سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وعيار 21 الآن    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 12-6-2025 بعد هبوطه في 9 بنوك    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025    أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران    4 شهداء وأكثر من 100 إصابة في استهداف فلسطينيين قرب حاجز نتساريم    حمزة المثلوثى يسافر الإمارات لاستكمال التأهيل من الصليبي والزمالك يتحمل كافة التكاليف    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    مسؤول حوثي: التصعيد ضد إيران يهدد بإشعال حرب شاملة في المنطقة    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    «زي النهارده».. وفاة محمود فوزي 12 يونيو 1981    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    خالد مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وصفقات 2025 غير مسبوقة في تاريخنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين عامل بدرجة مهندس .. التأديبية العليا تجازي مسئولين بوزارة الزراعة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 04 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ومدير منطقة سمسطا ببني سويف بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بأمانة.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفات المنسوبة للمحال الأول مدير منطقة سمسطا ببني سويف التابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، خلال فترة عمله مدير منطقة تحسين الأراضي بالسويس تتمثل في أنه حرر تفويضًا للمدعو شعبان محمد محي للقيام بأعمال مدير عام المنطقة رغم كون وظيفته على الدرجة الخامسة خلافًا لما نص عليه القانون.
وأصدر منشور بتكليفه للقيام بأعمال مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة وإعداد تقارير السولار ورئيس مكتب الوقود بالمخالفة لقرار إستبعاده عن الأعمال المالية، فإن الثابت من التحقيقات واستندت إليه المحكمة فيما يتعلق بثبوت المخالفة الأولى المنسوبة للمحال يصدق أيضا على المخالفة الثانية المنسوبة إليه.
وفيما يتعلق بالمخالفة الثالثة المتمثلة في (إصدار المنشور رقم 1/2015 والمتضمن إطلاق لقب مهندس علي المدعو شعبان محمد محي الدين بالمخالفة للوصف الوظيفي المقرر بجهة عمل المذكور كسائق جرار علي الدرجة الرابعة)، فقد أقر المحال الأول بإصداره هذا المنشور، وبذلك فإن إصدار المحال لمنشور يتضمن إطلاق لقب "مهندس" عليه فى حين أنه يشغل وظيفة "سائق جرار" من شأنه ان يشكل مخالفة لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة المتمثلة في (قيامه بصرف مرتب شهر نوفمبر 2014 للمتعاقدين حسانين جميل، محمد عامر إبراهيم ، محمد أحمد إبراهيم وتحرير إقرارات إستلام عمل لهم بتاريخ 1/11/2014 رغم عدم إستكمال المذكورين لمسوغات التعيين وعدم حضورهم لاستلام العمل فعلياً الا بتاريخ 30/11/2014 بما يعد تحرير تلك الاقرارات بالمخالفة للحقيقة وصرف راتبهم عن شهر نوفمبر 2014 رغم التنبيه عليه كتابة من مدير الشئون المالية والادارية)، وإذ لم ينكر المحال قيامه بما هو منسوب إليه بالفعل فإنه يكون قد ارتكب مخالفة إدارية.
وبشأن المخالفة الخامسة المتمثلة في (موافقته علي نقل كلا من إبراهيم حامد حامد ، هناء محمد خليل من المنطقة الشرقية الي منطقة السويس في 15/12/2014 علي الرغم من عدم قانونية إجراءات تعيينهما واستلامهما العمل بمنطقة الشرقية وإثبات أسمائهم بدفتر الحضور والانصراف إعتباراً من 1/12/2014 بالمخالفة للحقيقة والواقع وبالمخالفة لقرار نقلهما الفعلي بناء علي خطاب مدير منطقة الشرقية المؤرخ 15/12/2014 والمدون بطلبات نقلهما المؤرخة بالتاريخ المشار اليه)، فإن من شأن ذلك أن يشكل مخالفة إدارية فى حق المحال.
وبشأن المخالفة السادسة المتمثلة في (صرف راتب شهر ديسمبر 2014 كاملاً لكل من إبراهيم حامد وهناء محمد علي الرغم من أن تاريخ نقلهما الي منطقة السويس في 15/12/2014 ) أقر بها المحال، فإن المخالفة تصبح ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وبالنسبة للمخالفة الثامنة المتمثلة في (قيامه بإتخاذ إجراءات تعيين وتسجيل كلا من علي محمد سلامة، وإيهاب نبيه أحمد، ومحمد أنور السيد، بسجل الحضور والانصراف بمنطقة السويس لتحسين الأراضي بالرغم من عدم وجود ملفات خاصة بتعيينهم بالهيئة)، قرر المحال بأن هؤلاء الموظفين كانت لهم ملفات بالهيئة ولكن تم إخفائها ولم يقدم دليلاً علي صحة اقواله، وبذلك تصبح المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى شأنه.
وبشأن المخالفتين المنسوبتين الي المحال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمتمثلتين في تغيير تاريخ العقد المبرم مع كل من حسانين جميل عثمان ومحمد عامر ابراهيم ومحمد أحمد إبراهيم، تغيير تاريخ العقد المبرم مع كلا من إبراهيم حامد أحمد وهناء محمد أحمد، فقد أفاد المحال لدى مواجهته فى التحقيقات بهاتين المخالفتين، بأنه قام بذلك لأغراض توبيب العقود وتنظيمها، وبِشأن المخالفة الثالثة المتمثلة في توقيعه علي عقدي عمل كل من إبراهيم حامد أحمد وهناء محمود خليل بالرغم من عدم إختصاصه بذلك، الامر الذي يشوب عمل المحال بالاهمال الجسيم ومخالفة القانون، ويجعل هذه المخالفة ثابتة فى شأنه.
أما بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال، فقد ثبت من التحقيقات أن توقيع المحال علي العقود الخاصة بكل من حسانين جميل عثمان ومحمد عامر إبراهيم ومحمد أحمد إبراهيم تم دون سند من القانون والواقع، وان المنوط به التوقيع هو رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية المفوض قانوناً بالتوقيع استناداً الي كتاب الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والمتضمن تفويض السيد ملاك عياد بالتوقيع علي تلك العقود وبذلك تصبح هذه المخالفة ثابتة فى حقه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الاول بالوقف عن العمل لمدة خمسة وأربعين يوما مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند إليه وثبت في حقه، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.