إنَّ القضاء هو أن يصوم الموجب عليه القضاء في زمن ووقت فيه يباح الصوم غير شهر رمضان، بشرط أن يكون في يوم لا يُحرم فيه الصيام كيوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بدلاً من الأيام التي أفطر فيها وفسد الصيام في شهر رمضان. يجوز القضاء في العام التالي كله قبل قدوم شهر رمضان، حيث إنه لا يجوز القضاء فيه:" ومن كان مريضًا وعلى سفر فعدة من أيام أخر"، ويستحب الإسراع من القضاء إبراءً للذمة، كما يجب عدم التأخير عن شهر رمضان التالي، فإذا أخره وجب مع قضاء كل يوم فدية من طعام، إذا كان هذا التأخير بغير عذر، فإن كان بعذر فلا فدية عليه مع القضاء... ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا فدية مع التأخير مطلقًا، وهو الأصح فإنه لا تشريع إلا بنص صريح. ومن مات وعليه صوم، صام عنه وليه، أو يخرج الفدية؛ وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم-:" من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". إن الكفارة عبارة عن عقوبة شرعية مقدرة من الله تعالى أوجبها على من وقعت منه بعض الجرائم والأخطاء المخالفة للشرع الحنيف كوجوبها على الصائم المفسد لصيامه بالجماع عمدًا، وتكون الكفارة عتق رقبة مؤمنة وإطلاق سراحها أولًا وهذا غير متوفر حاليًا؛ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس منها شهر رمضان ولا أيام العيدين والتشريق، فمن لم يستطع وعجز عن الصيام، فإطعام ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله غذاء وعشاء، فيعطي لكل مسكين ما يساوي نصف قدح من غالب قوت البلد، ويجوز إطعام شخص واحد ستين يومًا، كما يصح دفع قيمة الطعام نقدًا إلى المساكين بما يساوي قيمة وجبتين من أوسط وغالب طعام الذي عليه الكفارة، وإعطاء الفقير القريب أولى من غيره، وذلك بشرط ألا يكون أبًا أو أمًا أو ابنًا أو زوجًا؛ لإن على هؤلاء تجب النفقة؛ استنادًا لقول أبي هريرة - رضي الله عنه - :" أن رجلًا أفطر في شهر رمضان فأمره الرسول - صلى الله عليه وسلم – أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا".