10 يونيو 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد في المصانع اليوم    ترامب ينضم إلى حملة الهجوم على الناشطة السويدية المتضامنة مع غزة جريتا ثونبرج: شابة غاضبة وغريبة    15 شهيدا و224 مصابا خلال محاولة فلسطينيين الحصول على المساعدات وسط غزة    جوارديولا يُعبر عن حزنه لما يحدث في غزة: هذا يؤلم جسدي.. لا يمكننا الصمت    تصفيات المونديال.. موعد مباراة فلسطين وعمان والقنوات الناقلة    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى تسجل 30 درجة مئوية    إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع دراجة نارية في العمرانية    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة «ERCP» في وحدة المناظير بمستشفى المبرة    قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ    بالفيديو.. المغازي يكشف موعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    تراجع سعر الذهب وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    ترقبوا.. موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة بنها تعلن توافر فرصة عمل ب«كلية الزراعة» (الشروط والمستندات المطلوبة)    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    ذكريات كأس العالم!    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    منتخب إيطاليا يهزم مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط مصنع لإعادة تدوير زيت الطعام دون ترخيص.. اعرف عقوبة المخالفين
نشر في صدى البلد يوم 31 - 01 - 2024

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.
شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة ، إستهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، والتحفظ علي 41.3 طن زيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى .
أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز، عن وجود مصنع بنطاق مركز أوسيم يقع بنطاق بمحافظة الجيزة، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة زيت الطعام ، ثم إعادة تعبئتها في عبوات جديدة ، مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين .
على الفور ، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بإعادة التدوير وتعبئة زيت الطعام، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط 41.3 طن زيت طعام مُعاد تدويره تمهيداً لبيعه فى الأسواق ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة .
وجاءت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:
(41.3 طن زيت طعام ) مُعاد تدويره .
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى :
( 4 تانك حديد سعة 10 طن / 3 ميزان طبلية / 174 برميل فارغ / ادوت أخري مُستخدمة في التصنيع )
عقوبة غش المواد الغذائية بالقانون
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات الغش في المواد الغذائية.
ونص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.