مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم بالمنصورة    دراسة: عدد الدول المعرضة لانعدام الأمن الغذائي قد يتضاعف ثلاث مرات    المفوضية الأوروبية: هجمات إيران على سفن تجارية في الخليج أمر غير مقبول    إعلام لبناني: استشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال خلال توغل في حلتا    وزير خارجية الإمارات يبحث مع عدد من وزراء الدول التطورات الإقليمية    تأجيل حفل عمرو دياب في دبي بشكل مفاجئ.. اعرف التفاصيل    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح 5 أعطال بمواسير مياه شرب وتحسين كفاءة الشبكة    مصادر تكشف ل "الفجر" الخطة الشيطانية الإثيوبية لمحاصرة إريتريا وتهديد السودان    بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بعد اتهام شخصين بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    انضمام 7 لاعبين من أهلى 2009 لمنتخب الناشئين للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    مصرع شخصين صدمهما قطار بمركز الواسطى شمال بنى سويف    إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات بترعة البراجيل بأوسيم    حملات رقابية لهيئة البترول تضبط مخالفات في توزيع السولار والبوتاجاز    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    هاجر أحمد: ياسمين أحمد كامل قادت «أب ولكن» بصرامة وواقعية.. وكواليس العمل كانت منضبطة    "تهديدات بالقتل تلاحقه.. بطل "سناب" الجديد يواجه كابوس الشهرة في عالم هاري بوتر"    سبيلبرج يكشف السر الخفي وراء عبقرية توم كروز: انضباط صارم وشغف لا يعرف التوقف    نباح الجهل    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    وكيل «صحة قنا» تجري جولة لمستشفى الحميات لمتابعة الخدمات الطبية في العيد    مدير«المعاهد التعليمية» يتفقد مستشفى شبين الكوم والأحرار لمتابعة الجاهزية خلال العيد    المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" تواصل تقديم خدماتها المجانية لمواطني شمال سيناء    أبرزها المونوريل.. وسائل نقل حديثة تربط شرق القاهرة بغربها    أول صورة ل الشاب ضحية مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بأبو المطامير بالبحيرة    الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة إثر سقوط شظايا    موعد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026    استبعد منتخبين كبيرين، توماس مولر يرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس العالم    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    مصرع شخصين صدمهما قطار بالقرب من مزلقان العطف بمركز الواسطى ببني سويف    رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من دولار إلى 89.19 دولار    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    وكيل أعمالي موجود، رد ناري من يورجن كلوب على أنباء تدريب ريال مدريد    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    الأزهر الفتوى يوضح حكم الجمع بين صيام القضاء والسِّت من شوال    مصدر أمني ينفي مزاعم «الإرهابية» باحتجاز فتاة وتعذييها بقسم شرطة بالقاهرة    طلب إحاطة عاجل بالبرلمان لمواجهة خطر القمامة الإلكترونية في مصر    طارق الدسوقي لجمهوره: حبكم هو المكافأة الأجمل.. وأعتذر عن أي تقصير في "علي كلاي"    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    مبابي: مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة.. وتعافيت بشكل كامل    متحدث التعليم العالي: إنشاء فروع لجامعات مصرية في الخارج توجه رئيسي للوزارة    ريال مدريد يتحرك لتأمين مستقبل فينيسيوس.. وضغوط لحسم التجديد سريعا    وكيل صحة الدقهلية يفاجئ مستشفى شربين المركزي ويشيد بانضباط الفريق الطبي وتواجد الإدارة    مصادر ل"البوابة نيوز": اجتماع لرئيس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية الأربعاء لأمر مهم    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حنفي جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة
نشر في فيتو يوم 04 - 12 - 2022

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويستهدف مشروع القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وجاء استبدال المادة (11 بند 2،1) لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.

وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذي يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد في المادة (18) وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناسب مع ما يبذله الجهاز من جهد في عملية فحص الإخطارات، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة.

وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مواد وبنود جديدة بأرقام (مادة 2 بند "ز")، (مادة 2 بند "ح")، (مادة 2 بند "ط")، (مادة 19 مكرر)، (مادة 19 مكرر "أ")، (مادة 19 مكرر "ب")، (مادة 19 مكرر "ج")، (مادة 19 مكرر"د")، (مادة 22 مكرر "ج").

أضافت المادة (2) بنود جديد، بند "ز" للنص على تعريف التركز الاقتصادي، وأضافت كذلك "بند ح" للنص على تعريف التحكم، كما أضافت "بند ط" للنص على تعريف التأثير المادي.

وتضمنت المادة (19 مكرر) بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وألزمت المادة (19 مكرر "أ") الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز.

وحظرت المادة (19 مكرر "ب") التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.

وأناطت المادة (19 مكرر "ج") لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية.

وتضمنت المادة (19 مكرر "د") عمليات الفحص في المرحلة الثانية؛ حيث يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية.

وتضمنت المادة (22 مكرر "ج") إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المواد والفقرات (19 الفقرة الثانية) و(22 مكرر بند "1") من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لتعارض تلك النصوص مع الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.