سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وعيار 21 الآن    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 12-6-2025 بعد هبوطه في 9 بنوك    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025    أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران    4 شهداء وأكثر من 100 إصابة في استهداف فلسطينيين قرب حاجز نتساريم    حمزة المثلوثى يسافر الإمارات لاستكمال التأهيل من الصليبي والزمالك يتحمل كافة التكاليف    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    مسؤول حوثي: التصعيد ضد إيران يهدد بإشعال حرب شاملة في المنطقة    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    «زي النهارده».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    خالد مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وصفقات 2025 غير مسبوقة في تاريخنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد .. الإفتاء توضح
نشر في صدى البلد يوم 21 - 05 - 2022

هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .
هل يجوز جدولة زكاة المال بإخراجها على دفعات؟.. لجنة الفتوى ترد
هل يجوز إدخال زكاة المال في صدقة للمتوفى ؟ أمين الفتوى يجيب
هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
حالة واحدة يجوز فيها اخراج الزكاة على الفوائد البنكية
و قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.
وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.
وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .
وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وأوضح أمين الفتوى ان هناك حالات استثنائية في هذا الامر كأن يكون شخص له راتب شهري أو معاش شهري ولا يكفي احتياجاته المعيشية فلو ان له مبلغ في البنك يددر دخلا يعينه على ظروف المعيشة ففي هذه الحالة فقط يتم اخراج 10% على الفوائد فقط كزكاة وهو ما قالت به دار الإفتاء ، أما الشخص الذي لا يحتاج الى الفائدة البنكية ولديه راتب شهري او معاش يكفي احتياجاته فهذا يخرج 2.% على اجمالي المبلغ والفوائد.
كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار..قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا بلغت شهادات الاستثمار النصاب الواجب شرعًا في الزكاة؛ وجب على المسلم عندئذ إخراج الزكاة فيها.
وأضاف « فخر» في إجابته عن سؤال: « ما كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية ب « الفيسبوك» أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعًا ومرور عام هجري عليها.
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سواء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.
وتابع: فإذا تحققا الشرطين يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، مبينًا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها
وفي سياق متصل، نبه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
وأفاد « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟» أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.
وأبان عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.
هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار
وفي ذات السياق، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، جاء فيه: "هل تجوز الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، وهل شهادات الاستثمار حلال أم حرام".
ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويجوز للإنسان أن يفعل منها أي شيء سواء الأكل والشرب والحج والعمرة وكل شيء".
وشدد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.
كيفية إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار
من جانبه بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.
وواصل «عثمان» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً
قال شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها؛ فدفع الضرائب تعبدلله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله.
وأضاف خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه لا تعارض بين الزكاة والضرائب فكلتاهما تدفع بأمر شرعي، فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.
أضاف: «وولي الأمر في عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي تجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل، منها فرض الضرائب».
وقال مفتي الجمهورية: إن الإسلام لا يمنع فرض الضرائب؛ فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقا سوى الزكاة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفِ المقتضِي للمُغايرة، وهذا دليل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة لتصح المُغايرة.
وتابع قائلًا: والقواعد الفقهية كافة لا تتعارض مع فرض الضرائب، ولا يؤدي إعمالها إلى إباحة الضرائب فحسب، بل يحتم فَرْضها وأخْذها؛ تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسد والأضرار والأخطار عنها، فمن القواعد الشرعية المقررة: «أن الضرورة تقدر بقدرها» فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يراعى في وضعها وطرق تحصيلها ما يخفف وقعها على الأفراد، وهذا ما تراعيه الدولة المصرية مع الممولين وأصحاب الإقرارات الضريبية بكل نزاهة وشفافية.
وأكد المفتي أن الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة، كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والري والصرف، وغيرها من المصالح التي يستفيد منها جموع المواطنين ورعايا الدولة، من قريب أو من بعيد.
أوضح أن هذه المصالح والخدمات السالف ذكرها ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها للدولة، فمن أين للدولة أن تنفق على هذه المرافق وإقامة هذه المصالح؟
وأشار مفتي الجمهورية إلى وجوب الضرائب التي تفرض لتغطي نفقات الميزانية، وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويعالج كل مريض، وأن للدولة الحق في فرضها وأخْذها من المواطن حسب المصلحة وبقدر الحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.