آخر تطورات سعر الدولار في البنوك، يسجل 47.62 جنيه بالمركزي    "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة ال 27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تصل للمرحلة النهائية للتقييم بعد اجتياز 9 تحالفات    وزير الخارجية ل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: اتخذنا إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف لليوم السابع تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى على 3 أشخاص أثناء محاولتهم عبور "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة    أمير قطر يلتقي الشرع على هامش فعاليات منتدى الدوحة    مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة.. والفوز ليس مستحيلا    موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقناة الناقلة    ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 61 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بمطروح    الحماية المدنية تدفع ب 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل عقار بالتوفيقية    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    أم كلثوم ألهمت أمة فماذا ستفعل الست منى زكي؟!    فيلم الست يعبر جدل البرومو.. ويحصد إعجاب نقاد وصناع سينما وأسرة أم كلثوم    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والعظمى بالقاهرة 21 والصغرى 12    جامعة القاهرة تبدأ إجراءات نقل إدارة مشروع الإسكان لمؤسسة الجامعة 2020 لضمان استدامته    "الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    محمد سامي يكشف أحدث أعماله من داخل مهرجان البحر الأحمر 2025    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    آخر تطورات سعر الريال السعودى أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    حازم الجندى: القائمة البيضاء وكارت التميز نقلة نوعية فى فلسفة التحفيز الضريبى    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية للقلب بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبيت لاهيا    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات قانون الجنسية المصرية

استعرض النائب اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن فلسفة مشروعي القانونين المعروضين استهدف مشروعا القانونين المعروضان تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
جاء مشروع القانون الأول مستهدفا منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينهالإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وقال خلال الجلسة العامة: "كما جاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية".
ولفت كدواني خلال الجلسة العامة إلى أن القانون يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
وجاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين إحداهما استبدال والأخرى مادة النشر،
المادة الأولى: تناولت استبدال البندين (أولا، ثالثا) من المادة رقم (4)
وأعطى البند أولا الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
ومنح البند ثالثا الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.
كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية:
- المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إبداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية. - المادة الثانية:
وتضمنت حذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة : مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروعي القانونين المعروضين جاءا متفقين مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدًا لأحقية الأولاد القصر - للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في . مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام - في اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبي الذى يكتسب الجنسية المصرية.
كما جاءا تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وذكر تقرير اللجنة لنصوص الدستورية الحاكمة المشروعى القانونين وهي مادة " 1" الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
المادة "11" و تنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات في الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.