قالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن التأمين على ثلاثة أنواع، الأول: التأمين التبادلي ويقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق ببعضهم، والثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي وتقوم به الدولة. وأضافت الفتوى في إجابتها عن سؤال "أريد التأمين علي حياتي.. فما حكم الشرع في ذلك؟، والثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض فالنوع الأول والثاني يكاد الإجماع منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية لكونهما تبرعا في الأصل وتعاونا علي البر والتقوي وتحقيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد التربح ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر. وأوضحت: أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين علي الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يري فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.. ويري فريق آخر أن التأمين التجاري جائز.