قال المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن قرار مجلس الوزراء الذي نص علي أن تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. وأوضح أن هذا الحكم يسرى على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، يأتي تاكيدا علي التزام الدولة وكافة مؤسساتها بمواجهة العنف وظاهرة الإرهاب . وأضاف "الخطيب" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه يراعي أحكام الدستور وضوابطه، متفاديًا أي طعون بعدم الدستورية أو هدم أي اجراءات تم اتخاذها لمواجهة الارهاب . وتابع: "القرار نص علي ما هو معمول به في الدستور فيما يخص نظر القضاء العسكري للقضايا المتعلقة بافراد القوات المسلحة والأكمنة التابعة لها ومعداتها وكل ما يتصل بها أثناء ممارسة مهامها سواء كانت قتالية أو تتعلق بتامي البلاد. أما فيما يتعلق بالقضاء العادي أكد أنه من اختصاصها الأصيل نظر الوقائع الإرهابية والفصل فيها متي خرجت من اختصاص القضاء العسكري . وأشار "الخطيب" إلي ان القرار لم يات بجديد وغنما هو تحصيل حاصل حيث نص علي اختصاصات الجهات القضائية الموجودة فعلا، ولفت إلي أنه مجرد كاشف لحقيقة دستورية .