جامعة القاهرة تدعم الرياضة المصرية بتعاون وثيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى    الوطنية للإعلام تنعى سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لاستقبال عيد الاضحى بمختلف القطاعات الخدمية    مسجلًا 4690 للجرام.. الذهب في مصر يعود للتراجع متأثرًا بانخفاضه عالميًا    وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا صحفيًا من المكسيك في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري    "انطلاقة جديدة للمطاعم السياحية"..الجمعية العمومية لغرفة المنشآت تكشف حصاد الإنجازات وتطلق خطة التميز السياحي    هل مصر مهددة بزلزال مدمر قريبًا؟.. "البحوث الفلكية" تكشف الحقيقة العلمية    روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في سومي شرقي أوكرانيا    برونو فيرنانديز يحسم قراره من الانتقال إلى الهلال السعودي    وزير الحج السعودي: حظر الخروج من عرفات سيرًا وتنظيم صارم لحماية الحجاج في موسم 2025    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    ضبط جراج به 500 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك في دمياط    "الوطنية للإعلام" تنعي سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب    تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي ب "ملكة جمال الكون" على أنغامي    أول رد من مها الصغير بعد شائعات ارتباطها ب طارق صبري    ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"    المنافسة مشتعلة في مركز الجناح.. غموض حول مستقبل عبد القادر مع الأهلي    أثليتك: مبيومو اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد    ضبط عامل بالقاهرة لقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار    التعليم: انطلاق فعاليات الحفل الختامي للدورة التاسعة لمسابقة "تحدي القراءة العربى"    البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر    محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    خالد عيش: الموقف المصري يخدم القضية الفلسطينية.. ومستمرون في دعمها حتى إقامة الدولة    بابا يعنى إيه زلزال؟.. نصائح للتحدث مع أطفالك عن الهزات الأرضية وطمأنتهم    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي    لوبوان: ترامب ينجح في غزو القارة العجوز    جوبى بيلينجهام يقترب من بوروسيا دورتموند    براتب 24 ألف جنيه.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الأردن (تفاصيل)    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    توقعات برج الحوت في يونيو 2025.. شهر التجدد العاطفي والانتصارات المهنية    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    وجبة مشبعة للعيد.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني (بنصف كيلو لحمة)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولى    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سب الخطيب.. اليوم أخر فرصة للمستشار مرتضى منصور قبل عقابه|تفاصيل

مرتضى منصور.. تصدر اليوم، محكمة جنح النقض، اليوم حكمها في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل
مرتضى منصور أمام المحكمة بعد قليل في اتهامه بسب عباس والعتال وزيدان
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وكانت أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
نادي الزمالك

وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف وذلك بعد قرار محكمة جنح القاهرة الإقتصادية بشأن تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".


العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.