الأطباء تحذر بعد تحويل أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد حقنها لحالات بفيلر وبوتوكس    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    الأنبا توماس يشارك في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر    انخفاض الفضة عالميا بنسبة 8.7% في أكبر هبوط منذ 2021    «القاهرة الإخبارية»: تخفيف قيود تأشيرات الطلاب المصريين على طاولة القمة المصرية الأوروبية    البورصة المصرية تختتم على تباين وتراجع رأس المال السوقي 2 مليار جنيه    عاجل من وزارة العمل حول مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور    البيت الأبيض: لا توجد أي خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    «تعازييَّ للشعب الفرنسي».. آخر ما قاله نيكولا ساكوزي قبل دخوله السجن    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    تودور يعلن قائمة يوفنتوس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه بسوهاج إلى المفتي    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهم بقتل طليقته طعنًا أمام مدرسة في المنوفية    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    «السياحة والآثار» توضح حقيقة انهيار مقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر (تفاصيل)    رفع قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 2000 دولار    حقيقة منح إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025    بعد تصريح يسرا.. ماجدة خير الله تعلق على تناول مئوية يوسف شاهين في مهرجان الجونة    «هنو» يوجّه بسرعة الانتهاء من مشروع رفع كفاءة قصر ثقافة السويس    الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)    ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة بالمنوفية ل24 حالة.. والصحة ترد    «التوازن هو أساس الوقاية».. طبيب يوضح أسباب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها القطرية تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    محمد ثروت ينتهى من بروفة حفله بمهرجان الموسيقى العربية بقيادة علاء عبد السلام    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    رمضان عبد المعز: جزاء الإحسان مكفول من الله سبحانه وتعالى    بعد رد أمك.. متحدثة ترامب تنشر رسائل صحفي هاف بوست وتصفه بمتسلل يساري    وفاة شابين صدمهما القطار في الشرقية    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة فى الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    خلال جولته في طوكيو.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مجموعتي «تويوتا تسوشو» و«زينشو» ومسؤولين بالحكومة اليابانية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رسالة شكر من حمزة العيلي بعد أدائه دور ضابط في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    ساناي تاكايتشي.. أول امرأة تكسر حاجز السلطة في اليابان    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقعة الفتاة الصومالية.. ما تريد معرفته عن القتل للدفاع عن النفس وضوابطه
نشر في صدى البلد يوم 27 - 05 - 2022

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائقَ مركبة آلية ( توك توك ) بسكين بعد محاولته مواقعتها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.
دعوات لوقف القتل بأمريكا.. هكذا علق قادة العالم على حادثة تكساس الإرهابية
النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقًا حاول اغتصابها
حيث كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فورَ تلقيها إخطارًا في السابع عشر من شهر مايو الجاري بعثور اثنين على جثمانِ سائق مركبة آلية ( توك توك ) بالطريق العام بجوار مركبته بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيًّا حالَ استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.
وقد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال لمكان تواجد الجثمان لمناظرته، والذي تبين تواجده بجوار مركبة آلية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية، كما عاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبيَّنت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارةَ العامَّةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة.
وباستجواب الفتاة الصومالية أقرَّت بقتلها السائق حالَ مقاومته أثناءَ محاولته مواقعتها كرهًا عنها، وأوضحت في ذلك بأنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقًا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقَّف مدعيًا عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينًا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضًا، وشرع في مواقعتها واضعًا السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيببَت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث، وقد اصطحبت النيابة العامة الفتاةَ لمسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلًا.
وقد أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.
هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفْقَ الرواية التي أدلَتْ بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط.
وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، كل ما يتعلق بحق الدفاع الشرعي عن النفس، حيث نص في مادته المادة 245 على انه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

ونصت المادة 246 : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

واكدت المادة 247 :وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

ولم تبيح المادة 248 حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

ونصت على المادة 249 على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

(ثالثا) اختطاف إنسان.

ونصت المادة 250 على أن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ونصت المادة 251 على انه لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.