موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سب الخطيب.. اليوم أخر فرصة للمستشار مرتضى منصور قبل عقابه|تفاصيل

مرتضى منصور.. تصدر اليوم، محكمة جنح النقض، اليوم حكمها في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل
مرتضى منصور أمام المحكمة بعد قليل في اتهامه بسب عباس والعتال وزيدان
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وكانت أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
نادي الزمالك

وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف وذلك بعد قرار محكمة جنح القاهرة الإقتصادية بشأن تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".


العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.