أصدرت مصلحة الضرائب، مجموعة من التعليمات التنفيذية للتيسير علي الممولين، أولها الخصم المعلق علي شرط، من خلال السياسية البيعية للمنشأة بحيث يكون متعارفا عليها بين مزاولي النشاط الواحد، بجانب ظهور أثراً للفاتورة الضريبية والصادرة من المسجلة عند البيع، وأن تكون مؤيدة بإشعارات الخصم وموضح بها قيمة الضريبة المستحقة بموجب القانون المنظم لذلك. وقال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس المصلحة، خلال اجتماعه مع نحو 150 ممولا من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى المسجلين بمركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار، مساء أمس، إن هناك تعليمات أخري قد صدرت بخصوص التضرر من بعض المأموريات من الاعتداد بخصم الضريبة المسددة علي فواتير شراء المسجلين نظرا لقيام البائع المسجل، بتحصيل الضريبة العامة علي المبيعات وعدم توريدها لمصلحة الضرائب. وأشار عبد القادر، إلي ضرورة التزام وحدات المصلحة بخصم الضريبة المسددة بمعرفة المشتري بموجب فواتير شراء ضريبية صادرة من مسجلين بالمصلحة في حالة التحقق من وجود مشتريات فعلية عن تلك الفواتير تم إدراجها بحسابات المسجل طبقاً للمواعيد القانونية المعروفة، مشيراً إلي أنه يتم سداد تلك المشتريات بشيكات أو نقداً، وإقرار البائع بأنها فواتير ضريبية صحيح وصادر عنه. وأصاف عبد القادر، أنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها علي المخزون السلعي والتي تم شراؤها قبل التسجيل والموجود بحوزة المسجل فور تاريخ تسجيله، فانه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها علي المخزون السلعي الموجود لديه والذي تم شراؤه قبل التسجيل بشرط وجود فواتير ضريبية للمخزون والتحقق من سبق سداد الضريبة عليها. مع التزام الإدارة المختصة بالتسجيل في المصلحة من تاريخ صدور تلك التعليمات، بأن يتم إخطار المسجل رسميا من خلال طلب التسجيل بأن يتقدم بنموذج 123ض .ع .م ، عن المخزون السلعي وقت التسجيل، خلال أسبوع من تاريخ التسجيل وان تتحقق المأمورية من هذا المخزون الموجود بالنموذج المذكور. وأوضح عبد القادر، أن في حالة خصم الضريبة علي المبيعات السابق سدادها علي مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذي بلغ حد التسجيل المقرر قانونا دون التقدم للتسجيل لدي المصلحة في المواعيد المقررة قانونا، مشيراً إلي جواز خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار القابلة للخصم في حالة التهرب وتحديد العقوبات المقررة علي الممول مع سداده لكامل الضريبة. من جهة أخري قال عبد القادر إنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمشتراة قبل التسجيل، وفقا لمجموعة من الشروط ، أبرزها ضرورة توافر المستندات الدالة علي سبق سداد الضريبة مثل الفاتورة الضريبية أو شهادة الإفراج الجمركي ، وأن تكون الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة. وأشار إلي ضرورة أن يمسك المسجل دفاتر محاسبية منتظمة ، وان تكون تلك الآلات والمعدات مشتراة في ظل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وذلك مع التأكيد علي الا يتضمن إثبات تكلفة تلك الآلات والمعدات في بند الأصول الثابتة ضريبة المبيعات السابق سدادها عليها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد خصم الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمفرج عنها مؤقتا الا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة علي تلك الآلات والمعدات.