■ إرهاب الطاعن بغرامات تتخطى 2 مليون جنيه وإلزامه بوضع 100 ألف جنيه كفالة تحت الحساب استمراراً لما أطلق عليه الإسلاميون «الغزوات» فى معاركهم للهيمنة على الساحة السياسية، يخوض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، غزوة جديدة عنوانها «مشروع قانون الطعون» الذى يتم طبخه حالياً داخل وزارة العدل، وتحديداً فى لجنة التشريعات بالوزارة، حيث من المنتظر إصدار مرسوم عسكرى بقانون جديد ينظم عملية الطعون على نتائج الانتخابات أمام محكمة النقض، وقد قامت جماعة الإخوان بإرسال عدة مسودات للقانون كمقترحات أساسية، ووفقا لمصادر مطلعة نوقش المشروع أكثر من مرة، وعرض على المجلس العسكرى الذى بيده القرار النهائى فى إقراره من عدمه.
وعلى خلفية أساليب تعامل الإخوان مع المجلس العسكري، توقعت المصادر موافقة المجلس على القانون، وتمريره مقابل صفقة جديدة معهم.
القانون فى حال إقراره سيكون بحسب قانونيين كارثياً، وسيحد بشكل كبير من الطعون، المزمع تقديمها، وسيدفع معظم المرشحين المتشككين فى نزاهة العملية الانتخابية بدوائرهم إلى العدول عن فكرة الطعن على الانتخابات، حيث يحمل مشروع القانون، الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، أكثر من مفاجأة: أبرزها حرمان مرشحى الفردى والأحزاب، من الذين لم يتقدموا بطعون بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية حتى الآن، من حق الطعن على نتيجة الانتخابات، فوفقاً للمادة الثانية يكون «ميعاد الطعن فى صحة العضوية ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالى لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين»، وهو الأمر الذى من شأنه إحداث أزمة كبيرة، فبالنسبة للمرحلة الأولي: «أجريت الانتخابات فى يومى 28و29 نوفمبر الماضي، وأعلنت نتيجة القوائم النهائية أول ديسمبر، وأعلنت نتيجة الفردى كاملة بعد فترة الإعادة يوم 8 ديسمبر»، وهذا يعنى مرور فترة الثلاثين يوما المحددة لأقصى وقت لتقديم الطعون، وبالتالى لا يحق التقدم بالطعون.
نفس الأمر ينطبق على المرحلة الثانية والتى أجريت يومى 14و15 ديسمبر وأعلنت النتيجة يوم 17 ديسمبر، وما هى إلا أيام ويغلق باب التقدم للطعون بالنسبة للقوائم، مع ملاحظة عدم صدور القانون بعد، ومن المتوقع صدوره بعد أن تكون مهلة المرحلة الثانية قد مرت بالكامل قوائم وفردي، وهو ما يعنى أنه سيلحق بالمرحلة الثالثة فقط.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن مشروع القانون، وضع مواد لإرهاب الطاعن، وإلزامه بوضع أموال «تحت الحساب»، تضيع عليه إذا خسر الطعن، وتوقيع غرامات عليه قد تتخطى مبلغ 2 مليون جنيه، حيث تنص المادة السادسة من القانون، على أن الطاعن وقت تقديم «صحيفة الطعن التى تتضمن أسباب الطعن» عليه أن يودع فى خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة 100 ألف جنيه، وقد دار نقاش حول تعديل صيغة المادة لتنتهى بأن الكفالة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، بعد أن كان أقصى طعن لا يتجاوز 10 آلاف جنيه قبل الثورة، حتى لا يكون الأمر مفضوحاً.
المفاجأة الثالثة تأتى فى المادة (11) التى تنص على «أن أسباب الطعن إذا كانت تستلزم إعادة فرز أوراق الصناديق، يتم تحديدها، وفرزها فى حضور أحد أعضاء الدائرة، فإذا تبين صحة النتيجة المعلنة عن صندوق أمرت المحكمة بتغريم الطاعن ألفى جنيه عن كل صندوق تمت إعادة الفرز فيه»، ووفقاً لهذه المادة فإن دائرة مثل شبرا أو الجيزة أو غيرهما، والتى تتخطى فى إحداهما أعداد الصناديق حاجز الألف صندوق، فإنه فى حالة إعادة فرزها وكانت صحيحة يتم تغريم الطاعن ألفى جنيه عن كل صندوق أى تغريمه أكثر من 2 مليون جنيه.
أما المادة (14) فتنص على أن «الطعن بالتزوير يستلزم وضع كفالة أخرى لاتزيد على 30 ألف جنيه حسب الأوراق المقدمة، ويتم مصادرتها فى حال رفض الطعن أو عدم قبوله».
أما المفاجأة الخامسة والأخيرة فتأتى فى المادة (19) التى تنص على أن محكمة النقض إذا قضت بعدم قبول الطعن أو رفضه، حكمت بمصادرة الكفالة، والحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبى المطعون ضده، إن رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل.