"بكري": موافقة "النواب" على التشكيل الوزاري تتطلب 50% زائد واحد.. ولا يجوز قبول بعض الأسماء ورفض أخرى    النائب عمرو فهمي يطالب بإطار زمني واضح لمناقشة ملفات الجمارك وتعزيز الشفافية لحماية حقوق الدولة والمستثمرين    ترحيب واسع من رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر    أستاذ علوم سياسية: مصر تسعى لوضع خطوط حمراء في منطقة القرن الإفريقي    البايرن ضد هوفنهايم.. البافاري يضرب بخماسية ويبتعد بصدارة الدوري الألماني    بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني    اول تعليق من مدرب بيراميدز بعد رباعية ريفرز يونايتد    إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القصير – مرسى علم    إصابة عجوز في حادث دهس خلال عبورها الطريق    رعب أمام المترو.. كواليس سقوط "فتوة الجيزة" بعد وصلة استعراض بسلاح أبيض    إيقاف دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه    بمشاركة 49 فنانا.. انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للفنون التشكيلية بقصر الإبداع    سوهاج تحصد المركز الثالث جمهوريًا في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    مخدرات وسلاح.. ننشر أمر إحالة شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات    تعرف على موعد اجتماع أسعار الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادات الادخار    ألفة السلامى تكتب من لشبونة: ماذا فعل "ليوناردو وكريستين" في البرتغال؟!    رمضان 2026.. ميديا هب تطلق البوستر الرسمى وبوسترات شخصيات مسلسل بيبو    طارق الطاهر يكتب: «التميز» لجناح قصور الثقافة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى محافظه المنيا    داعية: رمضان "شهر الموائد" وهذا ثواب من يفطر صائمًا(فيديو)    رئيس نادي دمياط يجتمع بمدربي الألعاب الفردية للنهوض بالأنشطة الرياضية    طلب إحاطة بشأن تعطيل انتخابات "المرشدين السياحيين" والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء    عيار 21 بكام... اسعار الذهب اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى المنيا    زد يعلن التعاقد مع طارق علاء قادما من بيراميدز    زيادة ساعات تشغيل قطارات الخط الثالث للمترو خلال شهر رمضان 2026    الانتخابات اليابانية.. المحافظون بزعامة تاكايتشي في طريقهم لفوز كاسح    مصرع 6 أشخاص إثر فيضانات بمدينتي طنجة وتطوان في المغرب    بنك الطعام المصري يرسم استراتيجية الوصول للأسر المستحقة عبر منظومة رقمية    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    مسئول فلسطيني يحذر من مساع أمريكية لتهميش الأمم المتحدة عبر مجلس جديد للسلام    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    أسس الإخراج لمسرح الطفل.. عصام السيد يضع رؤيته لعودة المسرح المدرسى    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكبر سنه..حيثيات حكم حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ
نشر في صدى البلد يوم 08 - 08 - 2022

حصل صدى البلد على نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية، بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك سنة وإيقاف تنفيذه لمدة 3 سنوات، في إتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.
المحاكمة الجنائية
وقالت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكى، فى حيثيات حكمها، إن النيابة العامة قدمت المتهم مرتضى أحمد محمد منصور إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه فى غضون شهرى سبتمبر وأكتوبر عام 2018 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المسماة «Mortada mansour»، والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقاره بين أهل وطنه.

عبارات خدش وطعن
واضافت حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سبّ المجنى عليه بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى، موجهًا إليه عبارات تتضمن خدشًا لاعتباره وطعنًا فى عرضه، كما أنه تعمد إزعاج الخطيب بإساءته أجهزة الاتصالات، كما أنه قذف المجنى عليه الثانى محمد سعد الدين أحمد مرجان وتعمد أزعاجه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات.
وأوضحت المحكمة أن النيابة طلبت عقابه بالمواد 3/171 ، 1/302 ، 1/303 306308 من قانون العقوبات والمادتين 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات،
وحيث أن الوقائع ف أحاط بها الحكم المستانف، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في بيانها، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 2022/4/27 بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف حيه لإيقاف التنفيذ، وتعريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكن المدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين والجنائية المدنية وبمقابل اتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة.
عدم جواز نظر الدعوى
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف وحضر بنفسه وحضر وكيل من المدعين بالحقوق المدنية قدم 7 حوافظ مستندات ومذكرة بدافعه وطلب تأييد الحكم المستأنف، وتمسك المتهم- محامِ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بتاريخ 4 مارس 2020 لم يلغ إلى الآن، وبصدور حكم فيها فى الجنحة رقم 1451 لسنة 2021 اقتصادى القاهرة تأيد استئنافيًا بتاريخ 6 إبريل الماضى، وكذلك تمسك بسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن الشكوى بالنسبة لبعض المتهمين، مما يعد تنازلًا بالنسبة له عملًا بالمادة ال 10 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت الحيثيات أن المتهم تمسك بأنه ليس مديرًا للموقع، وبأن الأخير قد حضر فى واقعة الجنحة المشار إليها وقرر بمسؤوليته عن الموقع، وبأنه قد عوقب عن نفس الاتهام ونفس الوقائع فى الجنحتين رقمى 14320 و24790 لسنة 2021 قسم العجوزة، وقدم حافظة مستندات طويت صورتين ضوئيتين من الحكم الصادر فى الجنحتين رقمى 24788 لسنة 2021، و24790 لسنة 2021 قسم العجوزة، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 14320 لسنة 2021 جنح العجوزة، وأضاف بأن التظلم المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الأول للنيابة العامة غير موقع منه، وأنه فى تاريخ التظلم وأمر الحفظ لم يكن عضوًا بمجلس النواب لانتهاء عضويته بتاريخ 10 يناير 2021، وبأن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت تقديم الشكوى من المجنى عليه وليس المضرور، وأن البلاغات قدمت بدون تاريخ أو توقيعات بالحقوق المدنية، كما أن التوكيلات كافة صدرت من الأخير بصفته رئيس لمجلس إدارة النادى الأهلى، وبأن الخبير قد تسلم الأسطوانات دون ترخيص، كما تبين أنه لا يوجد فيديوهات على الصفحة، وتمسك كذلك بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وطلب البراءة.
مجلس النواب
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه التشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف وبشأن ما يتمسك به المتهم المستأنف من دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يزال قائما ولم يلغ حتى الآن فهو مردود عليه بأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت تحقيق الواقعة بسؤال وكيل المجني عليهم الخاص - في مضمون الشكوى المقدمة منهم إلى المستشار النائب العام عن وقائع وسب وقذف تضنمت خدشا للشرف والاعتبار وطعنا في الأعراض - اسندها اليهم المتهم علانية بإذاعتها على قناة الحدث التليفزيونية وكذلك بتداولها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قامت بمخاطبة مجلس النواب للاذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم بوصفه عضواً بمجلس النواب آنذاك ، إلا أنه ورد رد المجلس المذكور برفض الطلب، وبناء على ذلك صدر أمر من المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتاريخ 2020/3/4 بحفظ الأوراق إداريا، وهو ما تنفذ بتأشيرة وكيل نيابة العجوزة المؤرخة 2020/4/26 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوي الأدارية مادة : تضرر من تصرف، وهذا الأمر يعتبر في حقيقته بمثابة أمرا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصدور بعد تحقيق أجرته النيابة العامة في الواقعة ولو وصف بانه أمر حفظ
لاوجه لاقامة الدعوى
وهو ما عادت النيابة العامة إلى تأكيده وتلك بصدور أوارم المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر 3/1/2020 وبإستكمال التحقيقات ، وذلك بناء على زوال صفة المتهم مرتضى أحمد محمد منصور طبقاً لما ثبت من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 90 لسنة 2020 من إنه ليس من بين الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم بالنتيجة النهائية بمجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر مما يزول معه القيد عن تحريك النيابة العامة للدعوى الحالية قبله بشأن وقائع السب والقذف وإذاعة الأخبار الكاذية باستخدام الشبكة المعلوماتية والتي لم تقع بسبب أداء عمله السياسي باعتبار أن ذلك يعتبر من قبيل ظهور دلائل جديدة التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، تبرر العوده للتحقيق في الجريمة التي صدر فيها الأمر، وباعتبار أن أمر زوال الصفة على نحو زيادة الايضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة مما سينتج من الإجراءات التي تليها، مثل ما أصبح من الممكن إتخاذه من إجراءات بناء على زوال الصفة ومنها إستجواب المتهم وضبط الأدلة الرقمية والفنية وفحصها ، وما سينتج عن ذلك من ادلة على توافر أركان الجريمة أو انتفائها لم تكن متاحة من قبل وعلى ذلك فإن ما قامت به النيابة العامة من إلغائها للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الحالية السابق إصدارها له والعودة إلى التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية – وقد تم وفق صحيح القانون عملاً بالمواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الاجراءات الجنائية، وكون المتهم المستأنف في الشأن واردا على غير اساس خليقة بالرفض.
انقضاء الدعوى
وبشأن ما تمسك به المتهم من دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فهو في غير محل تلك وأن الثابت بالأوراق أن الشكوى الكتابية المقدمة من وكيل المجني عليهم الخاص بشأن وقائع السب والقذف المسندة إلى المتهم قد تأشر عليها من المستشار النائب العام بتاريخ 2018/11/4 لنيابة شمال الجيرة الكلية لاتخاذ اللازم والعرض، وبتاريخ 2018/11/10 باشرت نيابة العجوزة الجزئية تحقيقها، حتى صدر قرار الحفظ الإداري الذي يعتبر بمثابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 2020/3/4، ثم وبتاريخ 7/12/2021 صدر أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر الأخير واستكمال التحقيقات حيث اعيدت الأوراق إلى نيابة العجوزة مرة أخرى فباشرت تحقيقها بتاريخ 2012/6/9 بسؤال وكيل المجني عليهم، وكذلك بتاريخ 3021/10/14، ثم إثبات ورود تقرير إدارة البحث الجنائي بشأن الفحص الفني والتحريات الفنية من صاحب الصفحه المسماة " mortada mansour على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 2041/12/7 - ثم تاريخ 2041/12/13 سؤال العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي الضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحرياته بشأن الواقعة، ثم تأشيرة وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية المؤرخة بتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وذلك أمام الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية لنظرها بجلسة 2022/1/26 واعلانه قانونا بورقة التكليف بالحضور بتاريخ 2022/1/2

الأمر الذي يتضح معه عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات – وهي المدة المسقطة للدعوى الجنائية سواء، وقوع الجريمة وحتى تاريخ أي من الإجراءات التي تقطع المدة أو من تاريخ أيا من هذه الإجراءات والآخر أو من تاريخ أخر اجراء ، ويكون الدفع واردا على غير أساس متعينا رفضه.

وبشأن ما تمسك به المتهم من أن تناول المجني عليهم بالنسبة لبعض المتهمين يعتبرتنازلا بالنسبة له فهو مردود عليه أيضاً بأن الثابت بالأوراق الشكوى لم تقدم من المجني عليهم في التنازل عنها بعد ذلك ثم امتداد اثر هذا التنازل إليه، كما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بناء على الشكوى سوى على المتهم دون أحد غيره حتى يعتبر التنازل بالنسبه له تنازلا بالنسبه للباقين - المتهم" وأن إفصاح المجني عليهم من عدم تقديم الشكوى من أحداً آخر سوى المتهم مرتكب الجريمة – لا يعتبر تنازلا من الشكوى بالنسبة لأخرين قد يكونوا قد اشتركوا معه في ارتكابها.
وبشأن ما تمسك به المتهم من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليهم دون المضرور من الجريمة، وأن تقدم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، فهو مردود عليه بأنه طبقا لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية يجوز تقديم الشكوى من المضرور من الجريمة إذا كان هو بذاته المجني عليه فيها، وأن الثابت بالأوراق أن الشكوى قدمت إلى المستشار النائب العام من وكيل المجني عليهم الخاص بموجب توكيلات خاصة أرفقت تحقيقات النيابة العامة.

وحيث انه وبشأن ما يتمسك المتهم من دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنح أرقام 1451 لسنة 2021 اقتصادية القاهرة واستئنافه رقم 139 لسنة 2022 جنح مستانف اقتصادية ، 14320 لسنة 2021 جنح العجوزة، 24788 لسنا 2021 جنح العجورة، 24790 لسنة 2021 جمع العجوزة فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجدد للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي العينها التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا تكفي للقول بوحدة السبت في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعة كلتاهما حلقه من سلسة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المعايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأحكام الصادرة في الجنح المشار إليها - المراد فيها أنها خاصة بوقائع سب وقذف أخرى من ذات نوع الجريمة المطروحة أرتكبها المتهم الجريمة و عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا رغم وحدة العروض والحق المعتدي عليه إلا أنه لكل منهما ذاتية مستقلية وظروف خاصة تتحقق بها المعايرة والاختلاف التي معها القول بوحدة السبب في كل منها كما أن الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولا يجوز حجبه لشىء المحكوم فيه المتهم لعدم فصله في موضوع التهمة بالبراءة أو بالأدلة.
ادانة المتهم
ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وأوردت للتدليل على ثبوت الاتهام في حقه أسباب سائغة ، لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي لحمل قضاءها فإن المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستانف، مكملة لأسباب حكمها وفيما لا يتعارض مع هذه الأسباب وكان المستانف لم يأت بجديد يمكن أن ينال من سلامة الحكم المستانف، أو يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به محكمة أول درجة، الأمر الذي يتعين معه رقض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تدارك أن الجريمة ذات الوصف الأشد هي جريمة الازعاج المؤلمة بالمنطبق من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ويتعين أخذ المتهم بقدر العقوبة التي أوقعها عليه.
كبر سن المتهم
وحيث أن المحكمة ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عاما ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه من يعيد إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم وتأييد الحكم فيما ماعدا ذلك، وحيث انه عن مصاريف الإستئناف فتلزم بها المحكمة المستأنف عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بمصاريف الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.