الاستثمار فى الإنسان.. جودة حياة    حلم السيطرة على النفط يتحول لكابوس.. تحذيرات من خطة ترامب بفنزويلا    إطلاق سراح مادورو!    معهد فلسطين: مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    تركيز على الجوانب الخططية في مران الزمالك قبل لقاء زد    بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    «الأرصاد» تحذر شبورة ورياح شديدة وأمطار واضطراب الملاحة    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب «قضاء» مع أذان العشاء؟| أمين الفتوى يجيب    هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على عمل حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح    نائب وزير الصحة: نطبق المدونة المصرية لتنظيم تسويق بدائل لبن الأم    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    فرحة العيد    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شراء عقار .. قرارات جديدة بشأن شروط منح الجنسية المصرية للأجانب
نشر في صدى البلد يوم 08 - 03 - 2023

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى:
"مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 من البند رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز بإذن من لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
1 - شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
2 - إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه ، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد ، بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.
3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب، لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة لنص المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه نصها الآتى:
ويجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين (1، و4) خلال مدة لا تجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
(1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) أن يكون ملما باللغة العربية.
(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
(خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.