العربية: إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    محافظ المنوفية يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية    رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام    تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك    استقلا الوحش.. نتنياهو وزوجته يخترقان بروتوكول زيارة ترامب "فيديو"    كلمة ترامب أمام الكنيست: حان الوقت لتترجم إسرائيل انتصاراتها إلى السلام    "من أنت".. ترامب يهاجم مراسلة بولتيكو ويتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة    «حسام زكي»: الموقف المصري كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي    وزير الرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش مؤتمر السلام بشرم الشيخ    تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعتذر رسميا عن المشاركة فى البطولة العربية لسيدات الطائرة    إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة    محافظ قنا يوجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لمصابى حادث أتوبيس الألومنيوم    ضبط متهم تحرش بعاملة داخل صيدلية في سوهاج بعد انتشار فيديو فاضح.. فيديو    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الرئيس الأمريكى ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست وسط تحية كبيرة من الحضور    مسلسل لينك الحلقة 2.. تحالف غير متوقع بين بكر وأسما لكشف سرقة أموالهما    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    هل يمكن حصول السيدات الحوامل على لقاح الأنفلونزا ؟ فاكسيرا تجيب    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    إخماد ذاتي لحريق داخل محطة كهرباء ببولاق دون وقوع إصابات    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    مبيعرفوش يمسكوا لسانهم.. أبراج تفتش الأسرار في أوقات غير مناسبة    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    آداب القاهرة تحتفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    نتنياهو يصف الإفراج المتوقع عن الرهائن بأنه حدث تاريخي    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    عراقجي: إيران لن تحضر القمة في مصر بشأن غزة.. ما السبب؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب عدم رؤية ابنته.. حيثيات إلزام طليقة خالد عليش بدفع 50 ألف جنيه
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2023

حصل "صدى البلد"، على حيثيات حكم محكمة الهرم الجزئية الصادر لصالح الإعلامي خالد عليش ضد طليقته مي الشامي، بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لصالحه؛ تعويضًا له عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته.
وأودعت المحكمة، حيثيات حكمها وقالت إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وحيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقام بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن خطأ المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها على سند من القول، أن المدعي كان زوجًا للمدعى عليها وتم طلاقهما ولم يتمكن من رؤية صغيرته، مما حدا به لإقامة دعوى رؤية، وبموجب حكم قضائى رؤية رقم 1472 سنة 2022 أسرة أكتوبر، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية نجلته، وحيث امتنعت المدعى عليها من تنفيذ الحكم وقام بتحرير عدة محاضر إثبات حالة وانذارها بتنفيذ حكم الرؤية وامتنعت، ولما كان فعل المدعى عليها قد أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية، أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى ساندت دعواه بمستندات طويت فيما بينها على صور ضوئية من الأحكام الصادرة في دعوى الأسرة سند الدعوى رقم 1472 لسنة 2022 أسرة أكتوبر، وصور محاضر الشرطة بعدم حضور المدعى عليها، وإنذارات المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وعقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليها طالعته المحكمة،
وقالت المحكمة، إنه وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها وحضر المدعي بشخصه، وبوكيل معه قدم إعلانًا بالطلبات الختامية وحضرت المدعى عليها عنها بتوكيل قانونًا وبجلسة المرافعة الختامية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت المحكمة، وحيث عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها ولما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة 163 من التقنين المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول الي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة السببية تربط بينهما بحيث بأن يكون الضرر نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
وتابعت المحكمة ان الطعن رقم 116 لسنة 47 ق والذي ذكر إنه كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسائلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، والطعن رقم 13970 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 8 يوليو 2018 ، كما إنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المقرر في المادة 163 من القانون المدني و الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضي، وتبصر حتى لا يضر بالغير "، والطعن رقم 10 لسنة 43 ق جلسة 30 أكتوبر 1978، وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الأثبات والتي نصت على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وحيث أنه ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه )) (( الطعن رقم 1097- لسنة 62 ق - جلسة 17 يونيو 1993- 44م - ج 2 - ص712.
واستكملت المحكمة إنه وحيث أنه ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنة (( على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ))، وكان من المقرر وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية أي على وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب عليه إثباتها. ) (( الوسيط في شرح القانون المدني المصري السنيوري - الجزء الثاني - الطبعة الثانية ص 90 )).
وتابعت المحكمة، فإنه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني أنه "يشمل التعويض الضرر الأدبي، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه" لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مالية محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من المقرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقدم إلى جانبها كسب يعوض عنها وأن كل ضرر يصيب الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا التعويض.
وذكرت المحكمة أن الطعن رقم 304 لسنة 58 ق - جلسة 15 مارس 1990 إن البين من نصوص المواد 170، 222،221 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويساوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، علي أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض من الضرر الأدبي نقض في الطعن رقم 1368 لسنة 50 في جلسة 1980/1/8 ، وحيث أنه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب فإنه من المقرر بقضاء النقض أن " الضرر المادي هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسمه.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن الطعن رقم 1041 لسنة 58 ق - جلسة 14 أبريل 1993 - لسنة 44 ص 104، حيث عن الطلب المدعى وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الصادر للمدعى من محكمة اسرة أكتوبر بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي برؤية نجلته وقام بتقديم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم ومحاضر شرطية بعدم حضور المدعى عليها جلسات الرؤية ووفقا للعقد المؤرخ 1 سبتمبر 2020 بين طرفي النزاع على التزامها بتمكين المدعي من الرؤية للصغيرة وقضى الحكم المنوه اليه بالزام المدعى عليها بتنفيذ العقد ويكون إخلال من جانب المدعى عليها من عدم تنفيذ حكم الرؤية على أساسه وهو بذاته الخطأ الذي يتساند بدعوى المدعي في الدعوى المدنية الراهنة فإنه ترتب على ذلك ضرر بالمدعي بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ويكون دور المحكمة تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية وحيث أنه متى كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من اطلاع المحكمة على الأوراق أن قيام المدعى عليها بارتكاب خطأ في حق المدعيان بسبه وهو الأمر الثابت بموجب الحكم دعوى الرؤية سند الدعوى الأمر الذي سبب حزناً وأسى للمدعي الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والأسى الذي ألم به من جراء فعل المدعى عليها وما لحق به من آثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض ماديا و ادبيا الجابر لهذا الضرر للمدعى بمبلغ خمسون ألف جنيه على نحو ما يرد بالمنطوق.
وقالت المحكمة إنه وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات، والمادة 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.
وكان شعبان سعيد المحامى ودفاع «خالد عليش» قال إنه رغم التزام موكله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد، وأرادت أن تكون الرؤية في مركز شباب، وهو ما يضرّ به وبطفلته الصغيرة، ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة ل صدى البلد، إنه تداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، إذ حضر الإعلامى خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية ابنته الصغيرة.
وقدم «سعيد»، خلال الجلسة، ما يفيد بسداد موكله كافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، وإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.