وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    جوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى السيلة الحارثية غرب جنين    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طفليها بالعمرانية    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقعة الفتاة الصومالية.. ما تريد معرفته عن القتل للدفاع عن النفس وضوابطه
نشر في صدى البلد يوم 27 - 05 - 2022

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائقَ مركبة آلية ( توك توك ) بسكين بعد محاولته مواقعتها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.
دعوات لوقف القتل بأمريكا.. هكذا علق قادة العالم على حادثة تكساس الإرهابية
النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقًا حاول اغتصابها
حيث كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فورَ تلقيها إخطارًا في السابع عشر من شهر مايو الجاري بعثور اثنين على جثمانِ سائق مركبة آلية ( توك توك ) بالطريق العام بجوار مركبته بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيًّا حالَ استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.
وقد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال لمكان تواجد الجثمان لمناظرته، والذي تبين تواجده بجوار مركبة آلية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية، كما عاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبيَّنت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارةَ العامَّةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة.
وباستجواب الفتاة الصومالية أقرَّت بقتلها السائق حالَ مقاومته أثناءَ محاولته مواقعتها كرهًا عنها، وأوضحت في ذلك بأنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقًا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقَّف مدعيًا عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينًا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضًا، وشرع في مواقعتها واضعًا السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيببَت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث، وقد اصطحبت النيابة العامة الفتاةَ لمسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلًا.
وقد أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.
هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفْقَ الرواية التي أدلَتْ بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط.
وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، كل ما يتعلق بحق الدفاع الشرعي عن النفس، حيث نص في مادته المادة 245 على انه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

ونصت المادة 246 : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

واكدت المادة 247 :وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

ولم تبيح المادة 248 حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

ونصت على المادة 249 على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

(ثالثا) اختطاف إنسان.

ونصت المادة 250 على أن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ونصت المادة 251 على انه لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.