ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة. ونصت المادة (75) على أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحته أو بنموه البدني او العقلي او الروحي او الاجتماعي ، وتعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر علي الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع. ووفقا للمادة (76) فإنه للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع . أيضا للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة . حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر يوضح الضوابط ضباط الشرطة يوزعون الحلوى على الأطفال بالمستشفيات ودور الرعاية بمناسبة المولد النبوى.. صور وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مدارس او مؤسسات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية: -1 أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين. -2 أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته. -3 أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
كما أشارت المادة (77) إلي إنه للطفل المعاق الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه. وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون