة لا تتحمل انتخابات ونفقات وتعطيل الاعمال بمؤسسات الدولة لاجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ومن ناحية ثالثة : يمكن ان يتولى مجلس النواب كل اختصاصات مجلس الشورى فالابقاء على مجلس الشورى فيه اهدار للمال والوقت وتعطيل العمل فى الدولة .

11 - كثرة السلطات التى اعطاها الدستور لرئيس الدولة حيث أن له ما يزيد على اثنان وعشرون اختصاصاً والقاعدة تقول أن السلطة المطلقة شمفسدة مطلقة وهو ما نعانى منه اليوم خاصة ونحن احفاد الفراعنة .

12 - النص فى الدستور على ان رئيس الدولة هو الدى يعين رؤساء الاجهزة الرقابية يجعلها غير مستقلة تمام الاستقلال حيث ان وظيفتها هى مراقبة وكشف الفساد فى اجهزة الدولة اى الاجهزة والادارات الحكومية وحيث ان رئييس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية فيكيف يعين رؤساء الاجهزة التى تراقب عليه او على التابعين له فى اى منطق او دستور ينص على ذلك وحيث أن وظيفة البرلمان او مجلس النواب هى الرقابة على أعمال الحكومة فكان يجب ان تكون هذه الاجهزة تابعة لمجلس النواب حيث تكون هى وسيلة من وسائل مراقبة الحكومة وبالتالى يختص مجلس النواب بتعيين رؤسائها .

13 - ما جاء بخصوص تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتخفيض عدد اعضائها وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية يؤدى لعدم حيدتها وتعطيل الفصل فى القضايا بها لقلة عدد اعضائها حيث اننا نرى الاتهامات التى تنال من السادة اعضاء المحكمة الدستورية الان ويقال عليهم ان من عينهم هو مبارك فإذا كان تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية خطأفلماذا الاصرار على ارتكاب نفس الخطأ .

14 - جاء نص المادة 219 من المشروع على انه (مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية فيه كما ان مذاهب اهل السنة والجماعة كما اعرف وربما اكون خاطئا هى المذاهب الاربعة مذهب الامام ابوحنيفة والامام مالك والامام احمد بن حنبل والامام الشافعى ، فإلى اى المذاهب احتكم عند الخلاف خاصة أن بعض المذاهب فيها رايان كمذهب الامام الشافعى.

15 - طريقة تعديل هذا الدستور غير منطقية وغير عادلة ومن منه موافقة الصعوبة بمكان حيث اوجب المشروع فى المادة 218 ثلثا عدد اعضاء مجلسى النواب والشورى وهى اغلبية من الصعب بل من المستحيل تحقيقها او الوصول اليها فكان يجب الا تشترط الا موافقة الاغلبية العادية ولمجلس النواب فقط لاننى اعترض على وجود مجلس الشورى من الاساس .

16 - يعطى هذا المشروع فى المادة 198 منه امكان محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى وهو ما يهدر اهم ضمانة وهى الحق الاصيل للفرد فى ان يحاكم امام قاضيه الطبيعى .

17 - ما جاء بنص المادة 231 من مشروع الدستور جاءت لتخدم واضعى الدستور من حزبى الاغلبية وغير منطقية وغير عادلة وغير عملية حيث اولا كيف يتسنى للمستقلين ان يشكلوا قوائم وثانيا : اتساع الدوائر بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية يصعب ترشح الكفاءات حيث انها غالبا لا تكون مهتمة بالشو الاعلامى كما انها تجعل للفرد المنتمى للاحزاب فرصة اكبر لان عضو الحزب سيكون له صوتان احدهما للقائمة والثانى لمرشح الحزب وهو ما يخل بمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص فكيف ينص على ذلك فى الدستور .

هذه بعض اعتراضاتى للقراءة السريعة لمسودة الدستور المعروضة علينا للاستفتاء عليها والتى من اجلها سوف اصوت ب لا عليه .

إن مصرنا الغالية وثورة ابنائها وشبابها المجيدة يوم 25يناير 2011 تستحق ان يكون دستورنا نموذجا يدرس كما أصبحت ثورتنا نموذجا يدرس ايضا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.