«ويبقي الأثر»، مدحت صالح يختتم مؤتمر انتخابي لحماة الوطن بالقليوبية    وزارة التعليم تعلن تفاصيل وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين    انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في برلين    قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف غدًا لهذا السبب    أمين عام حزب الله اللبناني: الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا    أن تسلبك إسرائيل وظيفتك الصحفية    منتخب مصر يبحث عن الهدف الثاني بمرمى كاب فيردي بعد 70 دقيقة    مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالغربية    17 ديسمبر، أولى جلسات استئناف محمد رمضان على حكم حبسه سنتين بسبب أغنية رقم واحد    «ترندي» يسلط الضوء على لقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح والحالة الصحية لعمر خيرت    بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية    وزير الصحة يبحث مع معهد NICE تطوير منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية    القبض على المتهم بقتل شخص فى حدائق القبة    وكيل «تشريعية الشيوخ»: الرئيس السيسي ركيزة استقرار هذا الوطن    الحكومة تدرس مقترح بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية بالمناهج الدراسية    مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لم يتخذ قرارا حتى الآن بمهاجمة فنزويلا برا    توم كروز يروي أسرار طفولته وحبه الأول للسينما    غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك؟ أمين الفتوى يوضح    مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية للفصل الدراسي الأول    كيف تغير الموسيقى مزاجك؟.. دليلك لاختيار الأغاني المناسبة    الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26    "هنو" و"حبشي" يتفقدان قصر ثقافة بورسعيد للوقوف على الأعمال المطلوبة لتطويره    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة والمنطقة الصناعية    الوطنية للانتخابات: قد نُلغِي الانتخابات كليًا أو في دوائر محددة إذا ثبتت المخالفات    قرار جديد بشأن المتهمين في قضية خلية الهيكل الإداري    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    "من أجل قلوب أطفالنا"، الكشف الطبي على 288 حالة في مبادرة جامعة بنها    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    إيران تلجأ إلى استمطار السحب والصلاة لإنهاء الجفاف المدمر في البلاد    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.35% بختام تعاملات جلسة الإثنين    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    شاهد مناورة ودية.. "بث مباشر" مباراة مصر والجزائر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    الجيش الملكي يعلن تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي.. اعرف السبب!    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    «العمل» تكثف التفتيش على 668 منشأة وتمهلها لتصويب العقود    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتسجيل قائمة المنقولات في الشهر العقاري قبل الزواج
نشر في صدى البلد يوم 27 - 07 - 2022

أعلن د. محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج، وذلك بعدانتشار شائعة خبر إلغاء القائمة في مصر.
وأكد "أبو هاشم" ل"صدى البلد"، أن إحدى نائبات البرلمان قدمت مشروع قانون بشأن تسجيل قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقارى قبل الزواج وسوف يتم مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل إلا انه لم يوقع على مشروع القانون بسبب كونه يتضمن اعباء إضافية تقع على كاهل المرأة والرجل ويكون بمثابة سيف مسلط على الزوج إضافة إلى عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن الزواج لخوفهم من عواقب هذا المشروع.
وتابع النائب حديثه قائلا:" منذ بداية إطلاق قوانين للاسر المصرية والمرأة تتكبد خسائر كبرى ونسب الطلاق في مصر تزيد وتتضاعف فالمبالغة في الرسميات في العلاقة الزوجية تفسد العلاقة والرجوع إلى الشرع ينهي ازمة القائمة ويحفظ حقوق المرأة".

إلغاء القائمة فى مصر
اشتعلت السوشيال خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر إلغاء القايمة فى مصر وهى عبارة عن وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة وتدوين كل الأجهزة والمقتنيات التى اشترتها داخل المنزل.
وانتشرت خبر إلغاء القايمة بعد كتابة رجل يدعى إسلام عبدالمقصود تدوينة عبر حسابه الشخصي يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" دون تحديد مصدر المعلومة أو عرض أى قرار رسمي لأى جهة فى مصر بشأن إلغاء القائمة .
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة لشاب يُدعى إسلام عبد المقصود يقول خلالها « ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر»، مثيرًا حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، بين مؤيد ومعارض، مع انتشار حالة من السخرية على نطاق واسع.
تعليقات السوشيال ميديا على إلغاء قائمة المنقولات الزوجية
كثرت التعليقات والمنشورات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومُعارض فأكد بعضهم أنه حق شرعي أقرته كل الأديان، وأنه ضمان لحق الفتاة.
وكانت النائبة رشا أبو شقرة، بمجلس النواب تقدمت خلال الفترة الماضية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".
ونص الاقتراح على إضافة مادة 33 التي تنص على : "على المأذون توثيق العقد وأن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما".
و أورد الفصل الثالث على واجبات المأذونين، حيث نصت مادة 40 على أنه: "لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي".
وعلى المأذون أن يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.
ونصت المادة 44 على أنه: " لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ".
توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري
ونص المقترح على إضافة مادة مستحدثة رقم 33 مكرر أ تنص على: "على المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة".
ونص المقترح على إضافة المادة 33 مكرر ب، والتي تنص على" على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".
إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق : "على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى ".
ونص على إضافة المادة 44 مكرر أ: "لرئيس المحكمة احالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق على ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم ".
ونص المقترح على أنه لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر على حياة او صحة كل منهما.
تصديق عقد الزواج بالشهر العقاري
ونص المقترح على إضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج" اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغرى او كبرى الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق ".
وإضافة المادة 31 مكرر ج " يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية بأي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.