قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوتين التي أقامهما سمير صبري وطارق محمود المحاميان ضد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي ، يطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه . قالت الدعوي أن ثورة 25 يناير قامت لتنهي نظام حكم فاسد وديكتاتوري ظل يحكم البلاد لمدة ثلاثون عاماً بالحديد والنار، الشعب المصري كان يأمل في حكم جديد ينعم فيه بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق المواطن ، إلا أن الشعب المصري لمس بداية ديمقراطية مخيبة للآمال بعد انتهاء ديكتاتورية العسكر وإجراء أول انتخابات لاختيار المطعون ضده الأول ولمس كذلك بأن قادة مصر الجدد وعلى رأسهم المطعون ضده الأول يوظفون القوانين ذاتها التي استخدمها أسلافهم لضمان السيطرة على البلاد من ذلك قرارات طرد رؤساء تحرير صحف قومية والتراجع عن وعود سابقة أثناء الانتخابات بتعيين محافظين مناصرين للتيار الإسلامي بدلا من انتخاب المحافظ عبر صناديق الاقتراع ووضح كذلك أنه لا يوجد خريطة طريق صوب الديمقراطية وبات وضع المرأة والأقباط أسوء كثيرا من ذي قبل واستمر سوء معاملة الموقوفين في أقسام الشرطة واستمر التعذيب على يد الأمن والعنف الشرطي .
وأضافت الدعوي أنه انكشف جليًا أن جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها رئيس الجمهوريه خطفوا الثورة ولم يحققوا أي أمل من آمال شعب مصر ، وكانت الطامة الكبرى في انتهاك الرئيس لسيادة الدستور والقانون بل والتعدي السافر على السلطة القضائية مخالفا بذلك أبسط القواعد القانونية وكافة قوانين احترام حقوق الإنسان وانتفت لديه القناعة بضرورة احترام دولة القانون والدستور وضرب بعرض الحائط بمفهوم الدولة العام باعتبارها هي الكيان القائم على عناصر ثلاثة هي الإقليم والشعب والسلطة صاحبة السيادة أما الدستور فهو القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية البرلمان والمجلس الوطني ومجلس الأمة والذي يعد القانون الرئيس الذي يجب أن لا تتعارض مع القوانين الفرعية الأخرى .
وأشارت الدعوي الي أن استقلال القضاء يعني أنه لا سلطان لأحد أياً كان على القضاء سوى مقتضيات العدالة وحينما نريد الحديث عن دولة المؤسسات وعن مبدأ سيادة القانون وعن المشروعية في دولة لا يوجد فيها قضاء مستقل يصبح هذا الحديث مجرد لغو أو شيء من العبث .
ومن المؤكد أن وجود سلطة قضائية مستقلة تتيح للفرد مقاضاة السلطة العامة في أي تصرف مخالف للقانون يعني قيام دولة القانون كما يعني حماية حقوق المواطن وحريته ويحول دون قيام نظام ديكتاتوري أو لجوء الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم بحيث توجد القناعة التامة بسيادة القانون والإيمان بدستورية الدولة فإن السلطة القضائية المستقلة تأتي نتيجة طبيعية أما عندما يختفي مبدأ الفصل بين السلطات أو عندما لا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون فإنه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة في مواجهة من يتربع على عرش السلطة التنفيذية . كذلك فإن الدولة الحديثة تقوم على نوع من التوازن بين السلطات المختلفة داخل الدولة هذا التوازن يقتضي أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وأن تحد كل سلطة من جموح السلطات الأخرى عندما يحدث ذلك ومن هنا قيل أن استقلال السلطة القضائية هو فرع من مبدأ الفصل بين السلطات .
وقالت الدعوي أن رئيس الجمهوريه بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية وذلك بأن أصدر قرار بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرار بتعيين المسشتار طلعت عبدالله نائبا عاما وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وإن هذا القرار يعد طبقا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرارا إداريا بالرغم ما أسماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهوريه يعتبر تعدي سافر على السلطة القضائية ومخالفا لقانونها الذي أكد على أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله .