محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سب الخطيب.. اليوم أخر فرصة للمستشار مرتضى منصور قبل عقابه|تفاصيل

مرتضى منصور.. تصدر اليوم، محكمة جنح النقض، اليوم حكمها في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل
مرتضى منصور أمام المحكمة بعد قليل في اتهامه بسب عباس والعتال وزيدان
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وكانت أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
نادي الزمالك

وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السب والقذف وذلك بعد قرار محكمة جنح القاهرة الإقتصادية بشأن تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".


العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.