جاء نص قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي"، وصدّق عليه برقم 79 لسنة 2012، ونشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو كالتالى: "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه" ووقعه رئيس الجمهورية بتاريخ 11 يوليو.
وجاء نص المادة الأولى "مع مراعاة المادة 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا وقراراته فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ".
وجاء نص المادة الثانية "تضع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية بالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة " .
وجاء نص المادة الثالثة : "يراعى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع ".
ونصت المادة الرابعة على "فى حالة تعذر إجراء الانتخاب فى الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب".
كما نصت المادة الخامسة على: "يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها الى اجتماع فى موعد غايته سبعة ايام من انتخابها وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها".