بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز ذبح الماعز في عيد الأضحى وما شروطها .. اعرف أحكام الأضحية
نشر في صدى البلد يوم 04 - 07 - 2022

هل يجوز ذبح الماعز في عيد الأضحى .. لعله من أكثر الأسئلة التي تشغل الكثير عن أحكام الأضحية ، ومنها أيضاً هل يجوز ذبح الماعز الصغير ، وحدد الفقهاء سن ذبح الماعز ، وأيضا شروط الأضحية من الغنم و الحيوانات التي يجوز التضحية بها ، وأكد الفقهاء أنه يجوز ذبح أنثى الخروف في عيد الأضحى ، كما يجوز التضحية بالجدي .

هل يجوز ذبح الماعز في عيد الأضحى

يجوز ذبح الماعز في عيد الأضحى ، ويشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح، ويشترط في الأضحية أَنْ تَبْلُغَ سن التضحية، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

هل يجوز ذبح الماعز الصغير
لا يجوز ذبح الماعز الصغيرة عن سنة، لأن سن الأضحية كالآتي: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع، والشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعي يختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

شروط الأضحية من الماعز و الغنم
أن تكون عن شخص واحد اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالشاة أو الماعز ينبغي أن يكون شخصاً واحداً؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر، وقد بيّن الإمام مالك أنّ التضحية بالشاة تكون عن المُضحّي وعن أهل بيته جميعاً.
والأفضل ذَبح شاة عن كلّ فرد من أفراد العائلة للقادر، وتُجزئ الشاة الواحدة عن الواحد مع أهل بيته عند الحنابلة، وبيّن الشافعية أنّ الشاة الواحدة لا تُجزئ إلّا عن واحد، أمّا فيما يتعلّق بأهل البيت فيكونون قد نالوا أجر القيام بشعيرة من شعائر الله -تعالى-؛ فهي سُنّة على الكفاية لأهل البيت، بينما قال الحنفية إنّها تُجزئ عن أهل البيت الواحد وإن كَثر عددهم، ولا تتعدّى إلى أكثر من بيت، وقِيل إنَّ أهل البيت الواحد هم الذين يعتمدون في النفقة على شخص واحد حتى لو لم تلزمه نفقتهم؛ أي كان مُتبرِّعاً بتلك النفقة، وقِيل هم الذين تلزم نفقتهم شخصاً مُعيَّناً.


أضحية العيد وشروطها .. كيفية توزيعها وحكمها للحاج والمولود والميت
سن الأضحية وعمرها الذي يجيز النحر وشروطها .. اعرف أحكام أضحية العيد وضوابطها
ما هي سن الأضحية ؟

أنه يجزئ من الضأن «الخروف» ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». (أخرجه مُسلم).

أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم في أقل من عامين.

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية، أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف، وبمعنى آخر فهو يعني الخِراف، أما الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر، وقد اتّفق أصحاب المذاهب في كثير المسائل المتعلّقة بالسّن المُعتبرة للماعز والضأن، وتعدّدت أقوالهم في بعضها.
سن الأضحية كالآتي: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل
الحنفية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز تتمثّل بإكمالها السنة الأولى من عمرها ودخولها في السنة الثانية، والضأن من الغنم ما أكمل ستّة أشهر من العُمر ودخل في الشهر السابع.
المالكية: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إتمام السنة الأولى بحساب الأشهر الشمسية، وبدء العدّ من السنة الثانية عدّاً واضحاً، كمَن أمضى منها شهراً، والضأن عندهم ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
الشافعية: قالوا إنّ السنّ المُعتبَرة للماعز إكمال السنة الثانية والدخول في السنة الثالثة من عمرها، أمّا الضأن عندهم فهو ما أكمل سنة وبدأ في الثانية.
الحنابلة: رأوا أنّ السنّ المُعتبَرة في الماعز إكمال السنة الأولى، أمّا الضأن من الغنم فهو ما أكمل ستّة أشهر ودخل في الشهر السابع.
هل يجوز ذبح الماعز في عيد الأضحى
شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل
ألّا تكون مَعيبة يُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيباً يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهاً، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضاً على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح، والعيوب إمّا أن تكون عيوباً واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب.
العيوب التي تمنع الإجزاء بالاتفاق
اتفق الفقهاء على أربعة من العيوب التي لا تجزئ الأضحية بالشاة إن وُجد فيها أحد هذه العيوب، وهذه العيوب هي ما وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: «أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي»، وتفصيلها كما يأتي:
العجفاء: وهي الهزيلة هي التي تقدّمت في السنّ؛ والمُراد من ذلك أنّها تقدّمت في العُمر حتى زال المخ الذي في عظمها، وقد كان الناس يأكلونه؛ لطِيب طعمه، وبناءً على ذلك فإنّ ذهابه يُعَدّ من النقص في الأضحية، كما أنّ الغاية من الأضحية أكلها، وكِبَر سنّ الأضحية يعني وجود نقص فيها يُؤدّي إلى تغيُّر طَعم لحمها فتصبح غير طيِّبة اللحم.
ورد في قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي» والهزل قد يكون بسبب الكِبَر وهذا لا يجزئ، وقد يكون بسبب المرض وهذا النوع أيضاً لا يُجزئ، وقد يكون الهزل من أصل خلقتها؛ فيكون إقبالها على الطعام في طبيعتها ليس كثيراً؛ فقِيل إن هذه الأضحية تجزئ، ومنه ما يكون بسبب ما تتعرّض له الأضحية من الجوع وقلّة الأكل، ممّا قد يؤثّر في المخّ الموجود في عظمها إلّا أنّ أصله ليس الكِبر أو المرض، فهذا النوع من الهزل إن وُجِد في الأضحية فهو لا يُؤثّر فيها وتكون مُجزئة.
العوراء بينة العور: العَور هو: فقدان البصر في إحدى العينَين، والأصل في اللغة أنّ العَوَر هو: النقص، والنقص في نظر الأضحية يُقلّل من قيمتها، والعوراء لا تُجزئ؛ لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: «العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها».
والعوراء إمّا أن تكون فيها العين قائمة، أي لا يظهر للرائي أنّها لا ترى، وهذه لا يمكن أن يُطلَق عليها أنّها عوراء، أو أنّها فاقدة لبَصَرها، فهذا مما لا تُؤثّر في الأضحية ويجوز التضحية بها؛ إذ إنّ ذات العين موجودة، أمّا إذا كان الضرر واضحاً في العين، الأمر الذي يمنعها من الرَّعي كأخواتها ممّا يؤثر سلباً في لحمها فإنّها لا تُجزئ، والعمياء لا يُضحّى بها من باب أولى من العَوَر.
المريضة: الأضحية المريضة مرضاً واضحاً لا تصحّ بإجماع الفقهاء، والمرض قد يكون على البهيمة من الخارج، كالجرب، وهي لا تصحّ في هذه الحالة، وقد يكون المرض في داخلها لا يعرفه إلّا من لديه علم بالأمراض؛ فإن كان مرضاً مُؤثّراً فهي لا تصحّ، أمّا إذا كان غير مُؤثّر فإنّها تصحّ، كما أنّها إن كانت مريضة مرضاً دائماً فلا تصحّ، وإن كان المرض عارضاً فيُنتظَر شفاؤها ثمّ يُضحّى بها، وقِيل بجوازها حتى أثناء مرضها إن كان عارضاً ويُرجى شفاؤه.
العرجاء: من العرج ما يكون خَفيّاً غير ظاهر إلّا بعد تدقيق النظر؛ فهذا لا يؤثّر في كونها مُجزئة، أمّا إذا كان واضحاً وظاهراً فقد يكون دائماً بعد كَسر أُصيبت به، وهذا يُؤثّر فيها ويجعلها غير مُجزئة، وإن كان العرج عارضاً ومُؤقتاً فإنّه لا يُؤثّر فيها، وقد قِيل إنّ التضحية فيها وقت عَرجها لا يجوز؛ لأنّها في تلك الحالة ناقصة، وقد جاء المَنع من الشرع في التضحية بالعرجاء؛ لأنّها ليست كأمثالها حين الرَّعي؛ فلا تلحق بالأكل الكافي ممّا يُؤثّر في لَحمها، ولكونها ناقصة في أحد أعضائها، ومعلوم أنّ الناقص لا يُجزئ، والعَرَج نقصان في العضو وهو لا يُجزئ، ومن باب أولى أنّ الشلل أيضاً لا يُجزئ لأنّه يعني ذهاب العُضو كاملاً.
العيوب المختلف في عدم إجزائها
أما العيوب المختلف فيها، فهي مما قد يسمى عيباً لكننه غير مؤثر في إجزاء الأضحية ومنها ما قد وقع فيه خلاف بين المذاهب وهي كما يأتي:
الهتماء: وهي الشاة الفاقدة لثناياها؛ فقِيل إن كان فَقدها لثنايا أسنانها يُؤثّر في أكلها وبان أثر ذلك في لحمها، فهي ناقصة ولا يجوز أن يُضحّى بها، أمّا كون ذهاب ثناياها لا يُشكّل حاجزاً أمام رَعيها وأكلها وبالتالي لَحمها، فذهابها لا يُشكّل نَقصاً فيها فتُجزئ، والأنسب ألّا يُضحّى فيها إلّا في حال الاضطرار إلى ذلك.
الجداء: وهي الشاة التي ليس في ضرعها حليب، ولم تعد قادرة على إنتاج اللبن، ويُعَدّ هذا نقصاً في العضو، والناقص لا يُجزئ. العضباء: وهي الشاة التي فقدت قَرنها؛ فقد قال جمهور العلماء إنّ فيها نقصاً، وبناءً على ذلك فلا تصحّ، وذهب الحنفية إلى جوازها، أما الشاة الجمّاء؛ وهي التي خُلِقت بلا قرون، وهي تُجزئ في الأضحية، وتُقاس عليها الصمعاء؛ وهي التي خُلِقت بلا أُذن؛ إذ تصحّ التضحية بها.
البتراء: وهي الشاة التي قُطِع ذَيلها، وقد ذهب الجمهور إلى أنّها لا تُجزئ، ويرى الحنابلة إجزاءها، ومن ذلك أيضاً الكبش الذي قُطِعت إليته؛ لوجود النقص فيه، ولأنّ الإلية من الأعضاء التي تُؤكل؛ لطِيب طعمها، وكثرة منافعها؛ فإن قُطِعت الإلية كاملة، أو جزء كبير منها، فإنّ الأضحية لا تُجزئ.
الخصي والموجوء: وهو الخروف الذي فقد خصيتيه، أمّا الموجوء، فهو: الذي أصاب خصيته الرضّ، ويجوز التضحية بكليهما؛ لأنّ ذلك النقص يُؤثّر إيجاباً في اللحم وليس سلباً، ولا يمكن أن يُعَدّ عدم وجود الخصيتَين نقصاً؛ لأنّه أدّى إلى طِيب الطَّعم، فكانت التضحية بالخصي جائزة لذلك.
مقطوعة الأذن: وهي الشاة التي قُطعت أذنيها الاثنتين أو إحداهما وهي مما لا يجزئ.
من شروط الأضحية أن تكون ملكاً للمُضحّي
يُشترَط في الأضحية أن تكون ممّا يملكه المُضحّي، أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعاً، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكاً لغيره، فلا يملك الشخص أن يُضحّي بما ليس له؛ كأن يكون قد حصل عليها بالسرقة، أو الغصب، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ فهي تُعَدّ معصية، والمعصية لا تُستخدَم في الوصول إلى الطاعة، كما يصحّ لِمَن له ولاية على اليتيم أن يُضحّي له من ماله إن كان ذلك ممّا انتشر بين الناس وكان ممّا تعارفوا عليه، وتصحّ تضحية الوكيل بمال وكيله إذا أَذِن له، ولا تصحّ إذا كان لها ارتباط بحقّ أحدٍ آخر؛ كأن تكون مرهونة.

من شروط الأضحية أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعاً
يبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق، وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: «ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ».
ويُستثنى من ذلك إن تأخّر المُضحّي في بعض الحالات الاضطراريّة، كهروب الأضحية من مكانها بعد اتِّخاذه الاحتياطات اللازمة لحِفْظها، ويجوز الذَّبح في الليل، أو النهار، مع أفضليّة الذَّبح في النهار في جميع أيّام الذَّبح، وكلّما بكّر المُضحّي في الأيّام، كان ذلك أفضل؛ لِما في ذلك من مسارعة في إقامة شعائر الله -تعالى-.

توزيع الأضحية
يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.

فضل الأضحية
فضل الأضحية عظيم عند الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ - عزَّ وجلَّ - بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا»؛ الترمذي وابن ماجه.
فيغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، عفَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ : أَوْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

السابع.
هل يجوز ذبح الماعز الصغير
شروط المضحي
حدد الفقهاء شروط المضحى حتى تكون الأضحية صحيحة ومقبولة شرعاً، ومن شروط المضحى أولاً: : نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.

الشرط الثاني من شروط المضحي : أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.

شروط الأضحية والمضحي
شروط الأضحية والمضحي ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

شروط الأضحية في عيد الأضحى
أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي:
الإسلام: تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
المقدرة الماليّة: يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة، وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.
- غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
الإقامة: اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.
يستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح.
يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
- ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.