المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    سرعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» |مدبولى: التعليم والصحة وتحسين الخدمات أولوية    محلل أسواق: تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة في مصر ويضخ زخمًا جديدًا بالبورصة    الطرق والنقل بالإسماعيلية تبدأ في أعمال تطهير غرف صرف مياه الأمطار    2.4 مليار دولار تنتظر المراجعتين الخامسة والسادسة لبعثة الصندوق    الاحتلال يوقف استهداف مبنى في بلدة يانوح بعد تدخل الجيش اللبناني    وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والإمارات    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    اغتيال رائد سعد القيادي في كتائب القسام    انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس القارات للأندية    الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد    قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني    ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    ليلة أدبية وفنية فلسطينية في بيت الشعر العربي، الأحد    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    إنفلونزا موسمية أم متحور جديد؟ رد حاسم من مستشار الرئيس للصحة (فيديو)    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    لماذا يثير محمد صلاح كل هذا الغضب؟    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    وفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    حجز شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الجيزة    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون حماية المنافسة
نشر في فيتو يوم 04 - 12 - 2022

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة استعراض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأضاف،: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز المنافسة في الأسواق
ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
وتضمن مشروع القانون السعي نحو تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام: (11 بند1)، (11 بند2)،(18)، (20 الفقرة الأولى) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
إجراءات التقصي
وجاء استبدال المادة (11 بند 2،1) لإضافة التركزات الاقتصادية والرقابة عليها إلى اختصاص الجهاز بتلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات شأنها شأن جميع الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون.
وجاء استبدال المادة (18) لاستثناء الرسم الذي يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عند تلقى الإخطارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد في المادة (18) وذلك لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناسب مع ما يبذله الجهاز من جهد في عملية فحص الإخطارات، وإجراء تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة.
وجاء استبدال المادة (20 الفقرة الأولى) لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات الاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن جميع الأفعال والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 مواد وبنود جديدة بأرقام (مادة 2 بند "ز")، (مادة 2 بند "ح")، (مادة 2 بند "ط")، (مادة 19 مكرر)، (مادة 19 مكرر "أ")، (مادة 19 مكرر "ب")، (مادة 19 مكرر "ج")، (مادة 19 مكرر"د")، (مادة 22 مكرر "ج").
التركز الاقتصادي
وأضافت المادة (2) بنود جديد، بند "ز" للنص على تعريف التركز الاقتصادي، وأضافت كذلك "بند ح" للنص على تعريف التحكم، كما أضافت "بند ط" للنص على تعريف التأثير المادي.
وتضمنت المادة (19 مكرر) بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وألزمت المادة (19 مكرر "أ") الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
وحظرت المادة (19 مكرر "ب") التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.
فحص ملفات الإخطار
وأناطت المادة (19 مكرر "ج") لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإخطارات من خلال إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية.
وتضمنت المادة (19 مكرر "د") عمليات الفحص في المرحلة الثانية؛ حيث يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، ويجوز مدها خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية.
وتضمنت المادة (22 مكرر "ج") إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إلغاء المواد والفقرات (19 الفقرة الثانية) و(22 مكرر بند "1") من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لتعارض تلك النصوص مع الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.