أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    منظمات أممية تدعو إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    بسبب المخدرات.. شاب يقتل والده خنقًا ويحرق جثته في بني سويف    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    سي إن إن: إسرائيل تستعد لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية    وزير دفاع سوريا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يصب في مصلحة الشعب    واقف على باب بيت وبيقرأ قرآن، نجل سليمان عيد يروي قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    فلسطين.. استشهاد 98 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    «أهدر كرزة مرموش».. تعليق مؤثر من جوارديولا في ليلة رحيل دي بروين    رياضة ½ الليل| جوميز يشكو الزمالك.. رفض تظلم زيزو.. هدف مرموش الخيالي.. عودة لبيب    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار    رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
ويستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وأخيرا يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وورد مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وجاء استبدال المادة (11 بند 2،1) لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.
وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذي يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد في المادة (18) وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناسب مع ما يبذله الجهاز من جهد في عملية فحص الإخطارات ، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة.
وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مواد وبنود جديدة بأرقام (مادة 2 بند "ز")، (مادة 2 بند "ح")، (مادة 2 بند "ط")، (مادة 19 مكرر)، (مادة 19 مكرر "أ")، (مادة 19 مكرر "ب")، (مادة 19 مكرر "ج")، (مادة 19 مكرر"د")، (مادة 22 مكرر "ج").
أضافت المادة (2) بنود جديد ، بند "ز" للنص على تعريف التركز الاقتصادي، وأضافت كذلك "بند ح" للنص على تعريف التحكم، كما أضافت "بند ط" للنص على تعريف التأثير المادي.
وتضمنت المادة (19 مكرر) بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وألزمت المادة (19 مكرر "أ") الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
وحظرت المادة (19 مكرر "ب") التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.
وأناطت المادة (19 مكرر "ج") لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية.
وتضمنت المادة (19 مكرر "د") عمليات الفحص في المرحلة الثانية؛ حيث يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية.
وتضمنت المادة (22 مكرر "ج") إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المواد والفقرات (19 الفقرة الثانية) و(22 مكرر بند "1") من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لتعارض تلك النصوص مع الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.