يسأل رجل : لى أخ توفى وعليه كفارة القتل الخطأ وهى صيام شهرين، فهل يجوز صيامهما عنه؟ يقول د. سعيد عامر الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن الإسلام أوجب القتل الخطأ الدية والكفارة، فالدية هى: المال الواجب فى النفس أو فيما دونها، والأصل فى وجوبها قوله تعالى:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئا ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا........." النساء : 92 وأضاف وقد بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب كتاباً إلى أهل اليمن جاء فيه:" ...... وأن فى النفس الدية، مائة من الإبل ......". وأوضح: وقد أجمعت الأمة على وجوبها وهى فى القتل الخطأ : ألف دينار من الذهب -4.25 كيلو جرام من الذهب- أربعة كيلو وربع جرام من الذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة أى 35.700 كيلو جرام من الفضة ، أو من البقر: مائتى بقرة ، أو من الشاه: ألفى شاه، أو من الحلل: مائتى حلة، تعطى لأهل القتيل أو تقوم بسعر السوق وتتحملها عاقلة القاتل-عائلته- وتدفع مقسطة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات. وتابع: والتصالح فى أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع، وقبول الدية جائز شرعاً لأنها حق لأهل القتيل فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها . قال تعالى:" فما عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة" البقرة:178 . واستطرد: والدية حق العبد، والكفارة حق الله تعالى وهى تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين بلا إنقطاع " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان الله عليماً حكيماً" النساء:92 .والواجبات التى لم يؤدها الميت ديون عليه وهى نوعان:ديون العباد، بالإجماع على مشروعية قضاء الحى لها عن الميت .وديون الله: أى حقوق الله ومنها الصيام، فالصيام عبادة بدنية إذا تركه الميت وكان قادراّ على أدائه جاء فيه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم:" من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه . وروى أصحاب السنة أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال:" يا رسول الله أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال: نعم ، فدين الله أحق أن يقضى". وبناءً على هذا قال الشافعية والحنابلة يجوز قضاء الصوم من الولى ، بل قالوا بإستحبابه وبجوازه عن الأجنبى إن أذن الولى . لكن الأحناف والمالكية قالوا إن وليه لا يصوم عبه بل يطعم مداً عن كل يوم ، وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة. وعلى الأخوة أن يأخذوا بالرأى الثانى إذا عجزوا عن الصيام ويطعموا عن كل يوم مسكيناً من أوسط ما يطعمون أهليهم لحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى رواه النسائى بإسناد صحيح " لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد " ولقول عائشة رضى الله عنها:" لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ". والله أعلم.