عيسي : حبس الصحفيين عند نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات مرفوض ومخالف للدستور هيكل : الغرامة الأنسب بطيخ :حبس من يذيع أخبار كاذبة عن الانتخابات إجراء استثنائي فودة: نص الدستور علي حظر حبس الصحفيين لا يتعارض مع تعديلات "مباشرة الحقوق السياسية شوقي السيد: الدستور يحمي "الصحفيين" من الحبس حال إذاعة أخبار كاذبة تخص الانتخابات ابقت اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، على المواد الخاصة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في القانون الحالي لأنها رأت أن تلك العقوبات تمت مراجعتها من وقت قريب وهى مشددة ورادعة. وقررت اللجنة معاقبة من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن. وحول مدي قبول الإعلاميين لمادة من هذا النوع، قال الكاتب الصحفي صلاح عيسي، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أن طرح تعديل يتعلق بحبس من يذيع اخبارا كاذبة تخص الانتخابات، علي قانون مباشرة الحقوق الانتخابية مرفوض ومخالف للدستور. وأضاف عيسي في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن المواد الخاصة بحرية الصحافة والنشر في الدستور تنص علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر ، لافتا إلي انه يمكن فرض عقوبات اخري غير الحبس ، كالغرامة . وتابع : " يجب أن يكون القانون منضبطا في تفسير الجريمة التي يرتكبها الصحفي ويعاقب عليها القانون كأن يكون ما نشره سبب ضررا بمركز المرشحين. كما قال أسامة هيكل وزير الاعلام سابقا ،إنه ضد حبس الصحفيين بشكل عام في أي جريمة ، لافتا إلي أن ذلك يعد مخالفا لمواد الدستور الخاصة بحظر حبس الصحفيين في جرائم النشر. جاء ذلك تعقيبا علي ما اعلنته اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عن إضافة مواد جديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بحبس من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب. وأضاف هيكل في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن حبس الصحفيين يتعارض مع الدستور، لذا يمكن توقيع غرامة عليهم حال ثبوت قيامهم بنشر أخبار خاطئة أو كاذبة أو مغلوطة تخص الانتخابات بشكل متعمد. وتابع :"في بعض الأحيان يكون الصحفي مضلل من مصادره حيث يقوم المصدر بنشر أخبار كاذبة عن حملته بشكل متعمد من خلال الصحفي وفي هذه الحالة يجب ألا يحاسب الصحفي وإنما يتحمل مصدره مسئولية الخبر الكاذب وتوقع عليه عقوبة الحبس ". وأكد هيكل أنه على الصحفي حال تورطه في مثل هذه الأمور أن يتخلى عن قاعدة عدم إفشاء مصادره ويبلغ عن المصدر الكاذب ليواجه العقوبة التي يستحقها. وحول مدي توافق تلك المادة حال إضافتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ،مع مواد الدستور، قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بحقوق عين شمس، أن التعديلات المقترحة علي قانون "مباشرة الحقوق السياسية " والتي تضمن حبس من يذيع أخبار كاذبة عن الانتخابات ، ستكون استثنائية بمعني أنها تخص الانتخابات فقط ولاعلاقة لها بالنشر بصفة عامة . وأضاف بطيخ في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" لو ان صحفيا نشر أخبارا كاذبة عن الانتخابات يطبق عليه قانون الانتخابات ولا يخالف ذلك نص الدستور الذي يتعلق بالصحافة ويطبق في أمور اخري غير الانتخابات اما جانب الانتخابات فينظمه قانون خاص منفصل . وقال الخبير الدستوري الدكتور رأفت فودة ،إنه إذا أضيفت مادة لقانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحبس من ينشر أخبارا كاذبة تتعلق بالانتخابات، فإنها ستطبق علي الصحفيين، لافتا إلي ان هذا النص سيكون غير متعلق بنص الدستور بحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر. وأوضح فودة في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الصحفي الذي ينشر أخبارا كاذبة، لابد من معاقبته لأنه يتسبب في تكدير السلم العام، وبلبلة الرأي العام والناخب. وتابع : " الدستور نص علي عدم حبس الصحفي إذا نشر معلومات صحيحة في قضايا صحفية أما نشر معلومات كاذبة في الانتخابات هي مسألة عامة ولا علاقة أو تعارض بين النصين". أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستور فقال : إنه "إذا أضيفت مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بحبس من يذيع اخبارا كاذبة عن الإنتخابات فإنها لن تطبق علي الصحفيين". وأوضح السيد، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن تلك المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ستكون مقيدة حال تطبيقها علي الصحفيين بمادة الدستور التي حظرت حبسهم في جرائم النشر، وسيتم تغريمهم فقط. وأكد ان الهدف من تلك المادة هو منع الإفشاء الكاذب للأخبار بغرض الإضرار بأي طرف من المشاركين في الانتخابات.