حدد قانون العقوبات ضوابط وآليات الدفاع الشرعي عن النفس ، ولا يعتبر في هذه الحالات قتلاً عمدًا . نصت المادة 249 من القانون على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: 1_ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. 2_ إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة. 3_ اختطاف إنسان. وعن حق الدفاع الشرعي عن المال، فإنه لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية: 1_ فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب. 2_ سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. 3_ الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته. 4_فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.