نظم قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ ضوابط وآليات التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي. في هذا الصدد ، نصت المادة 17 فى مشروع القانون على:" للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
لايفوتك||
تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة موارد صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.