قرار عاجل تم إصداره بشأن باسم عودة وعمرو زكي وأنور صبحي، وذلك بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وذلك بعد الحكم النهائي البات عليهم في قضايا قطع طريق قليوب وفض اعتصام رابعة. قرر المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إدراج 5 من المحكوم عليهم في قضايا فض اعتصام رابعة وقطع طريق قليوب على القائمة الرسمية للإرهابيين. حيث أمر المحامي العام الأول، بإدراج كل من عمرو زكي ومحمد السيد أبو زيد وأنور صبحي وباسم عودة ومجدي خروب والمتهمين في قضايا فض اعتصام رابعة، وقطع طريق قليوب، على القائمة الرسمية للإرهابيين. إدراج عمرو زكي وباسم عودة على قوائم الإرهاب وجاء قرار المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، رقم 2 لسنة 2022 إدراج أحكام إرهابيين بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته. وايضا بعد الاطلاع على حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق والصادر بجلسة 8 سبتمبر 2018، وحكم محكمة النقض "الدائرة الجنائية - دائرة الاثنين ب" الصادر بجلسة 14 يونيو 2021 في الطعن الرقيم 17324 لسنة 89 القضائية. قرار بإدراج 5 متهمين على قوائم الإرهابيين وإدراج باسم عودة وعمرو زكي وآخرين بعد الإطلاع أيضا على حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوببنها، وحكم محكمة جنايات بنها في القضية رقم 1737 لسنة 2014 قسم بنها والمقيدة برقم 262 لسنة 2014 كلى شمال بنها والصادر بجلسة 11 مايو 2017. وبعد الاطلاع على القضايا سالفة الذكر قرر المحامي العام الأول رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إدراج 5 متهمين على رأسهم عمرو زكي وباسم عودة على قوائم الإرهابيين. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبات الإرهابيين طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية. عقوبات الإرهابيين ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابيين كالتالى: 1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 2.سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد. 3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية. 4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. 5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. 6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.