رئيس جامعة المنوفية والمحامي العام يناقشان آفاق التعاون المجتمعي    عاجل- مدبولي يتفقد وحدة طب الأسرة بالودي: السعي لإحداث نقلة نوعية في الصحة والتعليم ضمن "حياة كريمة"    عاجل.. ننشر قرار المحكمة بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في قطاع غزة    "إكسترا نيوز": تحرك شاحنات القافلة ال 100 تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة    الخارجية الروسية: سيتم عقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا    تورم قدم مصطفى محمد يهدد مشاركته أمام جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025    عصابات الكتعة.. القبض على 13 متهمًا باستغلال الأطفال بالتسول بالقاهرة    للكشف على قواه العقلية.. محكمة الجنايات تُودِع قاتل شقيق زوجته بمستشفى المعمورة للطب النفسي    ضبط بؤر لتجارة المخدرات بعدة محافظات.. ومصرع 5 عناصر إجرامية بأسوان    بحضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والثقافية.......تفاصيل احتفالية "علي أحمد باكثير.. 115 عامًا من التأثير"    فاضل 57 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يُحدد فلكيًا    أمريكا ترفع مكافأة الترحيل الذاتي للمهاجرين إلى 3 آلاف دولار    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    بسبب هاتف محمول.. تجديد حبس المتهم بإضرام النيران بسيارة موظف في حدائق القبة    الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة.. وهذه المنطقة الأكثر برودة فى مصر    إحالة مديري مدرسة التربية السمعية الحالية والسابق للمحاكمة لإهمالهما في واقعة اعتداء جنسي على تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة    شاهندا المغربي حكماً للمقاولون والطلائع في كأس عاصمة مصر    روسيا تبارك انتخاب خالد العناني لرئاسة اليونيسكو: فرصة لإعادة الحياد إلى المنظمة    أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس    وكيل التعليم بأسيوط يتفقد مدارس الغنايم ويشيد بتفعيل البرامج العلاجية والقرائية    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    الرعاية الصحية: إدخال أحدث تقنيات الفاكو لعلاج المياه البيضاء ودعم السياحة العلاجية بجنوب سيناء    الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يلتقي الفنان خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» أعاد للقرآن حضوره الجماهيري    هندسة بنها بشبرا تحصل على جائزة الإبداع والتميّز في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي    محمد صلاح يعادل الصقر ويتخطى أبو جريشة فى قائمة هدافى أمم أفريقيا    مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    بالفيديو.. رئيس مصلحة الضرائب يوضح خطوات التعامل مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية    البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون    بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من مشروعات حياة كريمة بالجيزة    وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس "نورينكو" لبحث التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتعدين    كامل الوزير: فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس قد يلبي احتياجات السوق المصري    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    4 وزراء ومحافظين يشهدون احتفالية انضمام 3 مدن مصرية جديدة لشبكة اليونسكو    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب عدم رؤية ابنته.. حيثيات إلزام طليقة خالد عليش بدفع 50 ألف جنيه
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2023

حصل "صدى البلد"، على حيثيات حكم محكمة الهرم الجزئية الصادر لصالح الإعلامي خالد عليش ضد طليقته مي الشامي، بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لصالحه؛ تعويضًا له عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته.
وأودعت المحكمة، حيثيات حكمها وقالت إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وحيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن خطأ المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها على سند من القول، أن المدعي كان زوجًا للمدعى عليها وتم طلاقهما ولم يتمكن من رؤية صغيرته، مما حدا به لإقامة دعوى رؤية، وبموجب حكم قضائى رؤية رقم 1472 سنة 2022 أسرة أكتوبر، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية نجلته، وحيث امتنعت المدعى عليها من تنفيذ الحكم وقام بتحرير عدة محاضر إثبات حالة وانذارها بتنفيذ حكم الرؤية وامتنعت، ولما كان فعل المدعى عليها قد أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية، أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى ساندت دعواه بمستندات طويت فيما بينها على صور ضوئية من الأحكام الصادرة في دعوى الأسرة سند الدعوى رقم 1472 لسنة 2022 أسرة أكتوبر، وصور محاضر الشرطة بعدم حضور المدعى عليها، وإنذارات المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وعقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليها طالعته المحكمة،
وقالت المحكمة، إنه وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها وحضر المدعي بشخصه، وبوكيل معه قدم إعلانًا بالطلبات الختامية وحضرت المدعى عليها عنها بتوكيل قانونًا وبجلسة المرافعة الختامية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت المحكمة، وحيث عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها ولما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة 163 من التقنين المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول الي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينهما بحيث بأن يكون الضرر نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
وتابعت المحكمة ان الطعن رقم 116 لسنة 47 ق والذي ذكر إنه كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسائلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، والطعن رقم 13970 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 8 يوليو 2018 ، كما إنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المقرر في المادة 163 من القانون المدني و الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضي، وتبصر حتى لا يضر بالغير "، والطعن رقم 10 لسنة 43 ق جلسة 30 أكتوبر 1978، وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الأثبات والتي نصت على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وحيث أنه ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه )) (( الطعن رقم 1097- لسنة 62 ق - جلسة 17 يونيو 1993- 44م - ج 2 - ص712.
واستكملت المحكمة إنه وحيث أنه ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنة (( على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ))، وكان من المقرر وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية أي على وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب عليه إثباتها. ) (( الوسيط في شرح القانون المدني المصري السنيوري - الجزء الثاني - الطبعة الثانية ص 90 )).
وتابعت المحكمة، فإنه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني أنه "يشمل التعويض الضرر الأدبي، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه" لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مالية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من المقرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقدم إلى جانبها كسب يعوض عنها وأن كل ضرر يصيب الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا التعويض.
وذكرت المحكمة أن الطعن رقم 304 لسنة 58 ق - جلسة 15 مارس 1990 إن البين من نصوص المواد 170، 222،221 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويساوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، علي أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض من الضرر الأدبي نقض في الطعن رقم 1368 لسنة 50 في جلسة 1980/1/8 ، وحيث أنه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب فإنه من المقرر بقضاء النقض أن " الضرر المادي هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسمه.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن الطعن رقم 1041 لسنة 58 ق - جلسة 14 أبريل 1993 - لسنة 44 ص 104، حيث عن الطلب المدعى وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الصادر للمدعى من محكمة اسرة أكتوبر بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي برؤية نجلته وقام بتقديم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم ومحاضر شرطية بعدم حضور المدعى عليها جلسات الرؤية ووفقا للعقد المؤرخ 1 سبتمبر 2020 بين طرفي النزاع على التزامها بتمكين المدعي من الرؤية للصغيرة وقضى الحكم المنوه اليه بالزام المدعى عليها بتنفيذ العقد ويكون إخلال من جانب المدعى عليها من عدم تنفيذ حكم الرؤية على أساسه وهو بذاته الخطأ الذي يتساند بدعوى المدعي في الدعوى المدنية الراهنة فإنه ترتب على ذلك ضرر بالمدعي بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ويكون دور المحكمة تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية وحيث أنه متى كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من اطلاع المحكمة على الأوراق أن قيام المدعى عليها بارتكاب خطأ في حق المدعيان بسبه وهو الأمر الثابت بموجب الحكم دعوى الرؤية سند الدعوى الأمر الذي سبب حزناً وأسى للمدعي الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والأسى الذي ألم به من جراء فعل المدعى عليها وما لحق به من آثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض ماديا و ادبيا الجابر لهذا الضرر للمدعى بمبلغ خمسون ألف جنيه على نحو ما يرد بالمنطوق.
وقالت المحكمة إنه وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات، والمادة 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.
وكان شعبان سعيد المحامى ودفاع «خالد عليش» قال إنه رغم التزام موكله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد، وأرادت أن تكون الرؤية في مركز شباب، وهو ما يضرّ به وبطفلته الصغيرة، ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة ل صدى البلد، إنه تداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، إذ حضر الإعلامى خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية ابنته الصغيرة.
وقدم «سعيد»، خلال الجلسة، ما يفيد بسداد موكله كافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، وإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.