شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    إنجاز جديد.. جامعة بنها تظهر بتصنيف QS في 4 تخصصات لعام 2026    الزراعة: إزالة 384 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر    استثناء الأنشطة السياحية من قرارات ترشيد الكهرباء    محافظ المنوفية يتفقد قصر ثقافة شبين الكوم ويوجه بسرعة تشغيله    غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب اللبناني وحصيلة الشهداء تتجاوز الألف    علاء الدين حافظ يكتب: طرح خليجي يستدعي «الأسئلة الغائبة»    مجلس حقوق الإنسان يدين القصف الإيراني على الخليج ويطالب بتعويضات    للمرة الرابعة عشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك    كيف تعاملت وسائل النقل مع موجة الطقس السيئ؟    هاربون من الإعدام.. تفاصيل مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة    فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني في المحافظات لمواجهة تداعيات الطقس| صور    عميد طب قصر العيني يوجه برفع درجة الاستعداد ومراجعة إجراءات السلامة بالمنشآت    فينيسيوس: كنا بحاجة للانسجام قبل أنشيلوتي.. ونريد إعادة البرازيل للقمة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خُطَبِ النبي صلى الله عليه وسلم    سالي عبد السلام ترزق بمولودها الأول.. اختارت له هذا الاسم    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    محافظة قنا تطلق مشروع تكويد الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    تنظيم الاتصالات يكشف إجراءات دعم المستخدمين.. خصومات لعائلات الشهداء ومزايا لذوى الإعاقة    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: الأقدمية والكفاءة أساس الندب للوظائف القيادية    وزير الرى يتابع أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية    ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية الربع الثالث من 2025    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    محمد صبحى يعلن تحضيرات لمسلسل جديد ويؤكد تمسكه بالمسرح    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    مصطفى كامل: خروج هاني شاكر من العناية المركزة وبدء مرحلة العلاج الطبيعي    فيلم برشامة يتصدر أفلام عيد الفطر ويحصد 84.8 مليون جنيه إيرادات    أحد أكبر هجمات الحرب.. روسيا تطلق 1000 مسيرة وأوكرانيا ترد بأعنف هجوم ليلي    حكاية محمد صلاح بين أساطير الدوري الإنجليزي التاريخيين . بالأرقام    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    رئيس شل: أوروبا قد تواجه نقصا فى الوقود خلال أيام بسبب تداعيات أزمة الشرق الأوسط    نصائح لكبار السن والأطفال للوقاية من مضاعفات تقلبات الطقس    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    صراع سعودي مرتقب لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول نهاية الموسم    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدٍ على سيدة بكفر الشيخ    تفعيل غرف الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية    حكاية المصريين القدماء    بمشاركة دولية واسعة..أصيلة تطلق الدورة الربيعية لموسمها الثقافي الدولي ال47    السيسي يوجه بتوافر احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية    وساطة باكستانية تقود مقترحا أمريكيا من 15 نقطة لوقف المواجهة العسكرية مع إيران    شوبير يكشف موقف توروب من الاستمرار مع الأهلي    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صريح للقانون الدولي    تشاهدون اليوم.. مباريات قوية فى تصفيات أمم أفريقيا 2027 وصدامات عنيفة بالدورى الجزائري    شمس ساطعة وطقس مستقر نسبيًا في أسيوط رغم تحذيرات عدم الاستقرار    حسن رداد يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف    بالصور ..."حنظلة" الإيرانية تنشر وثائق سرية لرئيس الموساد السابق    مديريات التعليم تصدر تعليمات للمدارس للتعامل مع الطقس السيئ    التطبيق من اليوم، تفاصيل تصديق السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية    أسقف أوديسا والبلطيق يدعو المؤمنين للهدوء بعد وفاة البطريرك فيلايتار    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جنايات القاهرة تودع حيثيات حكمها في قضيه تصدير الغاز لإسرائيل
نشر في الفجر يوم 15 - 07 - 2012

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية تصدير الغاز الي إسرائيل و الصادر فيها احكام برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني و طارق ابو زيد رئيسي المحكمة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب بسجن سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما ,و معاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3الى 7 سنوات و تغريمهم جميعا مليارين و 3ملايين و 319 الف و75دولار و الزامهم جميعا برد مبلغ 499مليون و 862الف و998دولار

و أكدت المحكمة حول الدفع القانوني المبدي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسبق صدور امر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في العرائض ارقام 15582/2010 و 5270/2008و 12600/2007 عرائض النائب العام و تبين ان العريضة الاولى عبارة عن شكوى مقدمة من انور عصمت السادات يطلب فيها سماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الاعمال حسين سالم و رئيس الوزراء ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الاول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بمبلغ 2مليار جنيه لصالح رجال اعمال يهود بعلم الحكومة المصرية و انتدب النائب العام بالفعل احد رؤساء النيابة للتحقيق الذي قام بسؤال محمد شامل وكيل الوزارة فقرر ان شركة البحر الابيض لاتحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي و توجد شركات اخرى تشتريه ولا يوجد حظر بيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل و قد تبين ان تلك العريضة قد ضمت لملف القضية ..كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008و اثبت انها مقدمة من عادل بدوى المحامي و اخرين من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين و تضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير العاز لاسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالميا ..الا انه تبين ان نقابة المحامين ارسلت اخطارا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى و ان سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب اليه و كذلك تم اثبات نفي محمد شامل وكيل الوزارة و كذلك شريف اسماعيل محمد رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول .
كما تبين بالعريضة الثالثة انها مقدمة من المحامي ابراهيم يسري بناء على طلب من الدكتور ابراهيم مصطفى وعمرو حمودة خبيري بمجال البترول و المهندس ممدوح عبد السلام خبير بالهيئة العامة للبترول و د.سكينة فؤاد ود.عبد الحليم قنديل و اخرين اشاروا فيها الى ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا و الى اهدار المال العام من قبل المشكو ي حقهم و عدم تنفيذهم ذلك الحكم و تبين ان تلك العريضة ارسلت لوزير البترول للرد عليها و تم حفظها في 14سبتمبر 2010.
و قد تبين بعد الاطلاع على كافة تلك العرائض بان النيابة العامة لم تجر بشانها ثمة تحقيقات و لم تصدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و امرت فقط بحفظ البلاغات اداريا و بلاغين قامت بضمهما لتلك القضية

و حول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمون حول عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر تلك القضية باعتبار ان اعمال تصدير الغاز الطبيعي من اعمال السيادة لا يخضع لرقابة القضاء فان المحكمة تشير الى ان اعمال السيادة هي طائفة من اعمال السلطة التنفيذية ..و انه تبين بعد الاطلاع على اوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع انه في اطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر و اسرائيل ان السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في امكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لاسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية و تعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فان صفة عمل السيادة لا تلحق الا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير اعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي و منها ما يخص العلاقات الدولية .

وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا بطلانا مطلقا و بطلان امر الاحالة و بطلان اتصال المحكمة بالقضية بانه امر في غير محله لانه من المقرر ان النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة انحاء الجمهورية و يملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام و التحقيق و تبسيط اقليم الجمهورية برمته و الثابت ان النائب العام قام بعمل ندب لاعضاء من نيابة امن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011الصادر بتاريخ 14فبراير 2011.
كما انه من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق و من ثم فلا محل لاخضاعه لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان ..لا ابطال احالة الدعوى الى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة و هو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ..وان النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم .

واشارت المحكمة الى ما ابداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة emg لانها لا تشكل جريمة ان قانون العقوبات يشمل على تعديل في مادته الاولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الاموال الاميرية و الغدر و الصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام و استبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام و العدوان عليه و الضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام و الموظف العام و ان المادة119من ذلك القانون قد نصت على ان المقصود بالاموال العامة هي ان يكون مملوكا لاحدى الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام او خاضعا لاشرافها او لادارتها و ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد

و انتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانها لا تعول على انكار المتهمون الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة و بجلسات المحاكمة و تعده ضربا من ضروب الدفاع تغيوا به درء اتهام احاطت بهم اسبابه و اطبقت عليهم ادلته للافلات من العقاب و تطمئن لاقرار المتهمين –كل فينا اقر به على نفسه او في حق غيره لانه صادف الحقيقة و الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.