انتظام امتحانات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالبحيرة    رئيس «صحة الشيوخ»: الدولة أولت الأطباء اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    محافظة الشرقية تناقش البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل    طلاب جامعة المنوفية يشاركون في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الأزهر «اسمع واتكلم»    النفط يسجل خسارة للأسبوع الثاني بفعل توقعات الفائدة وصعود الدولار    تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات السياحة والآثار    وكيلة تموين الشرقية: توريدات القمح بالشون والصوامع تتجاوز النصف مليون طن    بأعلى مستوى أمان للركاب.. مواصفات «تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي» وموعد تشغيله    التنمية المحلية: استرداد 2.3 مليون متر مربع بعد إزالة 10.8 ألف مبنى مخالف خلال المراحل الثلاثة من الموجة ال22    حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تُلامس حاجز ال35 ألف شهيد    الإمارات تهاجم نتنياهو: لا يتمتع بأي صفة شرعية ولن نشارك بمخطط للمحتل في غزة    وزير التموين: مصر قدمت 80% من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة    رئيس حزب الاتحاد: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية    انتخاب الدكتور محمد الخشت عضوًا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    إنريكي: أتفهم قرار مبابي بالرحيل.. وباريس سان جيرمان سيستمر كنادٍ عظيم    الحفاظ على زيزو.. ماذا ينتظر الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية؟    بالصور| ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 9 كيلو مخدرات بالقاهرة    عاصفة ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المحافظات    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد بداية أطول إجازة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى    قرار جديد من القضاء بشأن محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر    ضبط المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    جمهور الأوبرا بين الموسيقى الكلاسيكية والعربية وفن الباليه    تسلل شخص لمتحف الشمع في لندن ووضع مجسم طفل على جاستن بيبر (صور)    اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري تجتمع لمناقشة تفاصيل الدورة ال17    باسم سمرة يكشف سر إيفيهات «يلا بينا» و«باي من غير سلام» في «العتاولة»    استشاري تغذية علاجية يوضح علاقة التوتر بالوزن (فيديو)    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    وزير الصحة: كل مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسهم الأطباء "في عين وقلب الرئيس"    محافظ الشرقية يهنئ فريق هوكي الرجال بالفوز بالدوري الممتاز للمرة ال33    الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدراسة الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة في مصر    وزيرة التضامن تشهد عرض المدرسة العربية للسينما والتليفزيون فيلم «نور عيني»    التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين بالمحليات    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    «صفاقة لا حدود لها».. يوسف زيدان عن أنباء غلق مؤسسة تكوين: لا تنوي الدخول في مهاترات    منها المهددة بالانقراض.. تفاصيل اليوم العالمي للطيور المهاجرة للبيئة    تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024 المقامة بنادي بالم هيلز الرياضي    ضرب الشحات «قلمين».. اعلامية تكشف شروط الشيبي للتنازل عن قضيته (فيديو)    بعد وصفه ل«الموظفين» ب«لعنة مصر».. كيف رد مستخدمي «السوشيال ميديا» على عمرو أديب؟    بسبب «البدايات».. بسمة بوسيل ترند «جوجل» بعد مفاجأة تامر حسني .. ما القصة؟    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.. فرصة مانشستر سيتي الذهبية للصدارة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية بالأقصر    مصرع مهندس في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل ببني سويف    جهاز المنصورة الجديدة: بيع 7 محال تجارية بجلسة مزاد علني    توريد 164 ألفا و870 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن    شروط وأحكام حج الغير وفقًا لدار الإفتاء المصرية    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل قضية التلاعب في البورصة ل 12 نوفمبر واعادتها مرة اخري للجنة التقييم المنتدبه
نشر في الفجر يوم 09 - 10 - 2012


ياسمين كمال

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمال .. لجلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبه ، كما حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المامورية المكلفة بها وذلك لمراجعه كافة اجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيتة وما ان شابه اي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني ، وبيان قيمة الارباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدي سوء او صحة نية اصحاب الاسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حده وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون ، مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم ،
وان كان جمال تعامل بنفسه عن طريق البيع او الشراء ان وجد وتحديد ما ال اليه من ربح ان وجد ، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال الي اي جهة ان كانت حكومية او غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه ، بالاضافه الي مناقشة اوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي ، علي ان تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الداله علي ما استندت عليه ، وكيفيه الحصول عليه ومن الجهه التي قدمته للجنه ، وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة بجلسة اليوم ، مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهما بالجلسة المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي بحضور عبد اللطيف الشرنوبي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عاشور فرج محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام والمستشار أحمد حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم ..

عقب خروج هيئة المحكمة للمنصة للمرة الثانية بعد المداولة التي استمرت اكثر من ساعتين ، نادت المحكمة علي شاهد الاثبات الاول " يادكتور ماهر احنا هنرجعلك المأمورية تاني" ، حيث اسندت المحكمة للشاهد مهمة تحديد المعلومة الجوهرية بالتقرير بتفاصيل اوسع لتحديد المسئول عن التربح والمتربح من المتهمين وحجم الارباح الناتجة بعدما تبين وجود تضارب بالارقام الواردة بالتقرير

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن
محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وقالت النيابة العامة أن المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين " رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات
وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية - وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الاسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ..
وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الإشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – الي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
أما المتهم السادس " جمال مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وأشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق
أما المتهم السابع " علاء مبارك " فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سي والتي يقوم علي ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لاسهم البنك من خلال الشركة ادارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الافصاح عنها ببورصة الاوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول علي ربح مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا ، ثالثا ، 41/1 ، 115 ، 118 ، 118 مكررا أ /2 ، 119/ذ ، 119 مكررا/1 ه
لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية .. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيا على ذمة القضية .. وندب السادة المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين .. وإعلان المتهمين بأمر الإحالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.