قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بصفتهم، لإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها، لجلسة 4 ديسمبر للإطلاع،
وأشارت الدعوي التي حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرار تنظيمي بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء بحظر تنظيم الوقفات الإحتجاجية والتظاهر بالوزارة.
وأضافت الدعوي أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية، لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع، وأن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً علي حقوق مكفولة بالدستور، خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب الثورة.