تحظى فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبلالرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل، كما لم يغفل المشرع المصري منح عدد من المزايا للأطفال ذوي الإعاقة والتي نستعرضها في السطور التالية. وفي هذا الصدد نصت المادة (75) علي أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصحتة أو بنموه البدني او العقلي او الروحي او الاجتماعي ، وتعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر علي الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع. وأشارت المادة (76)إلي أنه للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع . و للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة . وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مدارس او مؤسسات او مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية: -أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين. -أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته. -أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. كما أن للطفل المعاق الحق في التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه. وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، في ح دود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ( من هذا القانون. بالقانون.. 3 فئات من الأطفال يحق لهم صرف معاش شهري.. تعرف عليهم لنشر ثقافة الدمج.. جامعة القاهرة تفتتح مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة و تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشا ت وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها . و تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . كما تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة لحصول القيد دون مقابل أو رسوم وتلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم . و يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معنية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .