محمد فاروق: لو توقعت خسارة نجلي 60% من أمواله سأحاول حمايته    مقتل «إل مينتشو» إمبراطور المخدرات في المكسيك خلال عملية عسكرية    بارما يفوز على ميلان بهدف دون رد في الدوري الإيطالي    النيابة العامة تُفرِج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًّا    محمد سيد بشير من كواليس مسلسل الست موناليزا: عيلة بتاكل مال النبي    أكاديمية الأزهر للأئمة تناقش المستجدات الطبية وأحكام الصيام في ندوة علمية متخصصة    نجل محمد فاروق: تجربتي في العملات الرقمية علمتني إدارة المخاطر    تعرفي على فوائد الطعمية العديدة وكيفية تناولها بطريقة صحية    طارق العشري: لن أترك الإسماعيلي حتى يتجاوز أزمته    حزب الجبهة الوطنية يحتفل مع المواطنين بفوانيس وشخصيات كرتونية فى الجيزة    صحاب الأرض الحلقة 5.. إياد نصار يصنع معجنات بعد أزمة الغذاء    فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي    الجيش الباكستاني يقتل 70 مسلحا على الأقل في ضربات على حدود أفغانستان    خبير: "سند المواطن" يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر    افتتاح معرض للكتاب في كليَّة الدراسات الإنسانيَّة للبنات بالقاهرة    بريطانيا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا حول الرسوم الجمركية    ملخص مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: ثنائية نظيفة    سلوت يشيد ب نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام    تعليم القاهرة: كل يوم رسالة «العلم عبادة إذا صح القصد وحسن الخلق»    شركة إير إنديا تلغي رحلاتها من وإلى مدن أمريكية بسبب عاصفة شتوية عنيفة    جنازة حزينة لشاب بالمنوفية بعد قتله على يد نجل عمته    تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ في قانون المرور    بث مباشر.. قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين    رمضان عبدالمعز: هلاك القرى يبدأ بفساد "قلة".. والحرية تنتهي عند حدود ضرر الآخرين    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    محطة سفاجا 2 البحرية تستهدف تداول 500 ألف حاوية و7 ملايين طن بضائع سنويا    محافظ دمياط يتابع مستجدات مشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ الدكتور ناصر عبدالباري بتعيينه رئيسًا لجامعة السادات    وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    هل يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته العاملة؟.. "الإفتاء" تُجيب    السكة الحديد: جرار زراعي اقتحم شريط السكة الحديد واحتك بقطار دون إصابات    رونالدو يكشف خططه المستقبلية بعد صدارة النصر للدوري السعودي    منال عوض توجه بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية خاصة فى شرم الشيخ والغردقة    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    محمود صديق: الأزهر الشريف منارة العلم وملاذ الأمة عبر العصور    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    مسلسل اثنين غيرنا .. الصحة تتوسع فى عيادات الإقلاع عن التدخين بالمستشفيات    الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع.. وهروب المئات إلى تشاد    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    شقيق إسلام يكشف تفاصيل حالته الصحية بواقعة الملابس النسائية بميت عاصم    رمضان وإعادة تشكيل السلوك    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-2-2026    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    المجالس المحلية.. تكليف رئاسى لا يحتمل التأجيل    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين عامل بدرجة مهندس .. التأديبية العليا تجازي مسئولين بوزارة الزراعة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 04 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ومدير منطقة سمسطا ببني سويف بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بأمانة.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفات المنسوبة للمحال الأول مدير منطقة سمسطا ببني سويف التابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، خلال فترة عمله مدير منطقة تحسين الأراضي بالسويس تتمثل في أنه حرر تفويضًا للمدعو شعبان محمد محي للقيام بأعمال مدير عام المنطقة رغم كون وظيفته على الدرجة الخامسة خلافًا لما نص عليه القانون.
وأصدر منشور بتكليفه للقيام بأعمال مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة وإعداد تقارير السولار ورئيس مكتب الوقود بالمخالفة لقرار إستبعاده عن الأعمال المالية، فإن الثابت من التحقيقات واستندت إليه المحكمة فيما يتعلق بثبوت المخالفة الأولى المنسوبة للمحال يصدق أيضا على المخالفة الثانية المنسوبة إليه.
وفيما يتعلق بالمخالفة الثالثة المتمثلة في (إصدار المنشور رقم 1/2015 والمتضمن إطلاق لقب مهندس علي المدعو شعبان محمد محي الدين بالمخالفة للوصف الوظيفي المقرر بجهة عمل المذكور كسائق جرار علي الدرجة الرابعة)، فقد أقر المحال الأول بإصداره هذا المنشور، وبذلك فإن إصدار المحال لمنشور يتضمن إطلاق لقب "مهندس" عليه فى حين أنه يشغل وظيفة "سائق جرار" من شأنه ان يشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة المتمثلة في (قيامه بصرف مرتب شهر نوفمبر 2014 للمتعاقدين حسانين جميل، محمد عامر إبراهيم ، محمد أحمد إبراهيم وتحرير إقرارات إستلام عمل لهم بتاريخ 1/11/2014 رغم عدم إستكمال المذكورين لمسوغات التعيين وعدم حضورهم لاستلام العمل فعلياً الا بتاريخ 30/11/2014 بما يعد تحرير تلك الاقرارات بالمخالفة للحقيقة وصرف راتبهم عن شهر نوفمبر 2014 رغم التنبيه عليه كتابة من مدير الشئون المالية والادارية)، وإذ لم ينكر المحال قيامه بما هو منسوب إليه بالفعل فإنه يكون قد ارتكب مخالفة إدارية.
وبشأن المخالفة الخامسة المتمثلة في (موافقته علي نقل كلا من إبراهيم حامد حامد ، هناء محمد خليل من المنطقة الشرقية الي منطقة السويس في 15/12/2014 علي الرغم من عدم قانونية إجراءات تعيينهما واستلامهما العمل بمنطقة الشرقية وإثبات أسمائهم بدفتر الحضور والانصراف إعتباراً من 1/12/2014 بالمخالفة للحقيقة والواقع وبالمخالفة لقرار نقلهما الفعلي بناء علي خطاب مدير منطقة الشرقية المؤرخ 15/12/2014 والمدون بطلبات نقلهما المؤرخة بالتاريخ المشار اليه)، فإن من شأن ذلك أن يشكل مخالفة إدارية فى حق المحال.
وبشأن المخالفة السادسة المتمثلة في (صرف راتب شهر ديسمبر 2014 كاملاً لكل من إبراهيم حامد وهناء محمد علي الرغم من أن تاريخ نقلهما الي منطقة السويس في 15/12/2014 ) أقر بها المحال، فإن المخالفة تصبح ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وبالنسبة للمخالفة الثامنة المتمثلة في (قيامه بإتخاذ إجراءات تعيين وتسجيل كلا من علي محمد سلامة، وإيهاب نبيه أحمد، ومحمد أنور السيد، بسجل الحضور والانصراف بمنطقة السويس لتحسين الأراضي بالرغم من عدم وجود ملفات خاصة بتعيينهم بالهيئة)، قرر المحال بأن هؤلاء الموظفين كانت لهم ملفات بالهيئة ولكن تم إخفائها ولم يقدم دليلاً علي صحة اقواله، وبذلك تصبح المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى شأنه.
وبشأن المخالفتين المنسوبتين الي المحال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمتمثلتين في تغيير تاريخ العقد المبرم مع كل من حسانين جميل عثمان ومحمد عامر ابراهيم ومحمد أحمد إبراهيم، تغيير تاريخ العقد المبرم مع كلا من إبراهيم حامد أحمد وهناء محمد أحمد، فقد أفاد المحال لدى مواجهته فى التحقيقات بهاتين المخالفتين، بأنه قام بذلك لأغراض توبيب العقود وتنظيمها، وبِشأن المخالفة الثالثة المتمثلة في توقيعه علي عقدي عمل كل من إبراهيم حامد أحمد وهناء محمود خليل بالرغم من عدم إختصاصه بذلك، الامر الذي يشوب عمل المحال بالاهمال الجسيم ومخالفة القانون، ويجعل هذه المخالفة ثابتة فى شأنه.
أما بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال، فقد ثبت من التحقيقات أن توقيع المحال علي العقود الخاصة بكل من حسانين جميل عثمان ومحمد عامر إبراهيم ومحمد أحمد إبراهيم تم دون سند من القانون والواقع، وان المنوط به التوقيع هو رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية المفوض قانوناً بالتوقيع استناداً الي كتاب الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والمتضمن تفويض السيد ملاك عياد بالتوقيع علي تلك العقود وبذلك تصبح هذه المخالفة ثابتة فى حقه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الاول بالوقف عن العمل لمدة خمسة وأربعين يوما مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.